إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إشارة السبق الی معرفة الحق - نسخه متنی

أبوالمجد الحلبی؛ تحقیق: مهدی بهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

و لبس ثوبيه ( 1 ) بعد تجرده من المخيط يأتزر ( 2 ) بأحدهما و يرتي بالآخر ، و كل ما تصح الصلاة فيه معها يصح فيه الاحرام ، و مستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه ، و يعتبر طهارتهما و ملكيتهما أو استباحتهما ، و مع الضرورة يجزي ثوب واحد . و يجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء و غيره و الا تشاح ( 3 ) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء و شبهه مقلبوا ، و قيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه ( 4 ) إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة ، و أجزأت عنها كفارة واحدة . و عقده بالنية و التلبيات الاربع الواجبة : " لبيك أللهم لبيك ، لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك ( 5 ) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الاخرس . و تقليد القارن هديه و إشعاره . و من السنة في الاحرام النظافة بقص الشارب و تقليم الاظفار و نتف الا بطين و حلق العانة و الغسل ، و الصلاة كما قدمناه ، و عقده عقيب فريضة أفضلها الظهر و الدعاء عقيب صلاته ، و ذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء ان كان التمتع أو غيره و الاشتراط فيه ، و إضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة و رفع الصوت بها ، و ذكر


1 - في " م " : و لبس ثوبه .

2 - في " م " : يتزر .

3 - اتشح بثوبه و هو أن يدخله تحت ابطه الايمن و يلقيه إلى منكبه الايسر ، كما يفعله المحرم . المصباح .

4 - في " أ " : " رفعه " بدل " دفعه " .

5 - في " م " : " لبيك أللهم لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لبيك " و في كيفية التلبيات الاربع بين الاصحاب اختلاف ، لاحظ الحدائق 15 / 54 .

(127)

جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها ، و كذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه فيها و تكرارها أعقاب الصلوات ، و عند الانتباه من النوم و بالاسحار ، و كلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل . و كون الملبي على طهارة من تمام فضلها و لا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيت مكة و القارن و المفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة . و إذا انعقد الاحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا و إطعاما و بيعا و شراء و إمساكا و أخذا و ذبحا و طبخا و رميا و حذفا و إشارة و دلالة ، و النساء و ما يتعلق بهن من جماع و استمناء و تقبيل و ملامسة و نظر بشهوة و عقد نكاح على الاطلاق لنفسه أو لغيره و شهادة به ، و الاطياب الخمسة : المسك و العنبر و العود الزعفران و الكافور استعمالا و إدهانا ( 1 ) و ما يتبعهما ، و لبس المخيط و تغطية الرأس و تظليل المحمل و ستر ظاهر القدم إلا لضرورة ، و ستر المرأة وجهها و لبسها القفازين ( 2 ) و المشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا ، و تختم الزينة ، و إزالة ما يرجع إلى الرأس و البدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل أو غيره ، و حك الجسد حتى يدمي و شد الانف من رائحة كريهة ، و حمل السلاح و إشهاره لا لحاجة إليه ، و قيل لا مدافعة ( 3 ) و الارتماس في الماء و قطع ما ليس في ملكه من شجر الحرم ، وجز ما عدا الاذخر ( 4 ) من حشيشه ، و قتل شيء من الزنابير و الجراد


1 - في " أ " : استعمالها و ادهانا .

2 - القفاز : مثل التفاح : شيء تتخذه نساء الاعراب ، و يحشى بقطن يغطي كفي المرأة و أصابعها . المصباح .

3 - هكذا في " ج " و " س " و لكن في " م " : و قتل الاسد للمدافعة و في " أ " : و قتل الاسد لا مدافعة .

4 - الاذخر - بكسر الهمزة و الخاء - : نبات معروف زكي الريح . المصباح .

(128)

اختيارا ، أو إخراج شيء من حمام الحرم منه و غلق باب على شيء منه حتى يهلك ، و الجدال و هو قول : لا و الله ، و بلى و الله ، صادقا و كاذبا ، و الفسوق و هو الكذب على الله تعالى أو على أحد حججه - عليهم السلام - . و ما يلزم على ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد و الناسي و هو العبد فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل ، و في الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه ، و العبد كفارته على سيده ، و كذا من ليس بكامل العقل كفارته على وليه المدخل له في الاحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه . و قيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا . و قيل : إن تعمد التكرار يكون ممن ينتقم الله منه ( 1 ) . ففي النعامة بدنة إن وجدها و إلا فقيمتها ، و في الحمار الوحشي بقرة و كذا في البقرة الوحشية مع الوجدان و إلا فالقيمة . و في الظبي و ما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها و إلا فقيمتها أو عدلها صياما ، و قد بيناه ، و كذا في الثعلب و الارنب و في الضب و شبهه حمل ( 2 ) ، و كذا في اليربوع و القنفذ . و الارش في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، و في كسرهما معا نصفها ، و في إتلاف احدى عينيه نصف قيمته ، و فيهما جميعا جميعها و كذا حكم يديه ، و مثله حكم رجليه ، و في تنفير كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو إخراجها أو ذبحها ، شاة ، و في فرخها حمل ، و في كل بيضة لها درهم ، و في حمامة الحل درهم و نصفه في فرخها و ربعه في كل بيضة من بيضها ، و في كل بيضة نعامة فقيل إن كان الفرخ فيها متحركا و إن لم يكن كذلك ( 3 )


1 - في " أ " : يكون ممن ينتقم منه .

2 - في " أ " : جمل . و الصحيح ما في المتن . و الحمل بفتحتين : ولد الضائنة في السنة الاولى . المصباح .

3 - في " أ " : فإن لم يكن كذلك .

(129)

فإرسال الفحول من الابل على أناثها بعدد البيض و يكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه إبل و إلا فعن كل بيضة شاة و إلا فالصيام المذكور . و في بيض الدجاج أو الحجل ( 1 ) إرسال فحولة الغنم ( 2 ) في إناثها على العدد فما نتج كان هديا . و فيما لا مثل له كالعصفور و شبهه إما قيمته أو عدلها صياما ، و في قتل الاسد ابتداء كبش ، و في الزنبور أو الجرادة كف من طعام و فيما زاد على ذلك مد و في كثيره دم شاة . و إذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد ذلك كسيرا لزمه ما بين قيمته في حالي صحته و كسره ، و المشارك في ذلك كالمستبد به و الدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه ، و لا بأس بصيد البحر و لا بالدجاج الحبشي . و منه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو و هو إما مفسد للحج فالجماع في الفرج في إحرام العمرة و كذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة و كذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر و يلزم إفساد الحج و إن كان فاسدا أو إعادته قابلا و كفارة بدنة و هي كفارة الوطي في الدبر ، و إتيان العبد أو البهيمة ( 3 ) و هل يفسد ذلك و يوجب الاعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم لا ؟ فيه تردد . و إما مفسد فالبدنة أيضا كفارة من أمنى بتقبيل الزوجة أو مباشرتها


1 - الحجل : طائر في حجم الحمار أحمر المنقار و الرجلين . المنجد .

2 - في " أ " : إرساله فحولة الغنم . و في " م " : و إرسال فحول الغنم .

3 - في " س " : و إتيان العبد و البهيمة .

(130)

بشهوة أو بالنظر إلى أهله مع قدرته و إيساره و مع إعساره بقرة فإن عجز عنها فشاة ، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام ، و هي أيضا كفارة الوطء بعد وقوف المشعر قبل الاحلال و كفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين و دخول المعقود له بالمعقود عليها و تحرم عليه أبدا ( 1 ) و يفرق بين الرجل و زوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها و لا يجتمع بها إلا و بينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل و يبلغ الهدي محله ، و كلما تكرر تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الاول أولا أو كان ( 2 ) إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد . و الشاة كفارة استعمال شيء من اجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو غيرهما أو أكل شيء من الصيد أو بيضة أو تظليل ( 3 ) المحمل أو تغطية رأس الرجل أو وجه المرأة لا عن عذر ( 4 ) عن كل يوم دم و مع العذر الضروري عن جميع الايام دم ، و هي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا ، فأما إن فرق فعن كل صنف منه دم ، و لا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه ، و هكذا تقليم أظفار اليدين و الرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان و في قص الظفر الواحد مد من طعام و كذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه ، و جدال الصادق ثلاثا فيه ذلك و هو أيضا في جداله مرة كاذبا ، و بقرة في المرتين ، و بدنة في الثلاث فصاعدا و هي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام ، و كفارة قص الشارب أو نتف الا بطين أو حلق العانة و في أحد الا بطين


1 - في " س " : و دخل المعقود له بالمعقود عليها و محرم عليه أبدا .

2 - في " ج " و " س " : و كان .

3 - هكذا في " س " و لكن في غيرها : " التضليل " و هو تصحيف .

4 - في " م " : إلا عن عذر .

(131)

ثلاثة مساكين وكف من طعام لاسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية ( 1 ) في طهارة ، و نتف ريشة طائر و لقتل القمل أو إزالته ( 2 ) أو إدماء الجسد بحكه مد من الطعام . و الشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره . جثه ( 3 ) من أصلها ، و للكبيرة بقرة ، و لجز الحشيش الموصوف منه أو قم بعض الشجرة صدقة ، أعلاها شاة و أدناها مد من طعام و ما عدا ما ذكرناه فيه الاثم ، و يستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا و حينئذ يجب عليه الطواف لانه ركن تعمد تركه مبطل الحج ، و موجب إعادته ، و مع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراغ من المناسك و يمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية و يتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها ، و للقارن و المفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين فتقديمه عليهما و تأخيره عنهما جائز لهما . و من مقدمات سننه : الغسل و الدعاء على باب بني شيبة و الدخول منه بوقار و ذكر الدعاء عند معاينة الكعبة و عند الحجر و تقبيله و استلامه . و من فروضه الطهارة من الاحداث و الانجاس و ستر العورة . و ابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر و جعلها على يسار الطائف و المقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط ، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه ، و ناسيا يسقط الزائد ، و يتم الناقص ، و يبطل بشكه في جملته


1 - في " ج " : و اللحية .

2 - في " س " : و ازالته .

3 - الجث : القطع .

(132)

لا يحرز منه شيئا ( 1 ) و في شكه بين ستة أو سبعة ، و يبني على الاقل إذا شك فيما دون ذلك و قطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله ، و كذا قطعه لضرورة و لم يكن أتى على أكثره ، و لا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة و ثمانية ، و لو ذكر في أثناء الثامن لقطعه و لم يلزمه شيء فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للاول ركعتين و أضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر . و من سننه المقارنة له ، تقبيل الحجر و استلامه في كل شوط و استلام الاركان و تقبيلها و خاصة الركن اليماني ، و الدعاء عند كل ركن و عند الباب و الميزاب ( 2 ) و قراءة : ( إنا أنزلناه ) و التزام الملتزم و وضع الجبين و الصدر و الذراعين و تمريغ الخدين على المستجار ( 3 ) في سابع شوط ، و التضرع و طلب التوبة و ذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع يختص به ، و التعلق بالاستار و الخشية ، و الاستغفار . و إذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السلام - ركعتين يقرأ سورة الاخلاص في الاولى منهما و في الثانية سورة الجحد بعد الحمد و كذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنه و بعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشيء من مائها أو يصيب على بعض جسده و يشرب منه راعيا بماء ندب مستقيما من الدلو المقابل للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له . و السعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه الحج و حكم الاضطرار و النسيان فيه حكمه في الطواف ، و أول وقته بعد الفراغ منه و يمتد بإمداد


1 - في " س " : لا يجز منه شيئا .

2 - في " س " : عند الباب في الميزاب .

3 - المستجار من البيت الحرام هو الحائذ المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل . مجمع البحرين .




/ 22