إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إشارة السبق الی معرفة الحق - نسخه متنی

أبوالمجد الحلبی؛ تحقیق: مهدی بهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

استيفائه مناسك عمرته و حجه . و المصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن و إلا ذبحه عند بلوغ محله و فرقه إن وجد موستحقا و إلا تركه مكتوبا عليه و أحل من كل ما أحرم منه ، و أعاد من قابل إن كان حجة فرضا ، و المحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله و هو يوم النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلا أو يطاف عنه فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه و عجز عن ثمنه بقي على إحرامه إلى قابل حتى يحج أو يحج عنه . و المحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف و يسعى و يجعل حجته مفردة و يتحلل مما ( 1 ) أحرم منه . فجملة أركان الحج تسعة : النية في كل واجب ركنا كان أو ركن ، و إحراما العمرة و الحج و طوافاهما و سعياهما ، و الموقفان عرفة و المشعر و ما عداها من الواجبات ليست بأركان ، و جميع المناسك الواجبة و المندوبة ( 2 ) تصح بغير طهارة إلا الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة و ما في حكمها ، أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه . و كل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء ، فإنه لا سعي له و تصح جميع المناسك من الحائض و النفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه ، و قيل : يقضى عنها نيابة ، و قيل : تجعل حجتها مفردة ، و تعمر بعدها ( 3 ) .


1 - في " أ " و " م " : و يتحلل ما .

2 - في " س " : و جميع المناسك واجبة .

3 - لاحظ الحدائق الناضرة 14 / 340 .

(141)

و هل يصح الاستيجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم لا ؟ فيه خلاف . و من تمام فضيلة الحج ( 1 ) قصد المدينة لزيارة الرسول و أهل بيته صلوات الله عليهم و سلامه .


1 - في " أ " و من تمام أفضلية الحج .

(142)

و أما الكلام في الجهاد فهو فرض على الكفاية ، و شرائط وجوبه : الحرية و الذكورة و البلوغ و كمال العقل و القدرة عليه بالصحة و الآفات المانعة منه و الاستطاعة له بالخلو من العجز عنه و التمكن منه و ما لا يتم كونه جهاد إلا به من ظهر و آلة و كلفة و نفقة و غير ذلك مع أمر الامام الاصل به أو من نصبه و جرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطاري على كلمة الاسلام ( 1 ) أو المفضي إلى احتياج الانفس أو الاموال فتكاملها يجب و بارتفاعها أو الاخلال بشرط منها يسقط ، فكل من أظهر الكفر أو خالف الاسلام من سائي فرق الكفار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط جهادهم ، و كذا حكم من مرق عن طاعة الامام العادل أو حاربه أو بغى عليه أو أشهر سلاحا في حضر أو سفر أو بر أو بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمي . و ينبغي قبل وقوع الابتداء به تقديم الاعدار و الانذار و التخويف و الارهاب ، و الاجتهاد في الدعاء إلى اتباع الحق و الدخول فيه ، و التحذير من الاصرار على مخالفته و الخروج عنه ، و الامساك مع ذلك عن الحرب حتى يكون العدو هو البادئ بها ، و المسارع إليها ، ليحق عليه بها الحجة ، و يستوجب خذلان الباغي . و أولى ما قصد إليها بعد الزوال و أداء الصلاتين ، و يقدم الاستخارة عند العزم عليها ، و يرغب في النصر إلى الله سبحانه ، و يعبئ أميرها الصفوف ، و يجعل كل قوم من المحاربين تحت راية أشجعهم و أقواهم مراسا و أبصرهم بها ، مع


1 - في " أ " : كلمة الاخلاص .

(143)

تمييزهم بشعار يتعارفون به ، و تأكيد وصيتهم بتقوى الله و إخلاص الجهاد له و الثبات ، و رغبة في ثوابه و رهبة من عقابه ، و توقي الفرار لما فيه من عاجل العار و آجل النار ، و يأمر بالحملة بعضا و يبقى في بعض آخر ليكون عزما لهم و فيه لمن يتحير إليه منهم ، فإن ترجح العدو و إلا أردف أصحابه ببعض بمن معه و تقدم بهم رجاء زوال صفوفهم عن مواضعها ليحمل عليهم بنفسه و جيشه جملة واحدة ، و المبارزة بغير إذنه لا تجوز ، و لا فرار الواحد من واحد و اثنين بل من ثلاثة و ما زاد ، و كلما يرجى به الفتح يجوز قتال الاعداء به إلا إلقاء السم في ديارهم و من يرى من الكفار حرمة الاشهر الحرم إذا لم يبدأ بالقتال ، لا يقاتل فيها ، و من عدا أهل الكتاب من جميع من يجب جهاده لا يكف عن قتالهم إلا بالرجوع إلى الحق و هؤلاء ، و هم اليهود و النصاري و المجوس ، يجب الكف عنهم إذا قبلوا الجزيه و التزموا بشروطها التي من جملتها : ان لا يتظاهروا بكفرهم ، و لا يعينوا على مسلم ، و لا يرفعوا عليه صوتا و لا كلمة ، و لا يتجاهروا بسبه و لا أذيته و لا باستعمال المحرمات في الملة الاسلامية ، و لا يجددوا كنيسة ، و لا يقيموا ما دثر منها ، و لا يظهروا شعار باطل كصليب و غيره ، فمتى وفوا بذلك لزم الدفع عنهم و إن لا يمكن منهم ، و إلا كانوا مغنما لاهل الاسلام دما و ما لا و أهلا و ذرية . و توضع الجزية على رؤوسهم و أراضيهم بحسب ما يراه الامام و تصرف إلى أهل الجهاد و لا تؤخذ من النساء ، و لا من بالغ كامل العقل ، و لا من ما ذكرناه من الفرق الثلاث ، و إذا حال الحول على الذمي و لم يؤدها ( 1 ) فأسلم أسقطها عنه إسلامه .


1 - في " أ " : و لم يردها .

(144)

و يقاتل الحربيون مقبلين و مدبرين بحيث يتبع مدبرهم و يقتل منهزمهم و أسيرهم و يجاز على جريحهم ، سواء كانوا كفار ملة أو ردة ، لهم فئة إليها مرجعهم و لا يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة ( 1 ) بل يقتصر على قتالهم من اتباع و لا إجهاز و لا قتل أسير ، فأما من أظهر الارتداد و إن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الاصل كافرا فاسلم ثم ارتد بعد إظهاره الاسلام يستتاب ثلاثا ، فإن تاب و إلا قتل ، و إن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرة و نشأ على إظهار كلمة الاسلام ، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أو تحريمه ما حلله ، فإنه يقتل من استتابة . و المفسدون في الارض كقطاع الطريق و الواثبين على نهب الاموال يقتلون إن قتلوا ، فإن زادوا على القتل بأخذ الاموال صلبوا بعد قتلهم ، و يقطعون من خلاف إذا تفردوا ( 2 ) بالاخذ دون القتل و إن لم يحدث منهم سوى الاخافة و الارجاف نفوا من بلد إلى بلد و او دعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا . و من اسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة و بعدها يكون لولي الامر حق الاختيار فيه ( 3 ) إما بالقتل أو الاسترقاق أو المفاداة ( 4 ) . و لا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع و غيرهما فيما يخص دار الحرب لا على جهة الغصب ، فأما من عداهم من الكفار و المحاربين فيغنم منهم ذلك و غيره من أهل و ذرية و رباع و أرض .


1 - في " أ " : فئة .

2 - في " أ " و " ج " : إن انفردوا .

3 - في " أ " و " م " : حسن الاختيار فيه .

4 - في " أ " : أو المعادات .

(145)

و تقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين ، سهمان للفارس ، و سهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام و بعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس و جارية و مملوك و آلات حرب و غيرها و بعد إخراج الخمس منها و دفعه إلى مستحقيه ، و يسهم للمولود في دار الجهاد و اللاحق للمعونة ، و لا فرق في ذلك بين غنائم البر و البحر و لا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها ، و ما لا يمكن نقله من العقارات و الارضين فىء لجميع المسلمين حاضرهم و غائبهم و مقاتلهم و غيره . و الارض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع و لا هبة و لا غيرهما ، بل حكمها ما ذكرناه ، و إلى الامام تقبيلها و الحكم فيها بما شاء و يلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب . و إما أن تكون خراجية بالصلح عليها ، فيصح التصرف فيها لانها أرض الجزية المختصة بأهل الكتاب و المأخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالاسلام ، و لا يجوز الجمع بين الاخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الاخرى و يسقط خراج هذه الارض بانتقالها إلى المسلم بالبيع ، و تعود الجزية إلى رأس بائعها . و إما أن تكون من الانفال و هي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموها بغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا و لا وارث لهم بقرابة و لا عتق ، و قطائع الملوك وصوافيهم من جهة غصب و بطون الاودية و الآجام و رؤوس الجبال فكلها للامام - عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه و آله لا تصرف فيها لاحد سواه . و إما أن تكون أرضا أسلم أهلها و أجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون .

(146)

[ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ]

( 1 ) و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و إن كانا فرضين من فرائض الاسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين ؟ و هل يجبان عقلا أو سمعا ؟ الاقوى وجوبهما على الاعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل . و لا بد من العلم بالمعروف و بالمنكر و تمييز كل واحد منهما عن الآخر ، و ظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا و ثبوت العلم أو الظن بتأثير الامر و النهي و أن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه ، في نفس أو مال و لا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا ، فمع تكامل هذه الشروط و حصول الاستطاعة و المكنة يجب باليد و اللسان و القلب فإن فقدت القدرة و تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان و القلب خاصة ، و إن لم يمكن الجمع فيه بينهما لاحد الاسباب المانعة فلا بد منه باللسان الذي لا يسقط الانكار به شيء . و كل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الانكار إلا واجبا ، و ما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب و قد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب ( 2 ) وأي وجه أمكن الانكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه و الاخلال به


1 - ما بين المعقوفتين منا .

2 - في " م " : إذا كان بمندوب .

/ 22