استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3
- باب انه لا عتق قبل الملك


1 - محمد بن
يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور 14 ابن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لاطلاق قبل نكاح
ولا عتق قبل ملك.

2 - عنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
شمون 15 عن عبدالله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لا عتق إلا بعد ملك.

3 - فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالله بن
سليمان قال: 16 سألته عن رجل قال: أول مملوك املكه فهو
حر فورث سبعة؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

4 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل بن يسار
الهاشمي 17 عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي عن
الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
رجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فاصاب ستة قال: إنما
كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه.

فلا تنافي
بين هذه الاخبار والاخبار الاولة من وجهين: أحدهما -
أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه
إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن

___________________________________

(1) ان في
العبارة سهوا فانه لم يتقدم منه سوى خبرين من اخبار
الباب وخبرين متعارضين فالظاهر كونها: (لا تنافى
بين هذين الخبرين والخبرين الاولين).

* - 14 - 15 -
التهذيب ج 2 ص 309 الكافى ج 2 ص 133 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 260.

- 16 - 17 -
التهذيب ج 2 ص 311 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 267.

*

[6]

لم يكن
كذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الثاني - أن يكون
المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن
ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه
الخبران الاولان من استعمال القرعة هو المعمول
عليه والاحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الاخير
واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.

/ 183