ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ليس لها مع أبيها أمر » قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .
وهي كالاُولى متناً ودلالة(1) .
2 ـ قال المحقق الكركي (قدس سره) : والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الابوة والجدودة من الابوة ، باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للاخ ولاية من الابوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامة .
وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولاية للاُم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الاصحاب وأكثر العامة(2) .
3 ـ واختار السيد الخوئي (قدس سره) التشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معاً ، قال : هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين