4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن وضاح 532 عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها قال: من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.5 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: 533 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.6 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في 534 زوج وابوين أن للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي للاب.7 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي 535 عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.8 - عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن 536 أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقي فللاب.9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن 537 أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.___________________________________* - 532 - 533 - 534 - التهذيب ج 2 ص 414 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 263.- 536 - 537 - التهذيب ج 2 ص 415.*
[144]
فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب جميع العامة، والوجه الآخر: أن تكون محمولة على انه إذا كان هناك اخوة يحجبون الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.