بلفظها خاصة ، و الركوع تاما أي بانتصابه منه ، و السجود في كل ركعة . و غير ركن ، و هو قراءة الحمد ، و سورة تامة بعدها ، لان التبعيض في الفرائض لا يجوز ، و شرط القراءة إعرابها و تصحيحها . و كذا لا يجوز بالعزائم الاربع المختصة بالسجود الواجب ، و لا ب " الضحى " إلا و معها " ألم نشرح " ، و " الفيل " إلا و معها " الايلاف " . و المراد بالركوع : التطأطؤ و الانحناء ، بحيث يقوس ، مادا عنقه ، مستويا ظهره إلا في ترفعه ، أو تطمئنه ( 1 ) فيه بالخروج عن الحد ، و تسبيحة واحدة فيه ، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم و بحمده " ، و الطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام . و السجود أولا و ثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الاعضاء السبعة : الجبهة و الكفين و الركبتين و أطراف أصابع الرجلين ، لا يماس الارض شيء من الجسد سواها . و تسبيحة واحدة في كل واحدة منهما ، أفضلها " سبحان ربي الاعلى و بحمده " و الطمأنينة فيهما ، و عند الرفع عنهما ، و هذا حكم الركعة الثانية . و الجهر في الغداة و اولتي المغرب و العتمة ، و الاخفات في ما عدا ذلك ، و التشهد ان في كل رباعية و ثلاثية ، و واحد في الثنائية . و اللازم منه : الشهادتان و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ، و قراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر و العصر و العتمة و ثالثة المغرب . و التسليم فيه خلاف ( 2 ) . و استدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة ، من طهارة و غيرها . 1 - في " أ " : أو تطمأنية . 2 - لاحظ مختلف الشيعة 2 / 174 من الطبعة الحديثة .
(92)
و تجنب وضع اليمنى على الشمال ( 1 ) ، و التأمين آخر الحمد ، و الالتفات إلى دير القبلة . والتأفق بحرفين ( 2 ) ، و القهقهة ، و البكاء من خشية ، و الفعل الكثير المبطل لها و هو ما يتكرر مما ليس من جنس أفعالها ، و إيقاعها وراء إمرأة مصلية أو مع أحد جانبيها ( 3 ) كل هذه يجب على المصلي تجنبها . و أما سننه : و هو التوجه عقيب الاقامة بست تكبيرات ، بينهن أدعية مخصوصة ، و بعد تكبيرة الاحرام بآية إبراهيم ( 4 ) و تجويد القراءة و ترتيلها ، و قراءة ما ندب إليه بعد الحمد من السؤر المخصوصة في الاوقات المخصوصة . و الجهر بالبسملة في أو التي ( 5 ) الظهر و العصر من الحمد و السورة التي بعدها ، و التكبير مع كل ركعة ، و قول ما يستحب عند الرفع منه و عند الانتصاب منه ، و التكبير مع كل سجدة و مع الرفع أيضا ، و زيادة التسبيح في الركوع و السجود إلى ثلاث و خمس و سبع ، و الدعاء معه ، و الخشوع في الصلاة ، و الاجتهاد في دفع الوساوس ( 6 ) و الاعتماد على الكفين عند النهوض إلى الركعة ، و الذكر المأثور ، و الطمأنينة بين الركعتين ، و القنوت في كل ثنائية بعد القراءة و قبل الركوع ، و أفضله كلمات الفرج ، و رفع اليدين بالتكبير له ، و تلقي الارض باليدين عند الهوي للسجود 1 - و بالعكس ، و المراد منه وضع احدى اليدين على الاخرى المسمى بالكفير المنهي عنه شرعا . 2 - و هو صوت إذا صوت به الانسان علم أنه متضجر متكره . قاله ابن الاثير في النهاية 1 / 55 . و في " ج " : والتانف . 3 - كذا في " أ " و لكن في " ج " و " س " : و مع أحد جانبيها . 4 - و هي : ( وجهت وجهي للذي ) الآية . الانعام / 79 . 5 - في " م " : في ا وليي . 6 - في " م " : الوسواس .
(93)
و التسمية في أول التشهد الاول ، و زيادة وسطه و آخره مما ندب إليه ( 1 ) ، و التحيات في أول الثاني ، و اتباع وسطه و آخره بما ( 2 ) يختص به ، و الجلوس لهما متوركا بضم الوركين و وضع ظاهر القدم الايمن على باطن الايسر ، و يكون نظره في حال القيام إلى موضع السجود ، و حال الركوع إلى ما بين قدميه ، و حال السجود إلى طرف الانف مرغمابه متجنب النفخ ، و حال الجلوس إلى حجره واضعا يديه على فخذيه منفرج الاصابع ، و بحذاء أذنيه و هو ساجد ، و على عيني ركبتيه و هو راكع ، و بحذائهما و هو قائم ، و يجافي ( 3 ) بعض أعضائه عن بعض راكعا و ساجدا . و لا يقعي بين السجدتين ، و لا يلتفت يمينا و لا شمالا ، و يتجنب التنحنح و التثأب و التمطي ( 4 ) و التبسم و التأفف بحرف ، و العبث بالرأس و اللحية أو الثيباب ، و مدافعة الاخبثين ، و لا يصلي و تجاهه من يشاهده ، أو باب أو نار أو مصباح أو نجاسة أو كتابة أو سلاح مشهور ، و لا معه شيء منه ، و يدخل في ذلك الكسين و ما فيه صورة ، و لا يداه داخل ثيابه ، و لا يفعل مع الاختيار فعلا قليلا ليس من أفعال الصلاة و يسلم تجاه القبلة ، مؤميا بطرف عينه إلى يمينه تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما لا على يساره أحد ، و إلا إن كان سلم يمينه و يساره . و يكبر إذا سلم ثلاثا ، و يعقب ( و يسبح ) ( 5 ) تسبيح الزهراء - عليها السلام - و يدعو و يعفر بسجدتي الشكر . و تصلي المرأة كما وصفناه و تختص استحبابا بوضع 1 - في " م " : بما ندب إليه . 2 - في " ج " : مما . 3 - في " ج " : و تجافي . 4 - التثأب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه . و التمطي : التبختر و مد اليدين في المشي . مجمع البحرين : 5 - ما بين القوسين موجود في " م " .
(94)
يديها قائمة على ثدييها و راكعة على فخذيها ، و لا تطأطئ و لا تنحني ، و تسجد منضمة ، و تجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الارض ، و تضم ركبتيها ، و تضع يديها على جنبيها و تقوم جملة واحدة . و ما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته ، متى عجز عن الصلاة قائما أو مستندا إلى حائط ، أو معتمدا على شيء صلى في آخر الوقت جالسا ، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا ، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه و خفضهما مقام ركوعه ، و غمضهما مقام سجوده . و لا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول ، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف ، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته ، متوجهها إلى القبلة إن تمكن ، و إلا بتكبيرة الاحرام . و هذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها ، كسابح و متوحل و مشرف على الغرق و مقيد و مفترس و ممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار . و يدخل في ذلك راكب السفينة ، فإنه إن تمكن عن استقبال ( 1 ) القبلة في جميع الصلاة فعل ، و إلا استقبلها في افتتاحها ، و دار إليها مع دورانها ، وصلى إلى صدرها ، و لو تعذر عليه ذلك ، لاجزأه استقبالها ( 2 ) بالنية و تكبيرة الافتتاح ، و الصلاة كيف توجهت أو دارت . و حكم العراة حكم المضطرين ، إن كانوا جماعة ( 3 ) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا ، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم ، و إن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما ، و إلا جالسا إن كان بين من يراه . 1 - في " ج " : من استقبال . 2 - في " أ " : باستقبالها . 3 - في " أ " : إن كانت جماعة .
(95)
و صلاة الخوف تقصر على كل حال ، فإن كان بالغ شدته وقف بازاء العدو فرقة ، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين : أولاهما تدخل معه فيهما بالنية و التكبير . و ثانيتهما يصليها ، و هو قائم ، مطول القراءة فيها ، و تشهد لانفسها و تسلم و تأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو ، و لتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الامام الذي تركع بركوعه و تسجد بسجوده ، و تصلي الركعة الثانية لانفسها ، و هو جالس في التشهد ، و تركه فيه ، متشهدة معه ، فيسلم بهم ، ليكون للفرقة الاولى فضيلة الافتتاح ، و للثانية فضيلة التسليم . و هو في صلاة المغرب ( 1 ) بالخيار بين أن يصلي بالاولى ركعة أو ركعتين ، و بالثانية ما بقي . فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم ، و لزمت الصلاة بحسب حصول الامكان ، إما بركوع و سجود على ظهور المطي ( 2 ) و الخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها ، و إما باستقبالها بنيتها و تكبيرة إحرامها ، و إقامة التسبيح مقام ركعاتها ، و ختمها بالتشهد و التسليم . 1 - في " ج " : و هي في صلاة المغرب . و في " س " : و هو صلاة المغرب . و ما أثبتناه من " أ " و هو الصحيح . 2 - المطا : وزان عسى : الظهر ، و منه قيل للبعير : مطية ، فعيلة بمعنى مفعولة لانه يركب مطاه ذكرا كان أو أنثى ، و تجمع على مطي و مطايا - مجمع البحرين - .
(96)
[ صلاة الجماعة و شروطها ]( 1 ) و فضيلة صلاة الجماعة عظيمة ، و مثوبتها جزيلة ، و أقلها بين اثنين . و يعتبر في إمامها ، مع كمال عقله ، الايمان ( 2 ) و طهارة المولد ، و معرفة أحكام الصلاة و ما يتعلق بها من قراءة و غيرها ، و ظهور العدالة . و إذا تساوي الجماعة في هذه الخصال ، قدم أقرأهم ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا أقرب المكان ( 3 ) الذي هم فيه ، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم ، و عملوا بحكمها . و لا يؤم الابرص ( و المجذوم ) ( 4 ) و المحدود و الخصي و الزمن ( 5 ) و المرأة و الصبي إلا بمن هو مثلهم . و كراهة الائتمام بالعبد و الاعمى و الاغلف و المقصر و المقيم و المسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك . و شرط صلاة الجماعة : الاذان و الاقامة ، و أن لا يكون بين المؤتمين و بين إمامها حائل ، من بناء أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره . و يجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين ( 6 ) و يقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما و فعلا ، و تسقط عنه القراءة في الاولتين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر ، و هو بحيث لا يسمع قراءة الامام ، قرأ فيهما ، و يدرك الركعة معه متى أدركه ، و بأي شيء سبقه يأتي به بعد تسليمه ، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا . 1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - في " م " : و يعتبر في إمامها كمال عقله و الايمان . 3 - كذا في " أ " و لكن في " س " و " ج " : قرب المكان . 4 - ما بين القوسين موجود في " أ " و " م " . 5 - الزمانة : العاهة و الآفة ، يقال : زمن الشخص زمنا و زمانه فهو زمن من باب " تعب " و هو مرض بعدوم زمانا طويلا ، مجمع البحرين . 6 - في " س " : فيجوز الاقتداء . و في " م " مع اختلاف الفريضتين .
(97)
[ صلاة الجمعة و شروطها ]( 1 ) و تجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها . فمنها : ما يخصها ، و هي حضور إمام الاصل ، أو من نصبه ( و ناب ) ( 2 ) عنه لاهليته و كمال خصاله المعتبرة . و حضور ستة نفر معه ، و قيل : ينعقد معه بأربعة ( 3 ) . و تمكنه من الخطبتين ، و قصرهما على حمد الله و الثناء عليه بما هو أهله ، و الصلاة على نبيه صلى الله عليه و آله . و المواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، و خلوهما مما سوى ذلك ، و الفصل بينهما بجسلة و قراءة سورة خفيفة . و منها : ما يخص المؤتمين و هو : الذكورية و الحرية و البلوغ و كمال العقل و الصحة التي لا معها زمانة ، و لا عمي و لا عرج و لا مرض ، أو كبر ( 4 ) يمنعان من الحركة ، و الحضور الذي لا سفر معه . و تخلية السرب ، و كون المسافة بين جهة المصلي و موضع الصلاة زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ، لسقوطهما متى لم يكن ذلك و من حضرها ممن ( 5 ) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها . و تجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها . 1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - ما بين القوسين ليس في " أ " . 3 - ذهب إليه الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس و قواه العلامة في المختلف . لاحظ مختلف الشيعة ص 103 . 4 - في " م " : و لاكبر . 5 - هكذا في " أ " و لكن في " ج " و " س " و " م " : و من حضرها مما .