مقلوبة ، فإنه يجب ذلك ، فإن مضى على الميت يوم و ليلة بعد دفنه لم يجز أن يصلى عليه . [ نوافل ليالي شهر رمضان ]( 1 ) و ما يستحب من الصلاة عند سبب نافلة شهر رمضان ، يزاد فيه على المرتب في اليوم و الليلة ألف ركعة ، يبتدئ بعشرين ( 2 ) ركعة من أول ليلة منه ، ثمانية بعد نافلة المغرب ، و الباقي بعد العتمة قيل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة و هي زائدة على الالف ، و في ما بعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أولا إلى أول ليالي الافراد و هي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة ، و كذا في ليلتي احدى و عشرين و ثلاث و عشرين ، و ليلة عشرين يمضي على ترتيبه الاول و هو عشرون ركعة . و يزيد ليلة الثاني و العشرين عشر ركعات تمام ثلاثين ، و كذا في ليلة الرابع و العشرين و ما بعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد نوافل المغرب . و ثماني عشرة بعد العشاء الآخرة و قيل نافلتها : و تختم جملة صلاته بالوتيرة . و من السنة أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة الاخلاص عشر مرات ، و يقرأ ليلة ثلاثة و عشرين سورة القدر ألف مرة ، و سورتي العنكبوت و الروم ، و يصلي في كل يوم جمعة منه عشر ركعات صلاة أمير المؤمنين و الزهراء و جعفر ، و في آخر جمعة و آخر سبت منه يصلي كل ليلة منهما عشرين ركعة تمام الالف . و صلاة ليلة الفطر ركعتان القراءة في الاولى منهما بعد الحمد سورة الاخلاص ألف مرة ، و في الثانية مرة . 1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - في " س " و " ج " : يبتدئ العشرين .
(106)
و صلاة يوم المبعث اثنتا عشرة ركعة ، و القراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة " يس " لمن يعرفها ، و إلا ما تيسر ( من القرآن ) ( 1 ) . و صلاة النصف من شعبان أربع ركعات ، بتشهدين و تسليمين ( 2 ) في كل ركعة منها مع الحمد قراءة الاخلاص مائة مرة . و صلاة يوم الغدير ركعتان ، و وقتهما قبل الزوال بنصف ساعة ، القراءة ، في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة الاخلاص عشرا ، و القدر كذلك ، و آية الكرسي مثلها ، و الاجتماع فيها و الجهر بالقراءة من كمال فضلها . و لو ابتدأ قبلها بخطبة مشتملة على الحمد و الثناء و الصلاة و الولاء و الاعلام بفضيلة ذلك اليوم و ما خص الله به وليه من النص عليه بالامامة و تشريفه بالولاية المؤكدة عهدها على جميع الامة ، لكان أتم فضلا و أعظم أجرا . و صلاة النبي صلى الله عليه و آله ، أفضل أوقاتها يوم الجمعة ركعتان ، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة القدر خمس عشرة مرة ، و يقرأها كذلك راكعا و منتصبا منه ، و ساجدا و رافعا رأسه منه ، و ساجدا ثانيا و رافعا منه ، تكون جملة قراءتها في الركعتين مائتي مرة و عشر مرات . و صلاة أمير المؤمنين - عليه السلام - أربع ركعات بمائتي مرة ( قل هو الله أحد ) : يقرأها خمسين مرة في كل ركعة بعد الحمد . و صلاة الزهراء - عليها السلام - ركعتان ، في الاولى منهما بعد الفاتحة ( إنا أنزلناه ) مائة مرة ( 3 ) و في الثانية الاخلاص مثلها ( 4 ) . 1 - ما بين القوسين موجود في " م " . 2 - في " م " : و تسليمتين . 3 - في " أ " : بمائة مرة . 4 - في " أ " : بمثلها .
(107)
و صلاة التسبيح ، و تسمى الحبوة ( 1 ) و هي صلاة جعفر - عليه السلام - أربع ركعات : القراءة فيها مع الحمد سورة الزلزلة في الاولى ، و في الثانية و العاديات ، و في الثالثة النصر ، و في الرابعة الاخلاص . و التسبيح بعد القراءة " سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر " يقوله قائما خمس عشرة مرة ( 2 ) و راكعا عشرا ، و منتصبا منه عشرا ، و كذا ساجدا ، أولا و ثانيا ، و جالسا بين السجدتين ، و بعد الثانية ، يكون في كل ركعة خمس و سبعون مرة ، جملته فيها ثلاثمائة مرة . و صلاة الاحرام إما ست ركعات أو ركعتان ، و وقتها عند القصد إليه ، و أفضله عقيب الظهر ، و القراءة فيها مع الحمد سورتا الجحد و التوحيد ( 3 ) . و صلاة زيارة النبي صلى الله عليه و آله أو أحد الائمة - عليهم السلام - ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الاحرام ، و يبتدأ بهما قبل الزيارة إذا كانت عن بعد ، و إلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره ، فإن كان أمير المؤمنين - عليه السلام - صلى عبد زيارته ست ركعات له و لآدم و نوح - عليهم السلام - ، إذ هما مدفونان عنده . و صلاة الاستسقاء ركعتان ، كصلاة العيدين يبرز الامام أو من نصبه إلى ظاهر البلد لصلاتها ، و يقرأ فيها ( 4 ) ما تيسر ، و يقنت بعد التكبير بما سنح ، و يخطب بعدها ، منبها على التوبة و الاقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل . 1 - و إنما سميت بذلك لانها حباء من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و منحة منه ، و عطية من الله تفضل بها على جعفر بن أبي طالب - عليه السلام - . أنظر مجمع البحرين مادة " حبا " . 2 - في " أ " : يفعله قائما خمس عشرة مرة . 3 - في " أ " و " م " : " و الاخلاص " بدل " و التوحيد " . 4 - في " أ " : فيهما .
(108)
و ينبغي له تحويل ما على يمينه من الرداء ( 1 ) إلى يساره ، و بالعكس . و توجهه بمن خلفه ( 2 ) إلى القبلة و التكبير بهم مائة مرة ، و مواجهة يمينه و التحميد بهم مائة مرة ، و كذا شماله و التسبيح مائة مرة ، و مواجهتهم و الاستغفار مائة ، و مراجعة استقبال القبلة ، و الاكثار من الدعاء ( 3 ) و طلب المعونة بانزال الغيث . و ينبغي رفع الاصوات بجميع ذلك ، و كثرة الضجيج ، و التفريق بين الاطفال و آبائهم فيها . و صلاة الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الزيارة ، و يدعو بعد فراغه بدعائها ، و يعفر في جبهته و خديه و يسأل الخير في ما قصد إليه ، و الروايات فيها كثيرة ( 4 ) . و صلاة الحاجة ركعتان ، يصام لها ثلاثة أيام ، أفضلها الاربعاء و الخميس الجعة ، يصحر بها ، أو يرتفع إلى أعلى داره ، و خير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة ( والقراة فيها ما ذكرناه ) و الدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين - عليهم السلام - ( 5 ) . و صلاة الشكر كذلك عند قضأ ما صلى لاجله من الحاجة ، و يكثر فيها من حمد الله و شكره على قضائها ، و كذا بعد فراغه منها . و صلاة تحية المسجد حين دخوله ، ركعتان ، تقدم قبل الابتداء في العبادة . 1 - في " أ " : من البرد . 2 - في " أ " و " ج " : و توجهه عن خلفه . 3 - في " م " : و الاكثار في الدعاء . 4 - لاحظ و سائل الشيعة 5 / 204 " أبواب صلاة الاستخارة " . 5 - نفس المصدر 5 / 255 ب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث 10 و 14 ، و ما بين القوسين موجود في " م " .
(109)
[ كتاب الزكاة ]و أما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد ، فمنها : الزكاة : و هي اما فرض ، فمتعلقة بالاموال و بالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الاموال ( 1 ) تسعة أضعاف : الذهب و الفضة : و يشترط في وجوبهما البلوغ و كمال العقل و بلوغ النصاب و كونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالاذن فيه مع مضي الحول عليه ، و هو كذلك بكماله لم ينقص ، و لا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، و دراهم مضروبة منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها . و يعتبر في شروط صحة أدائها ( 2 ) زيادة على ما ذكرناه : الاسلام و النية و دخول وقتها . فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال . و ثانيا ( 3 ) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال . 1 - في " م " : من الاول . 2 - في " ج " و " س " و يعتبر في شروطه صحة أدائها . 3 - في " س " : و ثانية أربعة مثاقيل ففيهما . و في " ج " : و ثانية . .
(110)
و الفضة نصابها الاول مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، و الثاني أربعون درهما ففيها درهم ، بالغا ما بلغ . و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب : و شرطها الملك ، و حصول النصاب و هو بعد المؤن و حق السلطان خمسة أوسق ، الوسق ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان و سبعمأة رطل ، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء ، أو سيحا ( 1 ) العشر ، و إن كان بالنواضح ( 2 ) و ما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر ، و إن كان من الجهتين معا فبالاغلب ، و بالتساوي العشر في نصف ، و نصفه من النصف الآخر ( 3 ) . و الابل و البقر و الغنم : باشتراط الملك و السوم و الحول و تمام النصاب ، فأول نصاب الابل خمس فيها شاة ، ثم عشر ففيها شاتان ، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم عشرون ففيها أربع شياه ، ثم خمس و عشرون ففيها خمس شياه ، ثم ست و عشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله ، ثم ست و ثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالة ، ثم ست و أربعون ففيها حقة لاحوالها الثلاثة داخلة في الرابع ، ثم إحدى و ستون ففيها جذعة لاحوالها الاربعة ، داخلة في الخامس ، ثم ست و سبعون ففيها : بنتا لبون ( 4 ) ثم إحدى و تسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى و عشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار ، و يلزم في كل أربعين بنت لبون ، و في كل خمسين 1 - السيح : الماء الجاري - مجمع البحرين . 2 - نضح البعير الماء : حمله من نهر و بئر لسقي الزرع ، فهو ناضح ، و الانثى ناضحة و الجمع نواضح . مجمع البحرين . 3 - في " م " : و نصف من النصف الآخر . 4 - كذا في " ج " و " س " و لكن في " أ " : بنت لبون .
(111)
حقة ، كذا إلى حد ، و المأخوذ فريضة ، و ما بين النصابين شنق ( 1 ) لا شيء فيه . و أول نصاب البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعه حولية ، ثم أربعون ففيه مسنة : و هي الثنية ( 2 ) فما فوقها ، و ما بين النصابين وقص ( 3 ) لا يلزم فيه شيء ، و لا فيما دون النصاب الاول . و أول نصاب الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى و عشرين فيه شاتان ، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم ، و يلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، و ما بين النصابين عفو لا شيء فيه و لا فيما لم يبلغ الاربعين ( 4 ) . و سواء في هذا الحكم الضأن و المعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا دونها ، و من المعز ثنية لا فوقها . [ زكاة الفطرة ]( 5 ) و ما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة ، يؤديها عنه ( 6 ) و عن جميع من يعول ، من ذكور و أناث و صغار و كبار و أحرار و عبيد و أقارب و أجانب و ذوي إيمان أو كفر ، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ، و مع فقده تعزل من المال 1 و 3 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة ما بين الفريضتين و هو مما لا تتعلق به زكاة . و كذلك الوقص ، و بعض يجعل الوقص في البقر خاصة و الشنق في الابل خاصة . مجمع البحرين . 2 - في " أ " : و هي التثنية . 4 - في " م " : لا يبلغ الاربعين . 5 - ما بين المعقوفتين منا . 6 - في " م " : يردها عنه .