لكن يبطل القول بالنسخ بهذه الاية أنها مكية ، وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، والمكي لا ينسخ المدني طبعاً لانه متقدم عليه .
2 ـ قوله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (1) .
قال البلاغي في تفسيره : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ، وإلاّ فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لان الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وإن قلت أن النسخ بالعدة ، قلنا أن المستمتع بها عليها تنقص عن عدة الدائم بحسب الدليل كما نقصت عدة الامة كما عليه الامامية وجمهور أهل السنة ما عدا داود وأصحابه الظاهريين ، وقد روي في الدر المنثور من طريق عمار مولى الشريد عن ابن عباس أن المستمتع بها تعتد بحيضه ، وفي كنز العمال مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر في المتعة : وكنا نعتد من المستمتع بها منهن بحيضة ، وروى أيضاً عن السدي أنها تستبرئ رحمها...
وأما الصدقة أي النفقة ، إن كان المراد منها الصداق فان المتعة