النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله (عليه السلام) في معتبرة صفوان : « فان لها في نفسها نصيباً » أو : « فان لها في نفسها حظاً » ، فانهما ظاهران في عدم إستقلالها وكون بعض الامر خاصة بها(1) .
وكتب الحديث المعتمدة عند الشيعة مليئة بالروايات عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) والتي تكذب مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أذكر منها هذه الروايات القليلة ـ طلباً للاختصار ـ :
1 ـ عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم ، قال : « لا يكون ذا »(2) .
2 ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلاّ باذن آبائهن »(3) .
3 ـ عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إن إمرأة كانت معي في الدار ، ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم أن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب (عليه السلام) :