الزبيري ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال قال : قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « لا تثوبن في شيء من الصلوات إلاّ في صلاة الفجر » ، قال : وفي الباب عن أبي محذورة ، قال أبو عيسى ( الترمذي ) : حديث بلال لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسرائيل الملائي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، قال : إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ، وأبو إسرائيل إسمه إسماعيل ابن أبي إسحاق ، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث(1) . وقال أبو بكر بن العربي : وهو حديث معلول ، وقد شاهدتُ فنّاً من التثويب بمدينة السلام ، وهو أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، حي على الصلاة ( مرتين ) حي على الفلاح ( مرتين ) ، ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد ، إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المسجد من ينادي : الصلاة رحمكم الله ، وهذا كله تثويب مبتدع(2) . أما فيما يتعلق بحذف أجزاء من الاذان ، فان الخليفة الثاني عمر
(1) سنن الترمذي 1/381 ، وأخرجه ابن ماجة 1/237 ، والبيهقي 1/424 ، قال البيهقي : وهذا أيضاً مرسل ، فان عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالاً . فالحديث ضعيف . (2) عارضة الاحوذي 1/312 ـ 314 .