مبسوط جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 21

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

و قد بينا أن الشيوع الطاري في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن و هذا لان من أصل أبى يوسف ان الضمان و الامان تبع في الوزن و الجودة لان الجودة و الصنعة لها حكم المالية مع الاصل و لهذا يعتبر من القلب في القلب الموصى به و لو باع الوصي قلب اليتيم بمثل وزنه لا يجوز و يجعل محاباته بالجودة و الصنعة كمحاباته بالوزن و كذلك في القلب المغصوب باعتبار فوات الصنعة و الجودة يصير الغاصب ضامنا و إذا تقرر هذا قلنا خمسة أسداس القلب تصير مضمونة بجودته و صنعته و سدسه أمانة فالتغير بالانكسار فيما هو أمانة لا يعتبر فيما هو مضمون معتبر و حالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده فيضمن قيمة خمسة أسداس من خلاف جنسه لهذه و أما عند محمد ان انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو درهمان لجبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع الدين لان من أصله أن الضمان في الوزن و الامانة في الجودة و الصنعة باعتبار أن الجودة و الصنعة تابعة للوزن و أن الامانة في المرهون كذلك فيجعل الاصل بمقابلة الاصل و التبع بمقابلة التبع و هذه لان الصنعة مال من وجه كما قرره أبو يوسف أنها مال تبعا للاصل و لكن ليس لها حكم المالية و التقوم منفردة عن الاصل كما أن حكم الرهن فيما هو أمانة ثابت من وجه و هو الحبس بالدين و ليس بثابت في حكم الضمان فإذا كانت الامانة هنا في الصنعة و الجودة قلنا إذا لم تنقص بالانكسار أكثر من درهمين فالثابت ما كان أمانة فيجبر الراهن على الفكاك و ان انتقص أكثر من ذلك فقد فات شيء من المضمون و حالة الانكسار عند محمد معتبرة بحالة الهلاك و فى هذا الفصل عند الهلاك يصير مستوفيا دينه فكذلك عند الانكسار يكون مضمونا بالدين و يتخير الراهن كما بينا و سوى هذا فصلان آخران ينقسم الواحد منهما على عشرة أوجه و قد بينا ذلك فيما أنشأه من شرح الزيادات و لم يذكر محمد معناهما في هذا الباب فهذا لم يذكره هنا و لو ارتهن ابريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب كما قال في الكتاب و الصحيح انه يتخير بين ان يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف لانه لا يؤدى إلى الربا فالقيمة مثل الوزن و قيل يؤول ما ذكر أن قيمته بدون الصنعة دون الوزن و هو انما يملك بالضمان عشر المكسور فيضمنه من خلاف جنسه كيلا يؤدى إلى الربا و إذا ملك عشر الابريق فالضمان بمعنى ذلك القدر للتحرز عن البيع و يكون تسعة أعشاره مع الذهب الذي عزله رهنا بالدين و هذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله و قد ذكر في

(120)

نسخ ابن حفص أنه قول أبى يوسف فأما عند محمد فالراهن يجعل عشر المكسور للمرتهن بعينه و يرد تسعة أعشاره لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك و لو هلك في هذه المسألة كان المرتهن مستوفيا دينه بعشر الابريق و هذا مثله و لو ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم بدرهم فكسر رجل القلب عنده ضمن قيمته من الذهب و كان رهنا و القلب له لان المرهون فات إلى بدل فيقوم البدل مقام الاصل و يبقى باعتباره جميع الدين فان أبى الراهن و المرتهن أن يدفع اليه القلب و رضيا أن يكون رهنا على حاله و هو مكسور فهو رهن و لا ضمان على ذلك الرجل لما بينا أن الفائت بالكسر الصنعة و هي لا تتقوم منفردة عن الاصل و كما لا يتقوم على الكاسر لوجود الرضا من الراهن به حين الانكسار فكذلك لا يقوم على المرتهن في الكتاب ذكرا بأيهما جميعا و المعتبر اباء الراهن خاصة و لو ارتهن عشرة دراهم بيضا صرفا بعشرة سود فهلكت فهي بالسود لان الفصل في هذا الباب بالرهن اذ في الوزن و الجودة وفاء بحق المرتهن و زيادة فيجعل عند الهلاك مستوفيا لدينه و الزيادة أمانة و لو ارتهن قلب فضة جيدة بيضاء فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم فضة سوداء فهلكت فالمرتهن مستوف لجميع دينه بالهلاك و لو انكسر ضمن المرتهن قيمته مصوغا من الراهن و كان رهنا فالدين و القلب له عند أبى حنيفة و عند محمد رحمهم الله يخير الرهن بين أن يفتك المكسور بقضاء جميع الدين و بين ان يسلمه للمرتهن بالدين و فى قول أبى يوسف للراهن أن يضمن المرتهن من القلب ذهبا بقدر قيمة فضة المرتهن السوداء و يكون ما بقي من القلب للراهن يقسم ذلك فيجمع مع الذهب الذي ضمنه المرتهن فيكون رهنا و هذه و ما ذكرنا قبله في الوجه الثالث إذا انكسر القلب في التخريج سواء و لو ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر و قيمته و الدينار سواء فان المرتهن يقوم قيمته من الذهب فيكون رهنا بالدينار و القلب له لانه في وزن القلب فضل على مالية الدين و حالة الانكسار في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله حال ضمان القيمة فيكون ضامنا قيمته عندهما و لو هلك هو بما فيه لان الدينار مقوم بالعشرة ففى ماليته وفاء بالدين عند الهلاك فيصير مستوفيا دينه و عند محمد في حال الانكسار أخص الراهن بالخيار ان شاء أخذ القلب مسكورا و أعطاه الدينار و ان شاء جعل الفضة له بالدينار اعتبارا بهذا الحال بحال الهلاك و لو ارتهن قلب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة سلم أو قرض و قيمته و الدين سواء فان هلك ذهب فيما فيه و ان انكسر فهو على ما وصفت

(121)

لك معناه ان عند أبى يوسف يكون ضامنا جميع قيمته من خلاف جنسه و عند محمد يخير بين ان يجعله للمرتهن بدينه و بين أن يفتكه بقضاء جميع الدين و لو ارتهن خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم و فيه فص يساوى تسعة دراهم بعشرة فهلك فهو بما فيه لان فيما بقي وفاء بالدين و لو ارتهن سيفا محلى قيمة السيف خمسون درهما و نصله خمسون بمائة درهم فهلكت فهو كالخاتم و ان انكسر الفص و الحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل لان النصل ليس بمال الربا فالنقصان في عينه يسقط من الدين بقدره و اما الفضة فمن مال الربا فالجواب فيه كالجواب في مسألة القلب عند الانكسار و فى الخلاف بين أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله و لو ارتهن كر حنطة جيدة بكر ردئ فهلك فهو بما فيه و ان أصحابه ما يفسده فعلى المرتهن كر مثله لان الفساد في الحنطة كالانكسار في القلب الا أن الحنطة مضمونة بالمثل و القلب بالقيمة و عند محمد ان شاء الراهن سلمه للمرتهن بالدين و ان شاء اخذه معيبا و أعطاه دينه اعتبارا لحالة الفساد بحال الهلاك و لو كان الرهن كرا رديئا و الدين كرا جيد فهلك فهو بما فيه عند أبى يوسف لان في القدر وفاء بالدين و المعتبر القدر عنده و عندها جميعا و هو نظير ما سبق من رهن القلب الردي و العشرة السود بالعشرة البيض و لو رهن قلب فضة بعشرة دراهم و قال ان جئتك بالعشرة إلى شهر و الا فهو بيع لك بالعشرة فالرهن جائز و الشرط باطل لان البيع لا يحتمل التعليق بالشرط و قد بينا في تفسير قوله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن ان المراد هذا و إذا كان الحكم في سائر الاعيان المرهونة هذا ففى القلب أولى لان البيع يدخله معنى الصرف هنا و إذا أعطى رجل رجلا قلب فضة فقال ارهنه لي عند رجل بعشرة دراهم و فى القلب عشرون فامسكه الوكيل عنده و أعطاه عشرة دراهم و قال رهنته لك كما أمرتني و لم يقل رهنته عند أحد فهلك القلب عنده فان تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة و كان مؤتمنا في القلب لانه لم يخالف فان قبضه ففضل المقبوض في يده أمانة و هو كفيل على حفظه إلى أن هلك فهلك أمانة و يرجع بدينه و لا يكون هو بما صنع عاقدا عقد الرهن في القلب مع نفسه فيكون رهنا لا راهنا فلهذا لا يصير مستوفيا دينه بهلاك القلب و ان تجاحدا فقال الآمر قد أقررت لي انك رهنته فلا شيء لك علي فهو كما قال لان القابض قد أقر بالرهن و من حكمه بإقراره أنه لا يجب على صاحب القلب شيء من العشرة بعد هلاك القلب و المقر بواحد بحكم إقراره و لكن يحلف صاحب القلب بالله ما يعلمه أمسكه لانه لو صدق في ذلك لرهنه إذا بعشرة فيحلف

(122)

عند التكذيب لرجاء نكوله و لكنه يحلف على فعل الغير فيكون على الفعل فان قيل الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة و لم تصح الدعوي من المقر للتناقض فكيف يحلف الخصم قلنا موضوع المسألة أنه قال رهنته و لم يقل رهنته عند أحد فكان توفيقه بين الكلامين صحيحا انى رهنته عند نفسى ظنا منه أن ذلك صحيح و إذا تقدم التناقض بهذا التوقيف توجهت اليمين على الخصم و ان قال الآخر قد أقررت أنك رهنته ثم زعمت لم تفعل فأنت ضامن للقلب فله أن يضمنه قيمة القلب مصوغا من الذهب و يرجع بالعشرة قال عيسى هذا غلط و لا معنى لايجاب ضمان القيمة على الوكيل لانه ان كان رهنه فليس عليه ضمان القيمة أيضا و ليس هنا حالة ثالثة فبأى طريق يكون الوكيل ضامنا للقيمة و هذا نظير الظن الذي ذكرناه في كتاب الوديعة إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الرد و وجه ظاهر الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامه و مع التناقض لا يقبل قوله فكانه ساكت حابس للقلب فيضمن قيمته توضيحه انه لما قال رهنته أوجب هذا الكلام انه لم يبق لك عندي شيء فيجعل جاحدا الامانة بهذا الطريق و من نكل أمانة في يده ضمنها فلهذا كان له أن يضمن الوكيل قيمته و لو ارتهن طوق ذهب فيه مائة و خمسون مثقالا بألف درهم فحال الحول و الالف عند الراهن يتجر فيها فلا زكاة فيها على الراهن في رهنه و لا زكاة على المرتهن في الدين الذي له عنده فإذا قبض المال ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الالف لما مضى لوصول يده إليها و قد ذكرنا في كتاب الزكاة أن الزكاة تجب في الدين و لكن لا يجب الاداء الا بعد القبض و على الراهن زكاة الطوق لما مضى لان وجوب الزكاة في الذهب باعتبار العين الا أن العين كانت محبوسة عند الحق المرتهن فإذا وصلت يده اليه أدى الزكاة لما مضي و ليس عليه في الالف زكاة لانه كان عليه مثلها دينا و المستغرق بالدين لا يكون نصاب الزكاة و إذا ارتهن كرى حنطة رديئة بكر حنطة جيدة و قيمتهما سواء فهلكا عنده فهو بما فيه لان في مالية الرهن وفاء بالدين و ان أصابه ففسد فانه يضمن كرا مثل أحدهما و يكون له نصف الكرين جميعا و يرجع على الراهن بدينه في قياس قول أبى حنيفة لان حالة الفساد ليست بحال استيفاء الدين و المضمون منه المقبوض عند تعذر الدين كيلا فعند الفساد يضمن مثل ذلك القدر و يمكث الفاسد بالضمان مثل ما ضمن و لم يذكر قولهما في هذا الفصل و ينبنى على قولهما في حالة الهلاك و الفساد أن يكون ضامنا مثل أحد الكرين لانه لا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بالكرين لمعنى الربا و لا يمكن أن يجعل مستوفيا

(123)

دينه بأحد الكرين لما فيه من إبطال حق المرتهن في الجودة و ان ارتهن شيأ مما يوزن بشيئين مما يكال أو شيأ مما يكال بشيئين مما يوزن و فيه وفاء فهلك فهو بما فيه لان معنى الربا لا يتحقق مع اختلاف الجنس و فى مالية الرهن وفاء بالدين و ان اصابه شيء أفسده ضمن المرتهن مثله و كان ذلك له و يرجع بدينه لقول أبى يوسف و قول أبى حنيفة رحمهما الله و في قول محمد يتخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه و بين ان يسترده بقضاء الدين و لو ارتهن بعشرة دراهم فلوسا تساويها فهلكت فهي بما فيها و ان انكسرت دفعت فيه دينه بحساب ذلك لان الفلوس الرائجة لا تكون موزونة فانما رهنها و هي ليست بمال الربا فبالنقصان في عينها سقط من الدين بحساب ذلك و ذلك أن تقوم مكسورة و غير مكسورة ثم هذا عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله ظاهر لان بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما جائز عندهما و انما الاشكال على قول محمد فانه لا يجوز ذلك الا باعتبار أن الفلوس مال الربا على الاطلاق و لكن باعتبار أنها لا تتعين عنده و لا يقابل أحد الفلسين شيئا من العوض و ذلك مبطل للعقد في أموال الربا و غيرها و لو لم تنكسر و لكنها كسرت فهي رهن على حالها فان هلكت ذهبت بالعشرة لان كسادها بمنزلة تغير السعر و قد بينا أن تغير السعر في المرهون معتبر في سقوط الدين و ضمان الرهن بالقبض كضمان الغصب و لو رد الفلوس المغصوبة بعينها بعد ما كسدت لم يلزمه شيء آخر و جعل الكساد بمنزلة تغير السعر هناك فكذلك في الرهن و لو ارتهن طستا أو تورا أو كوزا بدرهم أو أكثر من ذلك و فى الرهن وفاء و فضل فان هلك فهو بما فيه و ان انكسر فما كان فيه لا يوزن ذهب من الدين بحساب النقصان و ما كان منه يوزن فان شاء الراهن أخذه و أعطاه الدين و ان شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب و كان ذلك للمرتهن و أخذ الراهن القيمة و أعطاه دينه في قول أبى يوسف قال الحاكم و رأيت في رواية أبى حفص و هو قول أبى حنيفة مكان قول أبى يوسف رحمهما الله و هذا صحيح على أصل أبى حنيفة أما عند أبى يوسف فانما يستقيم هذا الجواب على رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند أبى يوسف ينبغى أن يضمن من قيمته بقدر الدرهم منه و كذلك نصل السيف و الشئ من الحديد و الصفر يكون مصوغا لا يباع وزنا بوزن كما يتبادر و ما كان من ذلك يباع وزنا لم يذهب من الدين باعتباره شيء و لكن ان كان هو و الدين سواء ضمن المرتهن قيمته مصوغا و كان رهنا مكانه و كان ذلك الشيء للمرتهن و الدين على حاله في قول أبى يوسف وهنا

(124)

ذكر قول أبى يوسف في الروايتين جميعا و هو صحيح لما ذكرنا من الزيادة فيه ان كان هو و الدين سواء و لا اشكال فيه عند أبى حنيفة و إذا ارتهن عند رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم على أن يقرضه درهما فهلك الرهن عند المرتهن قبل أن يقرضه فعليه درهم يعطيه إياه لما بينا ان الموعود منه الدين كالمستحق في أنه يصير مستوفيا بهلاك الرهن و كذلك على ان يقرضه شيئا و لم يسمه فهلك فقد صار مستوفيا ذلك الشيء و بيانه اليه فيقال للمرتهن أعطه ما يثبت بمنزلة ما و لو أقر له بشيء و كذلك ان قال أمسكه رهنا بنفقة يعطيها إياه و ان قال أمسكه رهنا بدراهم فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم لان أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة و هو و ما لو أقر له بدراهم سواء و لو قال آخذه رهنا بمحتوم حنطة أو محتوم شعير فهلك عنده كان على المرتهن محتوم شعير لان الاول متيقن به فعند الهلاك يجعل مستوفيا للاول و لذلك لو قال خذه رهنا بدين أراد بدرهم و لو رهن عند رجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس فأعطاه شعيرا بفلس فغلت الفلوس فصارت ثلثين بدرهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه لان هذا نظير الشعير و هو معتبر في حكم الرهن و عند الهلاك انما يصير مستوفيا باعتبار قيمة الرهن وقت القبض و فى قيمته وقت القبض وفاء بالدين فيصير مستوفيا جميع الدين بهلاكه و كذلك لو كسدت و لم يبق أو رخصت فصارت تسعين بدانق لم يكن عليه الا تسعون فلسا و ان هلك الخاتم ذهب بما فيه و ان انكسر فان شاء المرتهن أبطل حقه و دفع به الخاتم مكسورا و ان طلب حقه ضمن نصف قيمة الخاتم مصوغا من الذهب و أخذ نصف الفضة و كان الذهب و نصف الفضة الباقى رهنا بتسعين فلسا لان نصف الخاتم أمانة و نصفه مضمون فان الفضة وزن درهم و انما رهنه بنصف درهم فلوس فعرفنا ان نصف الخاتم مضمون و نصفه أمانة فعند الانكسار يضمن المرتهن قيمة المضمون من الخاتم من الذهب في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله و فى قول محمد الراهن بالخيار ان شاء أخذه فاسدا وادي الدين و ان شاء جعل المضمون منه للمرتهن بدينه و أخذ الباقى منه و يبطل قدر الدين اعتبار الحال الهلاك بحال الانكسار و ذكر الحاكم في المختصر في بيان قول أبى يوسف و ان انكسر فان شاء الراهن أبطل الرهن و أخذ الخاتم مكسورا و هذا ان صح فمراده أنه يؤخذ مكسورا بقضاء جميع الدين و لا يسقط باعتبار النقصان شيء من الدين بخلاف ما تقدم في الطست و التور لان مصوغ ذلك ليس من مال الربا فانه لا يوزن فأما المصوغ من الفضة فمال الربا سواء

(125)

كان ذلك مما يوزن عادة أو لا يوزن فلا يسقط شيء من الدين باعتبار النقصان المتمكن بالكسر و لكن يلزمه قضأ جميع الدين إذا أراد أخذه و الله أعلم ( باب الشهادة في الرهن ) ( قال رحمه الله ) و إذا ادعى المرتهن الرهن و قد قبضه و أنكره الراهن فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه رهنه بمائة و الآخر انه رهنه بمائتين فشهادتهما باطلة عند أبى حنيفة لاختلاف الشاهدين في المشهود به من المال لفظا و معنى فالمائة المائتين و بدون ثبوت الدين لا يثبت الرهن و عندهما يثبت المائة إذا كان المدعى يدعى المائتين فتقبل شهادتهما و يقضى بالرهن بالمائة فان شهد أحدهما بمائة و الآخر بمائة و خمسين و المرتهن يدعى مائة و خمسين فالرهن بمائة درهم لاتفاق الشاهدين على المائة لفظا و معنى و الخمسون عطف على المائة في شهادة أحدهما و لو ادعى المرتهن مائة بطلت شهادتهما لا كذاب المدعى أحد الشاهدين و هذا بخلاف البيع فالثمن هناك يجب بالعقد و العقد بمائة العقد بمائة و خمسين فلا يمكن القاضي من القضاء بواحد من العقدين و بدون السبب لا يجب المال وهنا الدين كان واجبا قبل عقد الرهن الا ان يكون وجوبه بالرهن فاختلاف الشاهدين في مقداره لا يمنع القاضي من القضاء بما اتفق عليه لفظا و معنى عند أبى حنيفة أو معنى عندهما و لو شهد أحدهما بدنانير و الآخر بدراهم كانت شهادتهما باطلة لاختلافهما في جنس المشهود به من الدين فلا بد من أن يدعى أحد المالين فيكون مكذبا شاهده الآخر و لو ادعى الراهن أنه رهنه بمائة و خمسين و هي قيمته و شهد له بذلك شاهد و شهد آخر على مائة و قال المرتهن لي عليه خمسون و مائة و هذا رهن بمائة منها فالقول قول المرتهن لان المنازعة بينهما في مقدار ما ثبت من يد الاستيفاء للمرتهن بقبض الرهن فيكون ذلك بمنزلة اختلافهما فيما استوفى من الدين فالراهن يدعى زيادة في ذلك و المرتهن ينكر فالقول قول المرتهن و لانه لو أنكر رهن العين بشيء من الدين كان القول قوله لان الرهن لا يتعلق به اللزوم في حق المرتهن فكذلك إذا أنكر الرهن ببعض المال فان أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن لحاجته إليها و إثباته الزيادة فيما ثبتت فيه يد الاستيفاء و إذا اختلف الراهن و المرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن لان بهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا بقدر قيمتة فحاصل اختلافهما في مقدار




/ 28