وعن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بأساً باتيان النساء في أدبارهن ، ويحتج في ذلك بقوله عزوجل (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ) أي : من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون .
وعن طريق إصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيَ أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ثم قال : فأي شيء أبين من هذا(1) .
وأخرج الطبري ، قيل لزيد بن أسلم : أن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لاخبرني أنه يفعله .
وعن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : هل يفعل ذلك إلاّ كافر ؟ قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يُسأل عن ذلك ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي فاستعنت بدهن أو بشحم .
ومن المعلوم أن ابن أبي مليكة ومحمد بن المنكدر وعبدالله بن