عن أبان عن أبي بصير قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.(604) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.(605) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.(606) 7 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد.(607) 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبوعبدالله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.فهذا الخبر ايضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الاب والام أو الاب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.___________________________________(1) في نسخة د " للاخوة من الام ".* - 604 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.- 605 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267.- 606 - 607 - التهذيب ج 2 ص 421 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 276.*