لا تخونوا الله و الرسول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لا تخونوا الله و الرسول - نسخه متنی

صباح علی البیاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فيها صداق ، ولئن سمي أجراً فان القرآن قد سمى الصداق في العقد الدائم أجراً ، فمن أين يجيء النسخ يا ترى ؟... وأما الميراث ، فان آية ميراث الزوجين تقتضي بنفسها أن يتوارث المستمتع والمستمتع بها لانهما زوجان ، نعم دل الدليل على عدم توارثهما فخصص به الكتاب ، ولعل ذلك لضعف علقتهما بكونها موقتة ، وقد اتفق جمهور أهل السنة على جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينهما وبين زوجها المسلم ، تخصيصاً منهم لعموم الارث بما رووه من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) « لا يتوارث أهل الملتين » ونحوه ، وأجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للاخر لا يرث منه...(1) .



3 ـ قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ) (2) .



وقد ورد عن أهل السنة دعوى أن الاية ناسخة لاية المتعة برواية ابن عباس ، وهذه الدعوى باطلة من وجهين :



أحدهما : أن ذلك يخالف مذهب ابن عباس القائل بإباحة المتعة .



والثاني : أنه لو صحت الرواية عن ابن عباس لما كان ذلك سبباً





(1) آلاء الرحمان 2/82 ـ 83 .



(2) سورة النساء : 24 .

/ 318