إلاّ أنّ أهل السنة بعد ما أذعنوا إلى إباحتها إدعوا نسخها ، نذكر مثلاً قول الفخر الرازي :
إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله أنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الاية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة ابن عباس ، فان تلك القراءة ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أُجورهن ) الاية ، بتقدير ثبوتها لا تدل إلاّ على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليها... (1) .
وإلى هذا القول ذهب معظم مفسري أهل السنة .
أما حجة أهل السنة بالقول بالنسخ فتعتمد على بعض الايات الكريمة ، منها :
1 ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)(2) .
(1) التفسير الكبير 10/51 ـ 52 .
(2) سورة المؤمنون : 5 ـ 6 ، سورة المعارج : 29 ـ 30 .