استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



161 - باب أم
الولد تقتل سيدها خطأ


(1045) 1 - أحمد
بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن
ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي
عليه السلام: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة
وليس عليها سعاية.

(1046) 2 - وروى
وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول: إذا قتلت
أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن
قتلته عمدا قتلت به.

(1047) 3 - فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن
الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت
في قيمتها.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الوجه في الخبرين الاولين أن
نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا، فانه إذا مات
مولاها انعتقت من نصيب ولدها، والخبر الآخر نحمله
على من لاولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن
يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن ارادوا بيعها
كان لهم ذلك.

/ 183