لا تخونوا الله و الرسول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لا تخونوا الله و الرسول - نسخه متنی

صباح علی البیاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ليس لها مع أبيها أمر » قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .



وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .



وهي كالاُولى متناً ودلالة(1) .



2 ـ قال المحقق الكركي (قدس سره) : والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الابوة والجدودة من الابوة ، باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للاخ ولاية من الابوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامة .



وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولاية للاُم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الاصحاب وأكثر العامة(2) .



3 ـ واختار السيد الخوئي (قدس سره) التشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معاً ، قال : هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين





(1) الحدائق الناضرة 23/212 كتاب النكاح .



(2) جامع المقاصد 12/92 كتاب النكاح في الاولياء .

/ 318