استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



25
- باب انه لا تقع يمين بالعتق


(149) 1 -
الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان
بن عثمان عن عبدالاعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله
عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق
الا لوجه الله.

(150) 2 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها
كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(151) 3 - فأما
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حلف الرجل
بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال: من حلف بذلك فقد
رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على
المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
الاستحباب.

/ 183