استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



172 - باب
ديات الاسنان


(1089) 1 -
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقه عن
الحكم بن عتيبة قال قلت لابي جعفر عليه السلام إن
بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له
ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال:
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في
مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية
الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب
فان ديته خمس مائة درهم وهي

___________________________________

* - 1086 -
التهذيب ج 2 ص 514 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ص 392.

- 1087 -
التهذيب ج 2 ص 530 وهو جزء من حديث طويل الكافى ج 2 ص 333
الفقيه ص 375.

- 1088 -
التهذيب ج 2 ص 514 وهو ذيل حديث.

- 1089 -
التهذيب ج 2 ص 516 الكافى ج 2 ص 332 وفيه زيادة الفقيه ص
393.

*

[289]

اثنتا عشرة
سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان
وخمسون درهما وهي ستة عشرة سنا فديتها أربعة آلاف
درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان
عشرة آلاف، درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما
زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا
دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

2 - فاما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن
سنان 1090 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاسنان
كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

3 - وما رواه
أحمد بن أبي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته 1091 عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.

4 - وما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن العلا 1092 ابن الفضيل عن أبي عبدالله عليه
السلام انه قال: السن من الثنايا والاضراس سواء نصف
العشر.

5 - وما رواه
الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة 1093
عن أبي عبدالله عليه السلام قال في السن خمس من
الابل أدناها واقصاها وهو نصف عشر الدية.

فالوجه في
هذه الاخبار أن نحملها على الانسان التي هي
المقاديم دون المواخير لانها هي المتساوية في وجوب
الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في
الرواية الاولى، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل
لما بيناه في غير موضع، ولو لم يكن المراد ما قلناه
لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل
سن خمسمائة لان جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا
يذهب اليه أحد.

___________________________________

* - 1090 - 1091 -
التهذيب ج 2 ص 517 الكافى ج 2 ص 333.

- 1092 -
التهذيب ج 2 ص 514 وهو جزء من حديث.

- 1093 -
التهذيب ج 2 ص 518 وهو صدر حديث.

*

[290]

(1094) 6 - فاما
ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاسنان
واحد وثلاثون ثغرة (1) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس
بعير.

فالوجه في
هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة
لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.

/ 183