81 - باب من أوصى لمملوكه بشئ(505) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.(506) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من___________________________________* - 504 - التهذيب ج 2 ص 392.- 505 - 506 - التهذيب ج 2 ص 393.*