و متى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا ، و تنتقل كفارة زوجته المعتكفة بإكراهها على الجماع ، إليه . و يلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام ، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها ، فيلزمه تكميلها ثلاثة . و هل إذا اضطر إلى فسخه بمرض ( 1 ) محوج إلى الفطر و الخروج عن موضعه و ارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف ؟ فيه خلاف . وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدى و لا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل و يذبحه عنه ، أو يجده و لا يقدر على ثمنه ، ثلاثة أيام في الحج و هي ما قبل يوم النحر و سبعة إذا رجع إلى أهله . و هذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر و لا بد من التتابع فيها و تفريقها اختيارا يستأنف معه ( 2 ) على كل حال ، و إضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم يوم واحد ، فأما لو صام يومين و أفطر الثالث اضطرارا لبني عليه ( 3 ) عبد خروج أيام التشريق و كذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها ، و لو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه ، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية و أداها في بلده متوالية و لو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله . وصوم الكفارات : إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الافطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد ( 4 ) أو 1 - في " م " : لمرض . 2 - في " م " : معها . 3 - في " أ " و " م " : البناء عليه . 4 - إزدرد اللقمة : بلعها . المنجد .
(120)
جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو إمرأة إلى وسطها ( 1 ) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض ( 2 ) أو غيره ، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام - ، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين و نومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه و هو مخير بين العتق و الاطعام و الصوم . و هذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر و العهد المعينين بوقت لا مثل له و كفارة ( 3 ) تعمد فسخ الاعتكاف . و كفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه و هي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة ، و هي كفارة القتل و الظهار إلا أنهما على الترتيب ، و أما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع و إلا فتسعة أيام ، و له إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما . و في الظبي و ما في حكمه ثلاثة أيام ، و كذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ ( 4 ) و لمن جنى ( 5 ) بكسرها أو أكلها ، إبل . و ما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم ، هذا إذا كان في الحل . و أما في الحرم فعليه من الكفارة ( 6 ) القيمة أو مضاعفتها . و كفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام و هي كفارة اليمين في البراء . و كفارة من أفطر في يوم 1 - في " أ " : في وسطها . 2 - نفضه نفضا - من باب قتل - : ليزول عنها الغبار . المصباح . 3 - في " ج " و لا كفارة ، و ما في المتن هو الصحيح . 4 - في " ج " : الفروخ . 5 - هكذا في " م " و لكن في " أ " و إلا لمن جنى . و في " ج " : و لا لمن جنى . 6 - هكذا في " م " و لكن في " أ " : فعليه الكفارة القيمة . و في " ج " : فعليه مع الكفارة .
(121)
أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة فاليوم الذي يلي ليلة فواتها ، و ليس في تعمد فطره إلا التوبة . و كل صوم وجب متاعبا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه . أو ندب فجميع أيام السنة ( 1 ) عدا ما يحرم صومه منها . و تتفاضل بعضها على بعض في تأكيد الندبية و عظيم المثوبة ، فوجب كله و يتأكد أوله و ثالثه و سابع عشرين منه . و شعبان كله و أوله و يوم النصف منه أشده تأكيدا ، و تسع ذي الحجة و أوله و تاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء ، و ثامن عشرة و خامس العشرين من ذي القعدة ، و عاشر المحرم للحزن و المصيبة . و سابع عشر ربيع الاول ، و الثلاثة الايام من كل شهر : أول خميس في عشرة الاول و أول أربعاء في عشرة الثاني ، و آخر خميس في عشرة الاخير ، و الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر الايام البيض منه ( 2 ) . و الايام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة و الشكر . أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان ( 3 ) بقيته و قضاء يوم بدله . أو محظور و هو صوم العيدين و يوم الشك على أنه من رمضان ، و أيام التشريق بمنى و نذر المعصية و الوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا يتكلم فيه و الدهر إذا لم يستثن فيه ما هو محرم . 1 - هكذا في " م " و لكن في " أ " : أو ندب الجميع أيام السنة ، و في " ج " : أو ندب الجميع الايام السنة . 2 - في " م " : لايام البيض منه . 3 - في " أ " : في يوم شهر رمضان .
(122)
أو مكروه و هو صوم الزوجة و العبد و الضيف تطوعا إلا بإذن الزوج و السيد و المضيف . فجملة أقسام الصوم على ما ذكرناه خمسة : واجب و ندب و أدب و محظور و مكروه ، فالواجب إما مضيق ، فصوم شهر رمضان و القضاء و النذر و العهد وصوم الاعتكاف . أو مرتب فصوم دم الهدي و كفارة حلق الرأس و الظهار و القتل . أو مخير و هو ما عدا ما ذكرناه . و ينبغي للصائم تجنب المسموعات القبيحة و المشمومات الزكية ، و آكدها النرجس و التسوك بالرطب وبل الثوب على الجسد للتبرد و التمضمض والتنشق كذلك . و قطر الدهن في الاذن و تنقيص الدم ( 1 ) و دخول حمام يضعفه دخولها و ملاعبة النساء و مباشرتهن بشهوة ، و الكحل بما فيه صبر ( 2 ) أو ما أشبهه ، و الحقنة بالجوامد مع المكنة ، و النظر إلى كل منهي عنه و الخوض في الحديث ( 3 ) في كل ما لا يحل ، فإن ذلك و إن لم يكن مفسدا للصوم إلا أن فيه ما يتأكد خطره ، و فيه ما يتأكد كراهيته ، لحرمة الصوم و ينبغي قطع زمانه بالطاعات و القرابات دون غيرها . 1 - في " أ " : و تنفيض الدم . و في " م " و تنفيص الدم . 2 - الصبر : - بكسر الباء في الاشهر ، و سكونها للتخفيف لغة قليلة - : الدواء المر . المصباح . 3 - في " ج " : و الخوض بالحديث . و في " أ " : و الخوض في حديث .
(123)
[ كتاب الحج ]و أما الكلام في ركن الحج : فهو إما فرض : فمطلق و هو حجة الاسلام أو عن سبب فبالنذر و العهد و القضاء . و إما سنة : و هو ما عدا ذلك ، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية ، و البلوغ ، و كمال العقل ، و الاستطاعة له بالصحة ، و تخلية السرب ، و حصول الزاد ، و الراحلة ، و القدرة على الكفاية التامة ذاهبا و جائيا مع العود إليها ، و التمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة و ولد و غيرهما . و يزاد عليها من شروط صحة أدائه الاسلام و الوقت و النية والختنة . و المسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره . و السنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجبو المضي فيه إلى آخره ، و في لزوم ما يلزم بإفساده و إن كانت مفارقة له بأنه
(124)
لا يجب الابتداء به لها و لا يتداخل الفرضان فيه . و حكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل و لا يحتاج فيه إلى وجود محرم . و يخرج حجة الاسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا ، و من حج ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه و لا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك . ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها و استيفاء مناسكها إحراما و طوافا و سعيا ، و الاحلال منها تقصيرا ، و الاتيان بعدها بمناسك الحج ، فهو فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها ( 1 ) و لا حاضرين المسجد . و أقل نائه أن يكون بينه و بينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها من الجوانب الاربع ثمانية و أربعون ميلا ، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة الاسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدى إلى الاحرام ، و استيفاء مناسك الحج كلها و الاعتماد بعدها ، أو إفراد بافراد الحج من ذلك و الاتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدى فكل منهما فرض أهل مكة و حاضريها من بينه و بينها ما حددناه فما دونه . و لا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع و إفرادها بعد الحج للقارن و المفرد و بوجوب الهدي على المتمتع ، و على القارن بعد التقليد أو الاشعار و سقوطه عن المفرد . فأول المناسك الاحرام لانه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه . 1 - في " س " : من مكة ليس من أهلها .
(125)
و من شرط صحته الزمان : شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة للمختار و تسع للمضطر ( 1 ) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة ، إذ الاحرام للتمتع بالعمرة أو الحج ( 2 ) في هذا الوقت لا ينعقد . و المكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق و يندرج فيه المسلخ و غيره ، و ذات عرق و يختص بالعراقيين و من حج على طريقهم . أو مسجد الشجرة و هو ذات الحليفة و يختص بأهل المدينة و من سلك مسلكهم . أو الجحفة و هي المهيعة و يختص بالشاميين و من إلى نهجهم . أو يلملم و يختص باليمنيين ( 3 ) و من نحانحوهم . أو قرن المنازل و هي لمن حج على طريق الطائف و من و الاهم في طريقهم . فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز و يلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال و إلا فلا حج له ، و عليه إعادته قابلا و إن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن و إلا مع تعذره يصح الاحرام في أي موضع ذكره و أمكنه . و لا ينعقد قبل بلوغ الميقات و ينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه . 1 - بمعنى التوسعة ، و هو لغة ، قال النابغة : تسع البلاد إذا أتيتك زائرا و إذا هجرتك ضاق عني مقعدي . المصباح . و في " س " : " وضع للاضطرار " بدل " و تسع للمضطر " . 2 - في " س " : إذا الاحرام للمتمتع بالعمرة أو يحج . 3 - في " م " : باليمانيين .