إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إشارة السبق الی معرفة الحق - نسخه متنی

أبوالمجد الحلبی؛ تحقیق: مهدی بهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(35)

السمع ، و مع فقد جميع ذلك ، و خلو المرجى له منه ، لابد من انتهائه إلى الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه ( 1 ) بالعقاب المنقطع كما بيناه . و الايمان و إن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية الله تعالى و عدله و نبوة أنبيائه و إمامة أوليائه ، و ما يترتب على ذلك من تحليل حلاله و تحريم حرامه و بعثه و معاده . فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه لا المظهر له بلسانه من دون اعتبار اعتقاده ، فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق و الاخلاص معلومة ، أما بكونه معصوما أو مشارا إليه بذلك ممن في اشارته الحجة ، فمدحه مطلق و إلا فهو مقيد ، و إن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى معرفة تفصيلية فهو الغاية و الاجزاء ما لابد منه ( 2 ) من علم الجملة ، و إن كان خاليا من الحجة على كل وجه واقعا على وجه المطابقة لمعتقده ( 3 ) لا ببرهان ( 4 ) قطعي و علم يقيني ، بل مجرد القبول و التسليم ، فهو الذي يسمى تقليدا إلا أن صاحبه مقلد لاهل الحق في حقهم ، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم ، و هو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده ، مخطئ في تقليده ، فيرتجى له من العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحق ، بناء على أنه لا وجه لتكفير أحد من الطائفة على أي حال كان . و الكفر و إن كان في الاصل الجحود المأخوذ من الستر و التغطية ، إلا أنه


1 - في " ج " : بعد الاختصاص .

2 - في " أ " و لا اجزائه ما لابد منه .

3 - في " أ " : و إن كان خاليا من الحجة على كل وجه المطابقة لمعتقده .

4 - في " ج " : لا برهان .

(36)

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به ، أو جحود ما لا يتم الايمان إلا به ، فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه ، و تجرى عليه أحكام أهل الكفر و الفسق ، و إن كان في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية ، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه ، لانه لا منافاة بين ثبوت الايمان و وقوع الفسق ، لصحة الجمع بين الطاعة و المعصية و الحسنة و السيئة في وقت واحد من فاعل واحد ، كمن تصدق بيمينه و سرق بشماله ، أو سبح بلسانه ورأى محظورا بطرفه قصدا ، و قد أومأنا إلى ذلك متقدما . و جميع ما أشرنا إليه من أحكام الايمان و الكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة ، و هو إجماع الطئفة المحقة ، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما . [ الكلام في سؤال القبر ]

و سؤال القبر و ما يتبعه - من نعيم أو عذاب - و البعث و النشور و الموافقة و الحساب و الميزان و الصراط و تطائر الكتب و شهادة الاعضاء و الانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ و المسار ، و إلى نار يختص عذابها بالايلام و المضار و ما يتبع ذلك و يترتب عليه ، حق يجب اعتقاده و القطع عليه ، لانه مما لا يتم الايمان إلا به و طريق العلم به إجماع الامة و النصوص القرآنية و النبوية ( 1 ) و لا إعتداد بمخالفة من خالف في شيء منه ، لسبق الاجماع و تقدمه على خلافه .


1 - في " ج " : و النبوة .

(37)

و الشكر يستحق على النعم المقصود بها جهات النفع ، فإن كان كمال المنعم بها معلوما و بلغت أعلى المبالغ ، كنعم الله و نعم أنبيائه و أوليائه ، كان شكرها مطلقا ، و إلا فهو مقيد ، و طريق العلم باستحقاقه ضرورة العقل ، لانه من جملة علومه . و العوض يستحق على الآلام لا على غيرها ، و يعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي لا يتم إلا به ، و ثبوت الآلام معلوم ( 1 ) بوجدانه و إدراكه ، و الفرق بين حصوله و ارتفاعه ، و لا يكاد يشتبه الامر فيه على عاقل ، فإن كان من فعل الله تعالى فأما مبتدئ لا عن سبب ، و الوجه فيه لطف بعض المكلفين ، أما المفعول به إن كان مكلفا أو غيره و بذلك ثبت الغرض به و انتفى العبث عنه ، و لا بد فيه من عوض زائد موف ( 2 ) عليه ينغمر ( 3 ) بالنسبة إليه في جانبه ، و يحسن لاجله تحمله ، و بذلك ثبت العدل به و انتفى الظلم عنه . أو مسبب فأما في الدنيا ، و هو ما حصل عن تعريض المعرضين ، و حسنه معلوم بجريان العادة به ، و إن خرقها فيه لا لوجه ممتنع ، و العرض فيه على المعرض ، لانه فاعل المسبب ( 4 ) و أمام في الآخرة فلا وجه له إلا الاستحقاق ، و هو المقتضى حسنه ، و إن كان من فعل غيره سبحانه ، فإما حسن و هو ما كان لاجتناب نفع حسن لا يجتلب إلا به ، أو دفع ضرر عظيم لا يندفع إلا به ، أو لمدافعة متعد ( 5 ) مقصود إيلامه ، أو لاتباع أمر مشروع و إذن متبوع ، أو لاقامة


1 - في " ج " : و ثبوت الالم معلوم .

2 - في " ج " : " موقوف " بدل " موف " .

3 - في " أ " : يتغمر .

4 - في " أ " فاعل السبب .

5 - في " ج " : أو لمدافعة معتد .

(38)

حق و أداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الالم . و إما قبيح و هو ما عداها مما لم يكن على وجه منها ، و هو الظلم الذي لابد فيه من الانتصاف ، و عوضه على فاعله ( 1 ) جزء بجزء ، لاستحقاقه بمقدار المستحق عليه ، و كلما يصح حدوثه يصح التوقيت به ، لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك . و لا أجل للانسان إلا واحد ، و هو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل ، فكما أن أجل الموت وقت حصوله ، فكذلك أجل الوقت ، و بقاء المقتول لو لا قتله و موته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى و حسن اختياره جائز ، و لا دلالة على القطع على أحدهما ، لاستحالة تعجيزه سبحانه ، و التعجيز عليه ( 2 ) بقطع ما لاوجه للقطع به ، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز ( 3 ) كل واحد منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي لابد منه ، و ما يصح انتفاع المنتفع به على وجه لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا ، و بذلك خرج الحرام عن كونه كذلك ، و يعين أنه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح ، و لاجتلابه توجه الامر . و السعر و إن كان عبارة عن تقدير البدل ، فقد يختلف بالغلاء تارة ، و بالرخص أخرى ، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف ، و عوض آلام الغلاء عليه خاصة ، و إن كانا من قبل العباد اما بالاكراه أو بفعل أسبابهما ( 4 ) فعوض ما فيه العوض على من هو بسببه .


1 - هكذا في " ج " و في غيرها : و عرضه على فاعله .

2 - في " أ " : و العجز عليه .

3 - في " ج " : مع تجوز .

4 - في " ج " : اما بالاكراه لا بفعل أسبابهما .

(39)

أما الكلام في ركن النبوة فإن بعثة الانبياء ممكنة ، لكونها مقدورة و حسنة ، لاستنادها إلى حكيم منزه عن كل قبيح ، لانه لما بعثهم و صدقهم بإظهار المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين ، و إظهاره المعجزات لغير التصديق ، ثبت القطع على حسنها ، و ربما كانت واجبة من حيث وجب الاعلام بالمصالح و المفاسد التي لا يمكن العلم بها و الاطلاع على ما وجب منها فعلا و تركا إلا ببعثتهم ، فيكون الوجه فيها ظاهرا ، و هو إرشاد المكلفين إلى ما لا سبيل لهم إلى الاسترشاد إليه إلا بهم . و اللطف في الواجب واجب ، كما أنه في الندب ندب ، و عصمة الانبياء مطلقة بالنسبة إلى جميع الاوقات ، و جميع ما منه العصمة واجبة ، لانه لو جاز عليهم شيء من القبائح قدح في أدائهم و تبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز عليهم ، فكان لا يبقى لاحد طريق إلى العلم بصدقهم الذي لو لا القطع عليه تعذر الوثوق بهم ، و القبول منهم ، و ذلك مناف للغرض في بعثتهم الذي منافاته تنافي الحكمة ، و تناقضها ، فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الاداء و التبليغ ليصح الرجوع إليهم و الاقتداء بهم ، فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح لا تسكن مع تجويزه النفوس إليهم ، لنفورها عنهم . و لا يثبت ذلك التنزية التام الذي لا يبقى للتنفر معه ( 1 ) وجه إلا بعصمتهم على الاطلاق ، و هو ما أردناه . و بالعلم المعجز الظاهر على يديهم أو نص صادق يثبت القطع على


1 - في " أ " : للتنفير معه .

(40)

صدقهم . و شرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة ، لكونه من فعل الله تعالى ، أو جار مجرى فعله ( 1 ) ، لان الدعوي عليه ، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم ، لان المعتاد لا إبانة به و لا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعى على وجه التصديق له ، لان المتراخى لا قطع به على ذلك ، لتجويز ( 2 ) دخول الحيلة فيه . فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه ، و اختص به ، و سمي لذلك معجزا ، لانه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه ، من حيث كان صادقا عليه في دعواه ، و كان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول : هذا صادق فيما ادعاه علي ، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم ( 3 ) في تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه ، و لا فرق في ذلك بين القول و الفعل القائم في اقامة الحجة به مقامه ، كما لا فرق بين أن تكون الدعوي نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب الصلاح ، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد ، فتجويزه في موضع و المنع منه في آخر لا وجه له . و مشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به ، و إلا فالخبر ( 4 ) المتواتر فيه إذ ذاك يفيد العلم ، القطع به مع فقد مشاهدته ، و لا يتميز الخبر بكونه متواترا ( 5 ) مفيدا ما ذكرناه ، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الاصل مشاهدا


1 - في " أ " : أو جاريا مجرى فعله .

2 - في " أ " : لتجوز .

3 - في " ج " : مما يقدم .

4 - في " أ " : و إلا فالمخبر .

5 - في " ج " : لكونه متواترا .

(41)

محسوسا لا يلتبس الحال في مثله و لا يدخل فيه الاشتباه ، و كون ناقليه بالغين في الكثرة إلى حد لا يجوز على مثلهم في العادة التواطؤ فيه و الافتعال له أو ما يجري مجراهما ، مع ارتفاع جميع الاسباب الداعية إلى ذلك ، عنهم و استحالتها منهم و تساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه لم يكن مختصا بطبقة دون طبقة ، و لا بفريق دون فريق ، فإذا اختص الخبر بذلك أفاد العلم و أثمر اليقين بمخبره ، و سمي لذلك متواترا و إلا فلا . و صدق جميع أنبياء الله معلوم بإخبار الصادق عنهم ، و هو نبينا محمد صلى الله عليه و آله مع ما تضمن الكتاب العزيز من ذكر الانبياء المعينين فيه . و صدق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله معلوم بإدعائه النبوة ، و ظهور المعجز مطابقا لادعائه مختصا بجميع شرائطه ، فلو لا أنه صادق لم يجز ذلك . و معجزاته صلى الله عليه و آله و إن كانت كثيرة إلا أن منها : ما هو باق موجود ، و هو القرآن الكريم ، و وجه الاستدلال به على نبوته ، أنه تحدي العرب و قرعهم بالمعجز عن معارضته ، و لو لا التحدي لم يكن لادعائه وجه ، فعجزوا عن المعارضة ، مع توفر الدواعي إليها و قوة البواعث عليها ، و لو لا عجزهم عنها لاتوابها ، و لو أتوا لنقلت و ظهرت ، بل كان نقلها و ظهورها أعظم من ظهور القرآن و نقله ، لانها كانت حجة لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة و رئاسة و غيرهما ، فلما لم يعرف لها نقل و لا أشير إلى ذلك بوجه ، مع تطاول المدة التي كانوا فيها بها مهتمين ، و على إثباتها مجتهدين متحيلين ، علم بلا شبهة عجزهم عنها ، و ثبت أنه عائق لعوايدهم ( 1 ) لانهم مع ما كانوا فيه من الفصاحة و البلاغة عدلوا


1 - هكذا في " أ " : و في غيرها : فارق لعوائدهم .




/ 22