مبسوط جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 21

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(175)

الام سقط بموتها نصف الدين فكذلك سقط بموت من قام مقامها فان جنى الولد الجاني على الام فدفع و أخذته الام مكانه عاد الرهن على حاله و ذلك من الالف بحساب ما انتقص من الام بالجناية عليها لما بينا أنها كانت مرهونة في الاصل و عادت كما كانت فيجعل ما انتقص منها بالجناية كالثابت من صنع أحد فسقط حصة ذلك من الدين استحسانا كما بينا و إذا استعار عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوى ألفا فرهنهما بألف فقتل أحدهما صاحبه ففى هذه المسألة أحكام ثلاثة كما بينا أما الحكم فيما بين المستعير و المرتهن فانه يسقط من الدين مائتان و خمسون و القاتل رهن بتسعمائة و خمسين بمنزلة ما لو كانا مملوكين له فقتل أحدهما صاحبه و هناك سقط نصف ما كان في المقتول من الدين و تحول نصفه إلى القاتل بجناية الفارغ على المشغول فيفتك القاتل بسبعمائة و خمسين و يغرم لمولى المقتول مائة و خمسين مقدار ما صار قابضا من دينه بملكه يقال لمولى القاتل ادفع ثلاثة أرباع إلى مولى المقتول أو افده بسبعمائة و خمسين لانه قد وصل اليه ربع حقه مائتان و خمسون من جهة المستعير فانما بقي من حقه ثلاثة أرباع و لو لم يقتله و لكن فقأ عينه كانا جميعا رهنا بثمانمائة و خمسة و سبعين و كان الباقى من ذلك ستمأة و خمسة و عشرين لان بذهاب العين فات نصفه و حصة ذلك من الدين مائتان و خمسون سقط نصفه و تحول نصفه إلى الفاقئ بجناية الفارغ على المشغول و قد كان في الفاقئ خمسمأة فلهذا يفتك الفاقئ بستمائة و خمسة و عشرين والمفقوءة عينه بمائتين و خمسين و يرد الراهن على مولى المفقوءة عينه مائة و خمسة و عشرين لانه صار قابضا هذا القدر من دينه بملكه ثم يقال لمولى الفاقئ ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش العين لانه قد وصل إلى مولى المفقوءة عينه ربع حقه من جهة الراهن و ذلك مائة و خمسة و عشرون و لو كان الرهن أمتين و المسألة بحالها فولدت كل واحدة منهما ولدا يساوى الفا ثم ان احدى الا متين قتلت صاحبتها بطل من الدين اثنان و ستون درهما و نصف و لزم القاتلة من الجناية مائة و سبعة و ثمانون و نصف لان ما في كل واحدة منهما من الدين انقسم عليها و على قيمة ولدها نصفين فحين قتلت احداهما الاخرى ففى المقتولة مائتان و خمسون فالفارغ من القاتلة ثلاثة أرباعها و بقدر الفارغ من القاتلة يتحول الدين من المقتولة إليها و ثلاثة أرباع مائتين و خمسين مائة و سبعة و ثمانون و نصف كل ربع اثنان و ستون و نصف فلهذا سقط اثنان و ستون و نصف بجناية المشغول على المشغول و تحول مائة و سبعة و ثمانون و نصف إلى القاتلة بجناية الفارغ على

(176)

المشغول فان مات ولد القاتلة بطل عنها من هذه الجناية اثنان و ستون و نصف لان ولدها لما مات فقد بطل الانقسام فيما كان فيها و تبين أن نصفها كان مشغولا و نصفها فارغ فانما يتحول من المقتولة إليها بقدر الفارغ و ذلك مائة و خمسة و عشرون و سقط ما سوى ذلك و قد كنا أسقطنا اثنين و ستين و نصفا فسقط مثل ذلك ليكون الساقط مائة و خمسة و عشرين و ان ماتت بنت الجارية المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة و خمسة و عشرون أخرى لانه تبين بطلان انقسام الدين بين المقتولة و ولدها حين مات الولد و تبين أن جميع الخمسمائة كان فيها و ان نصف ذلك سقط و تحول نصفه إلى القاتلة و ذلك مائتان و خمسون فلهذا كانت القاتلة رهنا بسبعمائة و خمسين و الولدان لما مأتا فكانهما لم يكونا أصلا و لو كان الولدان جنيا فافتكهما الراهن رد على مولى المقتولة اثنين و ستين و نصفا مقدار ما صار قابضا من دينه بملكه و دفع مولى الامة القاتلة كلها الا نصف ثمنها أو فدى بتسعمائة و سبعة و ثلاثين و نصف لان الواصل إلى مولى المقتول اثنان و ستون و نصف و ذلك نصف ثمن حقه لان حقه في الالف قيمة المقتولة و ثمن الالف مائة و خمسة و عشرون فنصف ثمنها اثنان و ستون و نصف فلهذا يحط ذلك القدر عن مولى القاتلة و يخير بين الدفع و الفداء فيما بقي و إذا رهن أمتين بألف تساوي كل واحدة منهما ألفا فولدت كل واحدة منهما ولدا يساوى ألفا ثم ان أحد الولدين قتل أمه لم يلحقه من الجناية شيء و ذهبت الام بمائتين و خمسين كانها ماتت لان ما كان فيها من الدين انقسم عليها و على ولدها نصفين و لكن الولد جزء منها و هو تابع لها في حكم الرهن و قد بينا أن اعتبار الجناية لحق المرتهن بحكم الرهن فيجعل جناية الولد عليها في حكم الرهن كجنايتها على نفسها و لو قتلت نفسها كان ذلك و موتها سواء فكذلك إذا قتلها ولدها فيسقط ما كان فيها من الدين و ذلك مائتان و خمسون و لو كانت الام هى التي قتلت ولدها أو فقأت عينه لم يسقط من الدين شيء بمنزلة ما لو مات الولد أو ذهبت عينه من صنع أحد و لو لم يكن كذلك و لكن أحد الولدين قتل الولد الآخر كانت أم المقتول و ثلاثة أثمان القاتل رهنا بخمسائة و خمسة أثمان القاتل و أمه رهن بخمسمائة و قد ذكرنا المسألة قبل هذه و لكنه أبهم الجواب هناك فقال لا يسقط من الدين شيء وهنا بين التقسيم في القاتل وجه ما ذكرنا هنا ان كل واحد من الولدين تبع لامه فالنصف منه تبع للنصف الفارغ و النصف تبع للنصف المشغول و قد انقسم الدين الذي في كل واحد منهما عليها و على ولدها نصفين فثلاثة أرباع القاتل فارغ و ربعه مشغول و قد

(177)

جنى هذا الفارغ على ثلاثة أرباع الفارغ من المقتول و ربع المشغول و قد بينا أن المعتبر جناية الفارغ على المشغول و ذلك نصف ثلاثة أرباع و نصف ثلاثة أرباع يكون ثلاثة أثمان فقام نصف ثلاثة أرباعها مقام الفائت مما كان مشغولا بما كان فيها فلهذا كانت أم المقتولة و ثلاثة أثمان القاتل رهنا بالخمسمائة التي كانت في أم المقتولة و خمسة أثمان القاتل و أمه رهنا بخسمائة فان مات القاتل لم ينقص من الدين شيء لانه كان نماء حادثا و قد هلك فصار كان لم يكن و ان لم يمت القاتل و ماتت أمه ذهب ربع الدين حصة ما كان فيها و قد بينا أن الخمسمائة التي كانت فيها انقسمت عليها و على ولدها نصفين و الولد باق و انما يذهب بموتها ربع الدين و لو لم تمت أمه و ماتت الاخرى ذهب من الدين خمسة أثمان خمسمأة لانه كان فيها أربعة أثمان خمسمأة و فى ولدها مثل ذلك فحين قتل ولدها تحول إلى القاتل ثلاثة أرباع ما كان في المقتول باعتبار جناية الفارغ على المشغول و لم يحول الربع باعتبار جناية المشغول على المشغول فكان ذلك كالهالك من صنع أحد فيعود ذلك القدر إلى أمه و قد كان في أمه نصف الخمسمائة و عاد إليها ربع النصف الآخر و ذلك خمسة أثمان خمسمأة فيسقط ذلك بموتها و يبقى في عنق القاتل ثلاثة أثمان خمسمأة و ذلك مائة و سبعة و ثمانون و نصف لان كل ثمن اثنان و ستون و نصف مع ما كان في عنقه و هو خمسون و مائتان من دين أمه فيقبلهما الراهن بذلك و قد بينا شبهة هذه المسألة و ما فيها من الاشكال فيما سبق و كذلك لو كان الرهن عبدين قيمة كل واحد منهما ألف بألف فقتل كل واحد منهما أمة قيمتها قليلة أو كثيرة فدفعت به ثم ولدت كل واحدة منهما ولدا يساوى الام ثم قتلت احدى الا متين ابن الاخرى أو قتل احدى الاثنين صاحبه فهذا كالأَول فيما ذكرنا من التخريج لان كل أمة دفعت بعبد هى قائمة مقامه في حكم الرهن فهذا و ما لو كان الرهن في الا متين في الابتداء سواء و إذا ارتهن أمة و عبدا بألف درهم يساوى كل واحد منهما ألف درهم فولدت الامة ولدا يساوى الفا فهي و ولدها بخمسمائة و العبد بخمسمائة لان الولد زيادة فيما كان في أمة خاصة فان جنى ولدها على إنسان فدفع به لم يبطل من الرهن شيء لانه خلا مكانه بالدفع فكانه مات فان فقأ الولد عيني العبد جميعا فأخذ الولد و دفع العبد فالولد بخمسمائة خاصة و أمه بخمسمائة لان الولد لما دفع صار كعبد آخر للمدفوع اليه فإذا فقأ عيني العبد فدفع العبد و أخذ الولد قام الولد مقام العبد و تحول اليه ما كان في العبد من الدين و هو خمسمأة فان قتلت الام الولد أو قتل الولد الام فالقاتل منهما

(178)

بتسعمائة و خمسين بمنزلة مسألة أول الباب إذا كان الرهن عبدين فقتل أحدهما صاحبه فان قتل العبد المدفوع هذا القاتل فدفع به كان رهنا بتسعمائة و خمسين لانه قام مقام المقتول الا ان قدر أن نقصان العينين يسقط من ذلك لان العبد كان رهنا في الابتداء و عاد رهنا كما كان و ما تخلل من الزوال بطريق الاستحسان يصير كأن لم يكن و كأنه ذهبت عيناه من صنع أحد فيسقط نقصان العينين بما فيه من الدين و يفتكه بما بقي و الله أعلم ( باب جناية الرهن على الراهن و المرتهن ) ( قال رحمه الله ) و إذا كانت قيمة العبد ألف درهم و هو رهن بألف أو أكثر فجني على الراهن جناية خطأ في نفس أو دونها فالجناية باطلة و هو رهن على حاله لانه بعد عقد الرهن باق على ملك الراهن و جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هدرا لانه لو جنى على غيره كان المستحق به ملك المولى و ما ليته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق به دمه و المولى من دمه كاجنبي آخر ( ألا ترى ) أن اقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل و بالجناية الموجبة للمال صحيح و إقراره على نفسه بالجناية الموجبة للمال باطل توضيحه ان الجناية بعد عقد الرهن على المرهون معتبرة لحق المالك كما قبل الرهن و انما يعتبر لحق المرتهن فقد قررنا هذا في الباب المتقدم و ليس في اعتبار جنايته على الراهن منفعة للمرتهن بل فيه ضرر عليه فكان حق المرتهن في هذه الجناية كانه ليس اعتبار الجناية بالجناية عليه و كذلك لو كانت هذه الجناية على مملوك الراهن أو على متاعه فليس في اعتبارها منفعة للمرتهن و لا يمكن اعتبارها لحق الراهن لان المستحق به ماليته فلا يعتبر أصلا و لو كان جنى على المرتهن في نفس أو فيما دونها جناية خطأ فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله هو هدر أيضا و على قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله هو معتبر فيخاطبان بالدفع أو الفداء بمنزلة ما لو جنى على أجنبي آخر وجه قولهما أن المرتهن مالك للعين و المستحق بالجناية ملك العبد و إذا كان المرتهن منه كاجنبي آخر يعتبر جنايته عليه كما يعتبر على غيره و هذا على أصلهما مستقيم فان عندهما جناية المغصوب على الغاصب معتبرة فكذلك جناية المرهون على المرتهن لان كل واحد منهما ضامن مالك ثم في اعتبار هذه الجناية فائدة للمرتهن لانهما إذا اختارا الدفع تملك المرتهن العين أو من يخلفه ان كان قتل و ان

(179)

كان سقط حقه في الدين و لكن بضمان الدين ما كان يثبت له ملك العين فربما يكون له في ملك العين غرض صحيح فيستفيد ذلك باعتبار الجناية و ربما يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له ففى إثبات الخيار له توفير النظر عليه و قد بينا أن اعتبار الجناية لحق المرتهن صحيح و به فارق ما لو جنى على مال المرتهن لانه لا منفعة للمرتهن في اعتبار تلك الجناية فانه لا يستحق بها الملك و لكن المستحق بالدين مالية العبد فتباع فيه أو يقضيها المولى و ذلك مستحق له بدينه فلا فائدة في اعتبار جنايته على ماله فلهذا لا يعتبر و أبو حنيفة رحمه الله يقول المرتهن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين بمنزلة المالك في حكم جنايته ( ألا ترى ) انه لو جنى على غيره كان الفداء على المرتهن بمنزلة ما لو كان مالكا فكذلك في الجناية عليه يجعل كالمالك فلا تعتبر جنايته عليه و هذا لان أصل حق المجني عليه في بدل الفائت و هو الارش الا أن للمولى أن يخلص نفسه من ذلك بدفع العبد ان شاء و لا يمكن اعتبار جنايته على المرتهن في استحقاق أصل البدل لانه لو وجب ذلك كان قراره عليه و لا يجب على نفسه أرش الجناية و لا يمكن اعتبار جنايته لمنفعة ثبوت الملك له في العبد فان ذلك لا يكون الا باختيار الراهن و الراهن لا يختار ذلك خصوصا إذا لم يكن عليه من الفداء شيء فصار هذا و جنايته على مال المرتهن سواء ( ألا ترى ) ان في جانب الراهن سوى بين جناية المغصوب على المغصوب منه أو على الغاصب و المرهون مضمون على المرتهن كما أن المغصوب مضمون على الغاصب فسوى بينهما في جانب الضمان فقال لا تعتبر جناية المرهون على المرتهن كما لا تعتبر جناية المغصوب على الغاصب و فرق بينهما في جانب المالك فقال ضمان الغاصب إذا تقرر وجب الملك فإذا اعتبرنا جنايته على المغصوب منه و استقر الضمان على الغاصب ثبت الملك له من وقت الغصب فتبين أن العبد جني على ملكه فلهذا اعتبر فأما ضمان الرهن و ان تقرر على المرتهن فلا يوجب الملك له في العين فلا يتبين به ان جنايته كانت على مالكه فلهذا كان هدرا فصار الحاصل أن المرهون من حيث انه مضمون المالية كالمغصوب و من حيث ان عينه أمانة كالوديعة فلاعتبار أنه كالأَمانة من وجه تجعل جنايته على المالك هدرا و لاعتبار أنه كالمغصوب من وجه تجعل جنايته على الضامن هدرا قال و لو كانت الجناية منه على ابن الراهن أو ابن المرتهن كان كالجناية على الاجنبي يدفع بها أو يفدى بمنزلة جنايته قبل عقد الرهن قال لان ابن الراهن و ابن المرتهن في ملك العبد و ما ليته كاجنبي فجنايته عليهما توجب الدفع أو الفداء و روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله انه لا تعتبر جنايته على

(180)

ابن الراهن و لا على ابن المرتهن إذا كان هو المستحق لتركة ابنه لانه لو وجب الارش هنا لوجب له فيكون بمنزلة جنايته على نفسه و كما لا تعتبر جنايته على الراهن و المرتهن لخلوه عن الفائدة فكذلك لا تعتبر جنايته على ابن أحدهما و لو كانت قيمته الفين و الدين الفا فجني على الراهن أو على ماله كانت الجناية باطلة لان نصفه مضمون و نصفه أمانة و حين كان الكل مضمونا لم تعتبر جنايته على الراهن و على ماله لقيام ملكه هنا أولى و لو جنى على المرتهن في نفسه أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل و أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فجنايته هنا معتبرة في ظاهر الراوية و روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه لا يعتبر لان الكل محبوس لحق المرتهن فلا تعتبر جنايته عليه كما في المسألة الاولى و وجه ظاهر الرواية أن النصف منه أمانة هنا و لا بد من اعتبار جنايته على المرتهن في ذلك النصف لانه بمنزلة الوديعة و جناية الوديعة على المودع معتبرة و لو جنى على أجنبي كان الفداء في هذا النصف على الراهن فإذا جنى على المرتهن كان في اعتبار جنايته منفعة للمرتهن فلهذا تعتبر بخلاف الاول و عن زفر رحمه الله قال للمرتهن أن يبطل الرهن ثم يطالب بموجب الجناية لان عقد الرهن ليس بلازم في جانب المرتهن فيمكن من ابطاله و إذا أبطله صار كان لم يكن و لكن ليس هذا بقوي لان النصف منه مضمون و قد صار مستحقا كفعله عند الضامن فكيف يتمكن من إبطال الرهن في ذلك النصف إلا أن يبطل حقه في ذلك النصف فحينئذ يكون لهذا الوجوب معنى ثم التخريج على ظاهر الرواية أن يقال للراهن ادفعه أو افده لان الراهن هو المالك للعبد و انما يخير المالك بين الدفع و الفداء في جناية عبده فان دفعه و قبله المرتهن بذلك صار عبدا له و بطل الدين لان ملك الراهن تلف بفعله فهو أسوة العبد في ضمان المرتهن فيكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي فدفعاه به و ان فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الامانة و نصف الفداء على المرتهن حصة المضمون فتسقط حصته لانه لا يستوجب على نفسه دينا و يستوفى من الراهن حصته من الفداء و يكون العبد رهنا على حاله لانه فرغ من الجناية و ان قال المرتهن لا أبقى الجناية فهو رهن على حاله لان اعتبار الجناية لحقه فإذا سقط حقه بقي مرهونا عل حاله و إذا أفسد متاعا للمرتهن و قيمته ألفان و هو رهن بألف فان طلب المرتهن أخذه بقيمة المتاع فانه يعرض على الراهن فان شاء قضى عنه نصف ذلك الدين و جعل نصفه على المرتهن فإذا قضى الراهن نصف ذلك الدين فرغ حصة الامانة منه و حصة المضمون فارغة من ذلك لان

(181)

المرتهن لا يستحق على نفسه دينا فيكون رهنا على حاله و ان كرهه بيع العبد في ذلك كله لان النصف الذي هو أمانة يباع في الدين حين أبى المالك ان يقضى عنه و بعد بيعه لا يمكن إيفاء الرهن في النصف الآخر لاجل الشيوع فالشيوع الطاري في الرهن كالمقارن و فى بيع الكل جملة توفير المنفعة عليهما فلهذا يباع العبد كله و يقضى منه ثمن الدين فان بقي بعد ذلك من الثمن شيء أخذ الراهن نصفه و المرتهن نصفه قل الدين أو كثر لان نصف ما بقي بدل الامانة فيسلم للراهن و نصفه بدل المضمون في الدين فيستوفيه المرتهن قضأ من دينه و ما زاد على ذلك من حقه تا و لتلف المالية بفعل باشره العبد في ضمانه و إذا قتل الرهن مولاه أو المرتهن عمدا فعليه القصاص في الوجهين لان المستحق بالعمد دمه و كل واحد منهما في دمه كاجنبي آخر و إذا قتل قصاصا سقط الدين لان ماليته تلفت بسبب باشره في ضمان المرتهن فان كان العبد يساوى الفين و الدين ألف فقتل المرتهن عمدا فعفا أحد اثنين فانه يقال للراهن و للذي جنى ادفعا نصف العبد إلى الذي لم يعف أو افدياه بثلاثة أرباع نصف الدية لان بعفو أحدهما انقلب نصيب الآخر ما لا و ثبت الخيار للمالك بين الدفع و الفداء بمنزلة ما لو كانت الجناية موجبة للمال في الابتداء و الخطاب بالدفع يكون مع المال الا انه لا يتمكن من الدفع الا برضا العافي بماله من الحق فيه باعتبار الرهن على سبيل الخلافة عن المرتهن فلهذا قال يقال لهما ادفعا و انما يدفعان نصف العبد لان حق الذي لم يعف في نصف الجناية و قد بينا في هذه الصورة جنايته على المرتهن فيما دون النفس انهما إذا اختارا الدفع دفع جميع العبد إلى المرتهن فكذلك يدفع إلى أحد ابنيه نصف العبد و بطل نصف الدين بدفع النصف اليه كما لو دفع جميعه إلى المرتهن بطل جميع الدين و هذا لان نصف هذا المدفوع مما كان مضمونا بالدين فسقط نصف الدين باعتبار فواته و كان لهما على الراهن نصف الدين بينهما نصفين لان الرهن قد بطل في النصف الآخر لاجل الشيوع فيرجعان على الراهن بنصف الدين و ان اختار الفداء فداه بثلاثة أرباع نصف الدية لان على الراهن ربع الدية حصة الذي لم يعف من النصف الذي هو أمانة و على العافي عن الدية حصة نصيبه من المضمون بالدين فيكون جملة ما عليهما ثلاثة أثمان الدية فإذا فدياه بذلك فرغ العبد من الجناية فكان رهنا على حاله بالدين و إذا كان العبد رهنا بين رجلين بألف و هو يساوى ألفين فقتل أحدهما عمدا و له وليان فعفا أحدهما فانه يقال للراهن و المرتهن الباقى و للذي عفا ادفعوا نصف العبد إلى الذي لم يعف لان نصيبه انقلب ما لا بعفو




/ 28