إنتظارا له ، و إلا فتأخرها عن وقتها ، لا لذلك مسقط وجوبها ( 1 ) و مجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع . و الواجب عن كل رأس منها صاع ، أفضله من غالب المؤنة ( 2 ) على اختلافها ، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ارزا أو ذرة أو اقطا ( 3 ) أو لبنا أو ذلك . و لو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز . و مستحقي زكاة المال و الرؤوس كل واحد من الاصناف الثمانية : الفقراء : و هم من لا يملكون الكفاية . و المساكين : و هم من لا يملكون شيئا . و العاملون عليها : و هم الساعون في جبايتها . و المؤلفة قلوبهم : و هم المستعان بهم في الجهاد و إن كانوا كفارا . و في الرقاب : و هم المكاتبون و من في حكمهم ، من كل عبد مغرور بالعبودية . و الغارمون : و هم المدينون في معصية و لا سبيل لهم إلى قضأ ديونهم . و في سبيل الله : و هو الجهاد الحق . و ابن السبيل : و هو المنقطع به ، و إن كان غنيا في بلده . فما عدا المؤلفة قلوبهم و العاملين من الاصناف الستة يعتبر فيهم الايمان 1 - في " م " : و إلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك ، مسقط لوجوبها . 2 - في " م " : من غالب المؤن . 3 - الاقط : بفتح الهمزة و كسر القاف ، و قد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها : لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم . مجمع البحرين .
(113)
و الفقر و العدالة ( 1 ) و العجر عن قيام الاود ( 2 ) بالاكتساب . و الانفصال عمن تجب نفقته على المزكى ، كالابوين و الجدين و الزوجات و الاولاد و المماليك ، و عن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم متسحقين له ، فأما إن استحقوه و منعوا منه و من بلوغ كفايتهم بما يأخذونه ( 3 ) منه ، فلا بأس بأخذهم منها . و أقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، و لو أعطى أكثر من ذلك لجاز . و أما سننه ففي كل ما يكال و يوزن ما بينا وجوبها فيه ، و في سبائك الذهب و الفضة و الحلي الذي لم يفر به منها ( 4 ) و في أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه ( 5 ) و في المال الغائب عن صاحبه و لا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره . و تمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، و في صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تأجر بها الاولياء شفقة عليهم و نظرا لهم ، و في إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، و دينار إن كانت براذين ، و لا نصاب لها . و يعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها ( 6 ) و كذا في مقدار المعطى منها . و من لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا . 1 - قال في المدارك 5 / 243 . القول باعتبار العدالة للشيخ و المرتضى و ابن حمزة و ابن البراج و غيرهم . و القول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لا بن الجنيد على ما نقل عنه ، و اقتصر ابنا بابويه و سلار على اعتبار الايمان و لم يشترطا شيئا من ذلك ، و إليه ذهب المصنف و عامة المتأخرين ، و هو المعتمد . 2 - الاود : العوج - مجمع البحرين . 3 - في " م " : لما يأخذونه . 4 - في " أ " : لم يقربه . و في " م " : لم يفر بها منها . 5 - في " س " : و " م " : أو بربح عليه . 6 - في " س " معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها . و في " أ " : و يعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها . و في " م " : و يعتبر في مستحقيها . .
(114)
[ كتاب الخمس ]و منها الخمس ( 1 ) و يجب في المعادن على كثرتها و اختلافها ، و في الغنائم الحربية ، و في مال اختلط حلاله بحر امه و لم يتميزا ، و في كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، و في أرض شراها ذمي من المسلم ( 2 ) . و عند حصول ما يجب فيه و تعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة ( 3 ) ، و في المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد ( 4 ) . و قسمته على ستة أسهم هي : سهم الله و سهم رسوله و منهم ذي القربى و لا يستحقها بعد الرسول سوى الامام القائم مقامه ، و ثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم ، و مساكينهم و أبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره و إيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - ، أو إلى أحد أخويه جعفر و عقيل ، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد . 1 - في " ج " و " س " : الخمس منها . 2 - كذا في " م " و لكن في بقية النسخ : و في أرض شراها ذمي لمسلم . 3 - في " م " : نصاب الزكاة . 4 - في " م " : فما زاد .
(115)
[ كتاب الصوم ]و أما الكلام في ركن الصوم ، فإنه إما واجب فمطلق و هو صوم شهر رمضان . و شرائط وجوبه : البلوغ و كمال العقل و الوقت و الخلو من السفر الموجب للتقصير ، و الصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر . و يزاد عليها ( 1 ) في شروط صحة ادائه الاسلام و النية و الطهارة من الجنابة و من الحيض وا إستحاضة المخصوصة للنساء . و يثبت العلم بدخول شهر رمضان و لزوم صومه بروية الهلال أو ما يقوم مقامها ، من قيام البينة أو التواتر بها ، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها . و أول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ ( فيه ) ( 2 ) نيته ، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال ( 3 ) لا إلى بعده ، و لو حصل نية جميعه ( 4 ) في أول ليلة منه لاجزأت ، و إنما الافضل تجديدها كل ليلة . و لو نوى به القرية خاصة لا جزأ و أغنى عن التعيين ، و إن كان لابد في غيره من اعتبار الامرين في النية ، فرضا كان أو نفلا . أو سبب و هو ما عداه فمنه صوم القضاء و النذر و العهد و الاعتكاف و دم 1 - في " م " : و يزاد عليهما . 2 - ما بين القوسين موجود في " س " . 3 - في " م " : إلى ما قبل الزوال . 4 - في " ج " و " س " : و لو حصل بنية جميعه .
(116)
المتعة و الكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، و من أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه ، و من أفطر في نذر أو عهد تعينا ، و كفارة قتل الخطاء و اليمين البر ( 1 ) و الظهار و حلق الرأس ، و جزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب و نتفه ، و إفساد الاعتكاف ، و تفويت صلاة العشاء الآخرة . و القضاء يتبع المقضي و يلزم على الفور ، و يفتقر إلى نية التعيين ، و متابعته أفضل من تفريقه . و هو إما بسفر موجب للقصر ، و قد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه يريده و يفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد ، أو تقويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل و لم يكن دخل ، أو ظن بقاءه و كان الفجر قد طلع ، و كذا الحكم في الاقدام على تناول المفطرات تقليدا لاخبار من أخبر انه لم يطلع ( 2 ) و إستبان بعد ذلك طلوعه ، و كذا في الاقدام عليها من رصد له مع القدرة عليه ، و ترك القبول ممن أخبر بطلوعه . و تعمد القئ ، و ابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، و بلع ماء مضمضة التبرد و إستنشاقه ، و ما أحتيج إليه من حقنة أو سعوط ( 3 ) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر . فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، و لا كفارة في شيء منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر و فرط في قضأ ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم 1 - في " ج " و " أ " و اليمين و البر . و في " م " : و البراءة . و لعل الصحيح و يمين البراءة . 2 - في " م " : من أخبر بطلوعه . 3 - السعوط : كصبور : الدواء المصب في الانف . مجمع البحرين .
(117)
إطعام مسكين و لا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع ، و على ذي العطاش المرجى زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام . و كذا حكم صوم الحامل المقرب و المرضع مع خوفهما على ولديهما . فأما من به عطاش لا زوال له و الشيخ أو المرأة الكبير ان فلا قضأ عليهم ، بل ما ذكرناه من الكفارة ( 1 ) . و قيل ( 2 ) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا ، و إلا متى عجز عن الاستطاعة و لم يطقه أصلا لم يلزمه شيء . و متى وقع شيء مما يلزم منه ( القضاء خاصة أو ) ( 3 ) القضاء و الكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم . وصوم النذر و العهد ( 4 ) بحسبهما إن أ طلقا من تعيين الوقت و تخصيص موضع يقعا فيه تساوت الاوقات ( 5 ) التي يصح قومها ، و الاماكن في الابتداء بهما ، و لا فسحة مع زوال الاعذار في تأخيرهما . و إن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه ، فإن خرج و لم يقعا فيه ، لضرورة محوجة ، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده ، و إن كان عن اختيار لزما فيه جميعا ، و إن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا و يتعبه الاثم إن كان 1 - في " س " و " م " : فلا قضأ عليهما مما ذكرناه من الكفارة . و في " ج " هاهنا حذف و إسقاط . 2 - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، و هو قول السيد المرتضى و سلار و ابن إدريس على ما حكاه عنهم في المختلف . 3 - ما بين القوسين ليس موجود في " أ " . 4 - كذا في " م " و لكن في غيرها : " أو العهد " . 5 - في " م " : و تخصيص موضع فيه تساوت الاوقات .
(118)
اختيارا . و لا كفارة فيه به . و متى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ، و كذا لو شرط صومهما سفرا و حضرا وجب الوفاء بذلك . و لزم بتعمد الاخلال به القضاء و الكفارة ، و لو اضطر إلى تفرقة صومهما بني و لم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، و إذا لم يشترط متابعة و لا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الاتيان بالنصف و ما زاد عليه ، و إلا فالاختيار لافطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف ( 1 ) و لو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا و لا يلزم بهما شيء . وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة ، و قد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها ( 2 ) . و أقله ثلاثة أيام ، و الصوم مشروط فيه لا يصح إلا به ، و كذا مواضعه المختصة به ، و هي المساجد الاربع : مسجد مكة و المدينة و مسجد الكوفة و البصرة ، لا ينعقد إلا في أحدها . و من شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث و غيره ، أو لما لابد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة و مع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف ، و كذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم ( 3 ) من النساء شرط فيه . و يزيد عليه باجتناب البيع و الشراء . 1 - في " س " و " م " : و إلا فلا اختيار لافطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف . 2 - في " م " : إذا لم يكن بأحدهما . 3 - في " أ " و " ج " : و كذا اجتنابه ما يجتنبه المحرم .