من غيرهم بسنة أئمتهم وأحاديثهم التي هي امتداد لسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وليست مخالفة لها ، وكتب الشيعة مكتظة برواياتهم (عليهم السلام) في هذا الشأن ، نذكر بعضاً منها :
1 ـ عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : « هي واحدة »(1) .
2 ـ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « لا يقع الطلاق إلاّ على كتاب الله والسنة ، لانه حد من حدود الله عزوجل ، يقول : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ، ويقول : (وَأَشهِدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ) ، ويقول : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) ، وأما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ردَّ طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة »(2) .
3 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لنافع مولى ابن عمر : « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق إمرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ » فقال : نعم . فقال له : « كذبت ـ والله الذي لا إله إلاّ هو ـ أنا سمعت ابن
(1) وسائل الشيعة 22 / 62 كتاب الطلاق : باب إن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط .