فيها صداق ، ولئن سمي أجراً فان القرآن قد سمى الصداق في العقد الدائم أجراً ، فمن أين يجيء النسخ يا ترى ؟... وأما الميراث ، فان آية ميراث الزوجين تقتضي بنفسها أن يتوارث المستمتع والمستمتع بها لانهما زوجان ، نعم دل الدليل على عدم توارثهما فخصص به الكتاب ، ولعل ذلك لضعف علقتهما بكونها موقتة ، وقد اتفق جمهور أهل السنة على جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينهما وبين زوجها المسلم ، تخصيصاً منهم لعموم الارث بما رووه من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) « لا يتوارث أهل الملتين » ونحوه ، وأجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للاخر لا يرث منه...(1) .
3 ـ قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ) (2) .
وقد ورد عن أهل السنة دعوى أن الاية ناسخة لاية المتعة برواية ابن عباس ، وهذه الدعوى باطلة من وجهين :
أحدهما : أن ذلك يخالف مذهب ابن عباس القائل بإباحة المتعة .
والثاني : أنه لو صحت الرواية عن ابن عباس لما كان ذلك سبباً