بل إن بعض أئمة المذاهب الاربعة قد صرحوا بحليته واعترف أحدهم بأنه يفعل ذلك أيضاً ، فقد أخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه فقال : ما صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال .
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه .
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : إنه مباح(1) .
وقد اعترف ابن تيمية الحراني بأن ذلك معروف عن الامام مالك ، فقال في معرض رده على العلامة الحلي (قدس سره) : وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد ، فهذا كذب لم يقله أحد من علماء أهل السنة ، وأظنه قصد التشنيع به على مالك ، فاني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك، وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش النساء ، فانه لما