استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



31
- باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز


1 - الصفار
عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن
ابراهيم بن 168 عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سأله عباد بن عبدالله البصري عن رجل جعل لله
نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف
الطريق أو أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك
الموضع فيتصدق به 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 169 أبي عبدالله
عليه السلام قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت
الله الحرام ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة
إذا عرف الله منه الجهد.

3 - عنه عن
صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت
في ابن 170

___________________________________

* - 167 - 168 - 169
- التهذيب ج 2 ص 336.

- 170 -
التهذيب ج 2 ص 335.

*

[50]

لي ان
عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة
فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا
عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: إني احب إن كنت
موسرا أن تذبح بقرة فقلت: بقي معي نفقة ولو شئت أن
اذبح لفعلت وعلي دين قال: اني احب إن كنت موسرا أن
تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل
لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

(171) 4 - علي
بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام
سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال:
فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

(172) 5 - علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله ماشيا قال: فليمش فاذا تعب
فليركب.

(173) 6 -
أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم
يستطع قال: يحج راكبا.

قال محمد
بن الحسن: لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي يجب
على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به
إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه
ليقوم قائما في المعبر، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع
المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة
فان لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.

___________________________________

* - 171 -
التهذيب ج 2 ص 333 الكافى ج 2 ص 372 الفقيه ص 310.

- 172 - 173 -
التهذيب ج 2 ص 333 الكافى ج 2 ص 373.

*

[51]

/ 183