25
- باب انه لا تقع يمين بالعتق
(149) 1 -
الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان
بن عثمان عن عبدالاعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله
عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق
الا لوجه الله.(150) 2 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها
كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.(151) 3 - فأما
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حلف الرجل
بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال: من حلف بذلك فقد
رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على
المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
الاستحباب.