نعلم عدم تمسك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالكتاب والسنة .
قال بهاء الدين المقدسي : ولا يحل جمع الثلاث ، ولا طلاق المدخول بها في حيضتها ، أو في طهر أصابها فيه ، لما روي عن ابن عمر أنه طلق إمرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : « مُرهُ فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها » .
قال المقدسي : ولا يحل جمع الثلاث ، وهو إحدى الروايتين ، وهو طلاق بدعة وهو محرّم ، روي ذلك عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة ، فروي عن عمر أنه كان إذا أُتي برجل طلق ثلاثاً أوجعه ضرباً ، وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق إمرأته ثلاثاً ; فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجاً ، ولانه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار . والرواية الاُخرى أنه مكروه غير محرم ، لان عويمراً العجلاني لما لاعن زوجته قال : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها ; فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، متفق عليه . ولم ينقل إنكار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليه ، وفي حديث إمرأة رفاعة أنها قالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي . متفق عليه . وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أَرسل إليها بثلاث تطليقات والاولى