إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إشارة السبق الی معرفة الحق - نسخه متنی

أبوالمجد الحلبی؛ تحقیق: مهدی بهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

باعتبار ما ذكرناه نظرية و استدلالية ، و كان النظر واجبا لوجوبها ، و هي على التحقيق أول الواجبات ، فيكون ما هو وصلة إليها و سبب فيها كذلك ( 1 ) لان ما عدا النظر من جميع الواجبات العقلية و السمعية قد يخلو المكلف منها إما وجوبا أو جوازا ، أو لا يخلو من وجوبه عليه ، فكان أول الواجبات وصلة و ترتيبا . و إنما يجب عند حصول الخوف و الرجاء ، و قد يحصل خوف المكلف بسبب لا يتعدى عنه ، لتدبره ما هو عليه من أحواله ، و ما هو فيه من النعم ظاهرا و باطنا ، و بسبب خارج عنه ، لسماعه اختلاف العقلاء في المذاهب و الآراء ، مع فقدهما و فقد ما به يحصل كل واحد منهما ، لابد من ورود الخاطر عليه ، و أولى ما كان كلاما داخل سمعه متضمنا إخافته من إهمال النظر و حثه على استعماله ( 2 ) و تجويز الضرر يقتضي وجوب الاحتراز منه ، معلوما كان أو مظنونا ، و ذلك باعث على النظر و مؤكد لوجوبه ، و هو مولد للعلم مع تكامل شروطه ، لكونه واقعا بحسبه و تابعا له ، يقل بقلته و يكثر بكثرته ، فكان مسببا عنه و متولدا من جهته ، و من لم يولد نظره العلم فلتقصير منه ، أما في النظر أو في المنظور فيه أو لانه نظر في الشبهة لا في الدليل ، و النظر فيها لا يولد شيئا و لا يفضي بصاحبه إلا إلى الجهل أو الشك ، و الجهل ليس مسببا و لا متولدا عن النظر ، لكونه نقيض العلم و ضده ، لاستحالة الجمع بين النقيضين . و المنظور فيه لاكتساب المعرفة الواجبة ما خرج عن مقدور كل قادر بقدرة ( 3 ) مما يختص سبحانه بالاقتدار عليه ، و من الجائز في أصل العقل أن يخلو


1 - في " أ " : و سبب إليها فيها كذلك .

2 - في " أ " : و حقه على استعماله .

3 - في " ج " : مقدرة .

(29)

العاقل من كل تكليف ، لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح ، و لا يثبت ذلك إلا بأن يكون مشتهيا للحسن ( 1 ) ، نافرا عن القبيح لا بالعكس من ذلك ، فبتقديره يكون خلوه من التكليف جائزا ، لكونه مناف للحكمة ، و يكون كمال عقله مع ما يضامه من أصول النعم الباطنة و الظاهرة نعمة منه سبحانه عليه ، و إحسانا إليه ، و العقل يقتضي حسن الابتداء بذلك لا قبحه . و مما يتفرع على ركن العدل الكلام في الوعد و الوعيد ، و هو ما يستحق بالتكليف فعلا و تركا ، و المستحقات ستة : المدح و الذم و الثواب و العقاب و الشكر و العوض ، فالمدح يتميز بكونه دالا على الارتفاع ، و الذم بكونه دالا على الاتضاع ، و الثواب بوقوعه مستحقا على وجه التعظيم ، و العقاب بوقوعه مستحقا على وجه الاهانة ، و الشكر بوقوعه اعترافا مقصودا به التعظيم ، و العوض بانقطاعه ( 2 ) و تعريه من تعظيم . و يعتبر في المدح و الذم العلم بما به يستحقان ، و القصد إلى كل واحد منهما ، و الوضع العرفي فيهما ، و يثبتان بالقول حقيقة و بالفعل مجازا ، و يشتملان على أسماء و دعاء ، و يستعمل كل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع ، مقيدا في غيره ، و يعلمان عقلا ، لاقتضاء ضرورته ( 3 ) لهما . فما به يستحق المدح ، إما فعل الواجب لوجه وجوبه ، أو الندب لوجه ندبيته ، أو اجتناب القبيح لوجه قبحه ، أو إسقاط الحقوق لوجهها ( 4 ) لا يستحق


1 - في " أ " : مشتبها للحسن .

2 - في " ج " : و العوض انقطاعه .

3 - في " أ " : بإقتضا ضرورية .

4 - في " أ " : لوجههما .

(30)

على ما سوى ذلك ، و على ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل و الترك ، أو في سببهما و ما به يتوصل إليهما . و طريق العلم باسحقاقه العقل ، لثبوت إلزام المشاق التي لو لا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها ، و لا كان له وجه ( 1 ) فبوجوهها تعين اللطف فيها ، و بما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة ، و لزم احتمالها و الصبر عليها . و بدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا ، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها ، فيكون القطع على دوامه و صفاته سمعا ( 2 ) بإجماع جميع الامة ، و لا يلزم حمله على المدح ، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق ، لانهما و إن اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره ، و يثبت ( 3 ) أحدهما في موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه . و ما به يستحق الذم ( 4 ) أما فعل القبيح أو الاخلال بالواجب لا يستحق بغيرهما ، و مما به يثبت ( 5 ) استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته . و طريق العلم به السمع ، لان العقل و إن أجازه و لم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاق ، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك ، ضرورة و استدلالا ،


1 - في " أ " : و إلا كان له وجه .

2 - في " ج " : سعيا . و في " أ " : سميعا . و الظاهر أن مارقمناه في المتن هو الصحيح .

3 - في " ج " : و ثبت .

4 - في " أ " : و ما به يستحق بالذم .

5 - في " ج " : و ما يثبت .

(31)

فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته ، و هو الاجماع و النصوص القرآنية ، و لا يلزم عليه الاغراء ( 1 ) لان تجويزه عقلا ، و القطع عليه سمعا زاجر لا إغراء معه . و إذا كان الاصل الذي ( 2 ) هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا ، فالفرع الذي هو دوامه و انقطاعه أولى بذلك . و قد أجمعت الامة ( 3 ) على دوام عقاب من مات من العصاة ، كافرا ، و لا إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين ، فهم على ما كانوا عليه ، من ثبوت استحقاق الثواب الدائم و إن استحقوا معه بعصيانهم العقاب ، لان انقطاع عقابهم ممكن بتقديمه ، و دوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه ، لامكان حصوله معاقبا للاستيفاء منهم ، و لا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في حالهم فيها مستحقون الذم ، لوجوب مدحهم بإيمانهم و ذمهم بفسقهم ، و ما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد ( 4 ) الاستحقاق ، فإنه لو كان له لسانان لمدح بأحدهما و ذم بالآخر ، و لو مدح بلسانه و ذم بما يكتب بيده و بالعكس من ذلك لصح ( 5 ) ، و كان جامعا بينهما في حال واحدة ، فكما لا تنافي بين ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين ، فكذلك لا تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب و عقاب ، و كما أجمعت الامة على دوام


1 - في " أ " : و لا يلزم الاغراء .

2 - في " ج " : و إذا كان الاصل فيه الذي .

3 - في " أ " : و قد اجتمعت الامة .

4 - في " أ " : و ما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد .

5 - في " ج " : يصح .

(32)

عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية ( 1 ) على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم . و لاستحالة الجمع بين دائمي الثواب و العقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه و معاقبا له . الكلام في الاحباط و بطلانه و قد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شيء و لا يسقطه مسقط ، لان إسقاطه منافي للحكمة ( 2 ) لكونه مستحقا على الله لا على غيره ، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى . و إذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات و المعاصي ، و بين المستحق عليهما . و يبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك ، لكونه متجانسا ، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه و لا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها و هي تابعة لاختيار الفاعل و قصده ، بل مما يصح تعريها منها . فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه ، واحد الدخولين ( 3 ) طاعة و الآخر معصية ، و جنسما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه ، و كذلك ، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد ، لا مضادة فيه و لا انفصال بينهما ( 4 ) إلا بالشهوة لاحدهما و النفار من الآخر ، فإن جنس الالم و اللذة واحد . و ادراكهما بطريق واحد ، و لا افتراق بينهما


1 - هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة و من تبعهم .

2 - في " ج " : مناف للحكم .

3 - في " ج " : كدخوله بغير إذنه واحد المدخولين .

4 - في " ج " : و لا انفعال بينهما .

(33)

إلا بالشهوة و النفار ، و لو لا ذلك ما إلتذ أحدنا بما يتألم به غيره و بالعكس من ذلك ، فإن المبرود يلذ له ما يولم المحرور من النار و غيرها من الحرارات . و إذا كان جنس المستحق واحدا ، و ما به يثبت ( 1 ) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه ، لانه لا معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات و لا في المتجانسات ( 2 ) ، على أنه لو صح - و هيهات - لكان بين الموجودات و المستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف يدخل الاحباط ؟ [ الكلام في بطلان التكفير ]

( 3 ) و لو جمع جامع بين الطاعة و المعصية على حد واحد ، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق ، و كان بمنزلة من لم يطع و لم يعص ، لاله و لا عليه ، و هو ظاهر الفساد . و إذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل ، لان صغائر الذنوب في استحقاق الذم و العقاب عليها ككبائرها ، و إن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر ، و لان إثبات الصغير مكفر ( 4 ) لا وزر بها مبني على إثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها ، فبطلانهما واحد . و مسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب


1 - في " ج " : و ما به ثبت .

2 - في " ج " : " لا في المتجانسات " بدون الواو .

3 - ما بين المعقوفين منا .

4 - هكذا في النسخ التي بأيدينا .

(34)

على ما مضى منه من القبيح و على أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من حق ثبت في الذمة إن كان لله تعالى ، فبتلافيه و ادائه إن كان مما يؤدى ، و قضائه إن كان مما يقضى ، و إن كان لبعض العباد فبتأديته و فعل ما يجب في مثله . و إذا صحت التوبة كانت مقبولة إجماعا ، و سقوط العقاب عندها تفضل من الله لا وجوبا ، لانه لو وجب على وجه تكون هي المؤثرة في الاسقاط لم يكن له سبحانه بذلك تكرم و لا تمنن و لا اختيار و لا تمدح ، مع أن ذلك كله له بقبولها ، فيكون الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد عليه تعالى لا من حيث كونها مؤثرة في إسقاط ما هو حق له . و أما عند عفوه ابتداء ، و العقل شاهد بحسنه ، لانه إذا كان العقاب حقا له لاحق فيه لغيره بل لا يسقط بإسقاطه حق الغير جرى حسن إسقاطه مجرى حسن إسقاط الدين ، و كان في الحسن أبلغ منه ، لكونه محضا ، و أكده أن سبحانه لا ينتفع باستيفاء و لا يستضر بإسقاط ، و لا يناط بذلك شيء من وجوه القبح ( 1 ) ، و حسن الاحسان مما تشهد به أوائل العقول ، و السمع دال على ثبوته ، و لا إغراء بذلك لما يقابله ( 2 ) . و أما عند الشفاعة التي هي قبولها ، لا نزاع فيه ، كثبوتها و لا وجه لحقيقتها ( 3 ) إذا كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها ، و لجواز العكس فيها بأن يعود الشفيع مشفوعا فيه ، فتكون حقيقة في إسقاط المضار ، و هو الذي يقتضيه العقل ، و يؤكده


1 - في " أ " : من وجوه القبيح .

2 - في " ج " : لا يقابله .

3 - في " ج " : فحقيقتها .




/ 22