استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



109 - باب
ميراث المجوس


اختلف
أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من
المحرمات في شريعة الاسلام فقال يونس بن عبدالرحمن
ومن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث إلا من جهة
النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام، فأما
ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على
كل حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن
يتبعوه على قوله: انه يورث من جهة النسب على كل حال
وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام،
فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة
الاسلام، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب
والنسب معا سواءا كانا مما يجوز في شريعة الاسلام
أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين، والذي يدل
على ذلك:

(704) 1 - ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه
عن ابن المغيرة

___________________________________

* - 704 -
التهذيب ج 2 ص 436 الفقيه ص 445.

*

[189]

عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يورث
المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته من وجهين من وجه
انها امه ووجه نها زوجته.

فأما ما
ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر
عن الصادقين عليهم السلام ولا عليه دليل من ظاهر
القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو
عندنا مطرح بالاجماع، ويدل على ذلك ايضا ان هذه
الانساب والاسباب وإن كانا فاسدين في شريعة
الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج
ويثبتون بهما الانساب ويفرقون بين هذه الانساب
والاسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في
شريعة الاسلام، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة
أبي عبدالله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال:
انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم
النكاح.

2 - وقد روي
ايضا انه قال: عليه السلام أن كل قوم دانوا بدين
يلزمهم حكمه 705 وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك
فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا لو كان ذلك غير
جائز لوجب ألا يجوز ايضا إذا عقدوا على غير
المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك
من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع
اصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما
اخترناه.

/ 183