179 - باب
دية الجنين
1 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح
بن عقبة 1122 عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه
السلام في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون
دينارا، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون
دينارا فاذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى
يستهل فاذا استهل فالدية كاملة.2 - علي بن
ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن
مسكان 1123 عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
دية الجنين إذا تم مائة دينار فاذا انشئ فيه الروح
فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن
كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى
ولم يدر أذكر هو ام أنثى فدية الولد نصفان نصف دية
الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.3 - علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس
جميعا 1124 قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين
عليه السلام علي أبي الحسن فقال: هو صحيح فكان مما
فيه ان امير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين
مائة دينار___________________________________* - 1122 -
التهذيب ج 2 ص 524 الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ص 394.- 1123 -
التهذيب ج 2 ص 524 الكافى ج 2 ص 336 وهو ذيل حديث.- 1124 -
التهذيب ج 2 ص 525 وهو صدر الحديث الكافى ج 2 ص 336 وهو
ذيل حديث.*
[300]
فاذا انشئفيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار دية
كاملة إن كان ذكرا وإن كان انثى فخمسمائة دينار،
وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم
يعلم أذكر هو أم انثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها
فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية
المرأة كاملة بعد ذلك.وقد أوردنا
أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا
الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.4 - فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ان
ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه
غرة عبد او أمة يدفعه اليها.(1126) 5 - علي
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها
غرة عبد أو امة.(1127) 6 - عنه
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود
بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام قال جاءت
امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا
فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي
صلى الله عليه وآله.اسكت سجاعة
عليك غرة وصيف عبد أو امة.(1128) 7 -
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن
أبي عبدالله عليه السلام إن رجلا جاء إلى النبي صلى
الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت___________________________________* - 1125 - 1126 -
التهذيب ج 2 ص 526 الكافي ج 2 ص 337 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 395.- 1127 -
التهذيب ج 2 ص 526 الكافى ج 2 ص 336 الفقيه ص 395.- 1128 -
التهذيب ج 2 ص 526 الفقيه ص 395.*
[301]
سقطا ميتافأتى زوج المرأة النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى
عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا
استهل ولا صاح ولا استبشر فقال: النبي صلى الله عليه
وآله: انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.8 - محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 1129
عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبدالله
عليه السلام: قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على
رأس الولد تمخض قال: عليه خمسمائة الف درهم وعليه
دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون
دينارا.فلا تنافي
بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الاخبار
الاولة محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلجه
الروح وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة
فتكون دية ذلك غرة عبد أو أمة، والذي يدل على ذلك:9 - ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
عبيدة 1130 عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة شربت
دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال: إن كان
له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان
عليها دية تسلمها إلى أبيه.قال: وإن
كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو
غرة تسلمها إلى أبيه، قلت فهي لا ترث من ولدها من
ديته، قال: لا لانها قتلته.ولا ينافي
هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من ان المرأة
كانت تمخض لانه لا يمتنع لانها كانت تمخض وإن كان
الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض___________________________________* - 1129 -
التهذيب ج 2 ص 526 الكافى ج 2 ص 323.- 1130 -
التهذيب ج 2 ص 526 الكافى ج 2 ص 437 الفقيه ص 395.*
[302]
بذلك علىحال، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب كثير من العامة وقد روى ذلك عن النبي
صلى الله عليه وآله الطاهرين.تم كتاب
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار بحمد الله ومنه
وجميل صنعهوالصلاة
على خير خلقه محمد وآله الطاهرين