مبسوط جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 21

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

الاسلام إذا أمكن لانه كان مملوكا له موروثا عنه و الميراث يتأخر عن الدين فعلى هذا إذا كان الرهن من كسب الاسلام فهو بما فيه و ان كان من كسب الردة فالمرتهن ضامن قيمته للمسلمين و يرجع بدينه في كسب الاسلام و أما عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله حكم الكسبين سواء في انه ميراث عنه و تصرفه من حيث الرهن و الارتهان نافذ و كان الرهن بما فيه و كذلك إذا أسلم عند أبى حنيفة لان بإسلامه ينفذ الرهن كما ينفذ سائر تصرفاته و قول أبى حنيفة في رهن المرتده و ارتهانها كقولهما لان رهنها ينفذ كما تنفذ سائر تصرفاتها فانها لا تقتل و الرجل يقتل و إذا ارتهن المسلم من مسلم عبدا مرتدا و قبضه و هو لا يعلم به فقتل عنده فهو من مال الراهن و الدين عليه و كذلك لو كان حلال الدم بقصاص فقتل عند المرتهن و لو كان قد سرق عند الراهن فقطعت يده عند المرتهن لم يذهب من الدين شيء و كان رهنا بالدين كله و أما العبد الزاني أو القاذف أو الشارب خمرا عند الراهن إذا ضرب الحد عند المرتهن فدخله من ذلك نقصان فذلك من مال المرتهن و هذا كله في قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله مثل ذلك الا في السرقة و القتل فانه يقوم سارقا و يقوم سارق و يقوم حلال الدم و محقون الدم فيسقط من الدين باعتبار قيمته سارقا أو حلال الدم و يكون على الراهن تفاوت ما بين القيمتين إذا قتل و فى السارق يسقط من الدين نصف قيمته سارقا و يكون مرهونا بما وراء ذلك وأصل هذه المسألة في البيع إذا اشترى عبدا سارقا أو حلال الدم فقتل أو قطعت يده عند المشترى و قد بيناه في البيوع و ان اختلف الراهن و المرتهن في ذلك فقال الراهن رهنتك و هو مسلم و قال المرتهن رهنته و هو كافر فالقول قول المرتهن و البينة بينة الراهن لان المنازعة بينهما في استيفاء الدين و المرتهن ينكر شيأ من الدين بما فعل به عنده و الراهن يدعى ذلك فالقول قول المنكر مع يمينه و على الراهن إثبات ما يدعى بالبينة و الله أعلم ( باب رهن المضارب و الشريك ) ( قال رحمه الله ) و إذا رهن المضارب رهنا من المضاربة بدين استدامه عليها فان كان رب المال أمره بان يستدين و يرهن فالرهن جائز و الدين عليهما لان الاستدامة هو الشراء بالبينة و ذلك ليس من حكم المضاربة فالمضاربة تستدعى رأس مال حاضر و ذلك معدوم

(155)

في الاستدانة و لكن استدانة المضارب بامر رب المال بمنزلة استدانتهما جميعا فيكون المشترى بينهما نصفين و الثمن عليهما نصفان سواء كانت المضاربة بالنصف أو بالثلث فإذا رهن بهذا الدين الذي عليهما متاعا باذن رب المال فهلك الرهن و فيه وفاء صار المرتهن مستوفيا للثمن و على المضارب نصفه لرب المال لان مال المضاربة ملك رب المال و قد قضى به دينا عليهما بامره فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستعير للرهن إذا صار قاضيا دينه بهلاك الرهن ضمن مثله للمعير و ان كان لم يأمره أن يستدين عليهما فانما استدان على نفسه و قضى بمال المضاربة دينا عليه فيكون مخالفا في حق رب المال ضامنا له قيمة المرهون كله و إذا ارتهن المضارب بدين من المضاربة جاز لان الارتهان بمنزلة الاستيفاء و إلى المضارب استيفاء الدين الواجب للمضاربة و لو كانت المضاربة ألفين و اشترى عبدا بألف و قبضه و نقدها ثم اشترى متاعا باالف الاخرى و قبضه على ان أعطاه العبد بها رهنا فهو جائز لان الرهن بمنزلة الاستيفاء و الدين الواجب بتصرفه للمضاربة انما يقتضيه من مال المضاربة و إذا مات رب المال و المضاربة عروض فرهن المضارب منها شيأ لم يجز لان المضاربة تنتقض بموت رب المال كالشركة و انما يملك من التصرف بعد ذلك ما ينض به المال و يرد رأس المال و يقسم الربح مع الورثة و الرهن ليس من هذا في شيء بما لا يملك أن يرهن فيكون هو ضامنا بخلاف ما لو باع شيأ من المال لانه ان باعه بالنقد فهو تصرف في الذي ينض به المال و ان باعه بالعرض فكذلك أيضا لان هذا العرض ربما لا يشترى بالنقد فتبادله بعرض آخر يشترى ذلك منه بالنقد و إذا رهن رب المال متاعا من المضاربة و فيه فضل لم يجز لان حق المضارب في الفضل مملوك له فلا يصح رهن رب المال فيه بغير رضا المطالب فلا يصح فيما وراء ذلك لاجل الشيوع فان لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائز لانه رهن ملك نفسه بدينه و لكن يضمن قيمة ذلك لانه صار مخرجا له من المضاربة و كان فيه حق للمضارب ( ألا ترى ) انه لو نهاه عن التصرف فيه لا يعمل بنهيه فيصير ضامنا لحقه كما لو استهلكه و على قول زفر لا يضمن له شيئا وأصل الخلاف فيما إذا باع المضارب شيئا من رب المال و لا فضل في المال فعندنا يجوز البيع و عند زفر لا يجوز البيع و بيانه في المضاربة و كذلك لو باع رب المال متاعا في هذه الحالة و أكل ثمنه و رهن المفاوض و ارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه و على شريكه كالاستيفاء لانهما فيما هو من التجارة كالواحد من المتفاوضين يقوم مقام صاحبه و لو وجب عليه دين من جناية فرهن به رهنا من المفاوضة

(156)

كان جائزا و هو ضامن حصة شريكه و ليس لشريكه أن ينقض الرهن لانه سلطه على أن يرهن و يبيع فلا يكون له أن ينقضه و لكن إذا هلك الرهن صار قابضا فنصيب شريكه من الرهن دين عليه فلهذا ضمن له قيمة نصيبه و لو أعار الشريك إنسانا متاعا ليرهنه كان جائزا عليهما في قياس قول أبى حنيفة و لا يجوز في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله بمنزلة الكفالة إذا كفل أحد المتفاوضين بدين و قد بيناه في كتاب الكفالة و لو استعار متاعا من رجل و قبضه و رهنه كان جائزا لان هذا من صنع التجار ففعل أحدهما فيه كفعلهما فان هلك و قيمته و الدين سواء ضمن المال الذي أعاره لانه صار ضامنا دينه بملكه و إذا ارتهن المفاوض رهنا فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه لان كل واحد من المتفاوضين يحفظ المال بيد صاحبه كما يحفظه بيد زوجته فيسلم إلى صاحبه بمنزلة تسليمه إلى زوجته و إذا رهن أحد شريكي العنان رهنا بدين عليهما لم يجز و كان ضامنا للرهن لان كل واحد منهما في نصيب صاحبه وكيل بالبيع فقط و الوكيل بالبيع لا يملك الرهن و إذا لم يصح رهنه في نصيب شريكه لم يصح في نصيبه و يكون ضامنا نصيب صاحبه للخلاف و لو ارتهن بدين لهما أدياه و قبض لم يجز على شريكه لان لا يملك استيفاء نصيب شريكه فانه مالك لذلك و لا مباشر سبب وجوبه فان هلك في يده ذهب بحصته من الدين و يرجع شريكه بحصته على المطلوب و يرجع المطلوب على المرتهن بنصف قيمة الرهن و ان شاء الشريك ضمن شريكه حصته لان أخذه الرهن بمنزلة استيفاء المال و قد بينا وجه هذه المسألة مع ما فيها من طعن عيسى في كتاب الشركة و لو كانت شركتهما على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فيها فما رهن أحدهما أو ارتهن فهو جائز على صاحبه لان صاحبه أجاز صنيعه على العموم فيما هو من عمل التجارة و الرهن و الارتهان من هذه الجملة و إذا استودع الرهن صاحبه أو أحدا من عياله لم يضمن لانه يحفظ المرهون على الوجه الذي يحفظ مال نفسه و انما يحفظ مال نفسه بيد هؤلاء عادة فكذلك المرهون لو أخذ رهنا بدين لهما و هلك عنده فقال شريكه لم تأخذه رهنا و قال الآخر أخذته رهنا فهلك عندي فان كان هو ولي حقيقة البيع فالقول قوله لان هذا منه اقرار بالاستيفاء و هو المختص بملك الاستيفاء فيجوز إقراره به و ان وليها الآخر لم يصدق في هذا الا أن يكون كل واحد منهما قد أجاز ما صنع صاحبه أو أذن له أن يعمل في ذلك برأيه في الرهن فحينئذ يملك الاستيفاء فيما وجب بمعاملة صاحبه فيصح إقراره بالاستيفاء و الرهن فيه أيضا و ان كانت شركتهما الثلث

(157)

و الثلثين على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لان كل واحد منهما منفرد برأيه فلو ادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لان كل واحد منهما فوض الامر إلى رأى صاحبه فيما هو من عمل التجارة و الادانة من ذلك ان رهن أو ارتهن فهو على قدر الشركة بينهما على الثلث و الثلثين و الكفيل بالدين بامر المكفول عنه إذا ارتهن من المكفول عنه رهنا و قبضه فهو جائز و ان لم يكن أدى المال بعد لان بنفس الكفالة يجب المال للكفيل على الاصيل كما يجب للطالب على الكفيل و لكنه مؤجل إلى أن يؤدي عنه ( ألا ترى ) أنه إذا طولب طالب و إذا لوزم لازم و إذا أدى رجع و الرهن بالدين المؤجل صحيح و إذا افترق الشريكان ثم هلك الرهن في يد أحدهما ثم قال أخذت هذا الرهن من فلان بديني و دينك في الشركة قبل أن نفترق و قال الآخر أخذته بعد ما افترقتا فان كان ادان بدين في الشركة وحده فلا فائدة في هذا الاختلاف لانه يملك أخذ الرهن بها في الشركة و بعدها فان الاستيفاء اليه خاصة فكما يصح مباشرته عليها يصح إقراره و ان كان الآخر ادانه فعلى المرتهن البينة أنه أخذه في الشركة فان جاء ببينة على ذلك و قد أجاز كل واحد منهما ما صنع صاحبه فهو جائز لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة و فعل أحدهما في الشركة عند اجازة صاحبه صنيعه كفعل صاحبه و ان لم يكن أجاز كل واحد منهما ما صنع صاحبه و لم يقل له اعمل فيه برأيك لم يجز على شريكه و ان كان أخذه في الشركة و لو أن رجلا ادان رجلا ألفا واحدة أخذ بها رهنا منه لم يجز ذلك على رب المال كما لو استوفاه حقيقة لان صاحب المال لم يكن يأمره بذلك و لا يضمن آخذ الرهن شيئا لانه هنا بمنزلة العدل في حق الراهن و انما قبض العين باذنه فلا يكون مضمونا عليه و عيسى في مسألة الطعن انما يستدل بهذا و قد بينا الفرق بينهما في كتاب الشركة و لو كان قال وكلني بقبض المال و أمرني ان آخذ به منك رهنا فأخذ به منك رهنا قيمته مثل الدين فهلك عنده قال يضمن قيمته للراهن لانه انما رضى بتسليم المال اليه على انه وكيل تبرأ ذمته بهلاك الرهن في يده و قد تبين أنه لم يكن وكيلا فكان قابضا بغير اذنه ضامنا للقيمة و لو كان المطلوب صدقه بالوكالة لم يرجع المطلوب على الوكيل بشيء لان في زعمه أنه كان أمينا في قبض الرهن و انه استفاد البراءة بهلاك الرهن في يده الا ان الطالب ظلمه بالرجوع عليه مرة أخرى بدينه و من ظلم ليس له أن يظلم غيره و زعمه معتبر في حقه فلا يرجع على الوكيل بشيء لهذا و لو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاء رجل و قال قد

(158)

وكلني فلان بأخذها منك أو ابتاع منك بيعا بها فاصنع فيها ما شئت فأعطاه ثوبا بخمسة دراهم و رهنه ثوبا بخمسة و قبضهما و صدقه المطلوب في ذلك فهلك الثوبان عنده ضمن ثمن الثوب الذي اشتراه لانه وكيل بالشراء بتصادقهما و لكن الوكيل بالشراء مطلوب بالثمن ضامن له و لم تقع المقاصة بدين الطالب حين جحد الوكالة و لم يضمن الذي ارتهنه لانه عدل فيه بزعمهما و يرجع الطالب على الغريم بالعشرة لان الوكالة لم تثبت في حقه حين جحد و حلف فيرجع بماله على المطلوب و الله أعلم ( باب العارية في الرهن ) ( قال رحمه الله ) و إذا استعار الرجل من الرجل ثوبا ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز أما جواز الاستعارة للرهن فلان الدين يتعلق بمالية الرهن و المعير يرضى بتعلق حق صاحب الدين بملكه و استحقاق ماليته به كما ان الوكيل بالدين يلتزم المطالبة في ذمته على وجه يستحق به قضأ الدين من ماله و ذلك منه تبرع صحيح فلهذا مثله و الدليل عليه أنه لو أمر عبده بان يكفل بمال صح و الدين لا يجب على العبد الا شاغلا لمالية رقبته فإذا ملك شاغل مالية رقبة العبد بطريق الاذن الكفالة تملك ذلك بطريق الاعارة للرهن لان الثابت بالرهن للمرتهن بعض ما ثبت بحقيقة الاستيفاء و هو ملك اليد فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد و العين جميعا بإيفاء المديون من ماله على طريق التبرع يجوز أن يثبت ملك اليد له بالرهن أيضا و إذا جاز أن يفصل ملك اليد على ملك العين بقاء للبائع جاز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن ثم ما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز لان المعير أطلق فالتقييد شيء زيادة عليه فلا يثبت ذلك بالمطلق و هذا الاطلاق لا يمنع صحة الاعارة لانه لا يفضى إلى المنازعة بمنزلة الاعارة للانتفاع مطلقا و لو سمى له سببا فرهنه بأقل منه أو أكثر ضمنه أما إذا رهنه بأكثر فلانعدام الرضا من المعير بالزيادة لان الانسان قد يرضى بأن يكون ملكه محبوسا بما تيسر عليه أو على المستعير قضاؤه دون ما تيسر عليهما و أما إذا رهنه بأقل فلان المعير انما رضي بشرط أن يصير المرتهن عند الهلاك مستوفيا للعشرين ليرجع هو على المستعير بذلك فإذا رهنه بأقل فعند الهلاك انما يرجع المعير على المستعير بذلك القدر و الحاصل أن التقييد متى كان مفيدا فهو معتبر و التقييد هنا مفيد في المنع من الزيادة و النقصان جميعا و كذلك لو قال ارهنه

(159)

بجنس فرهنه بجنس آخر فهو تقييد لانه يتعسر على المعير أداء جنس دون جنس و كان مقصوده من التقييدات يتمكن من ملكه بأداء الجنس الذي هو متيسر عليه و كذلك ان أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من غيره لان هذا التقييد مفيد فالناس يتفاوتون في الحفظ و أداء الامانة و كذلك لو قال ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لان هذا التقييد مفيد فقد يرضى الانسان بان يكون ماله في بلدة دون بلدة و متى صار مخالفا فانه يصير ضامنا قيمته و للمعير الخيار ان شاء ضمن المستعير و ثم عقد الرهن بينه و بين المرتهن و ان شاء ضمن المرتهن و رجع المرتهن بما ضمن و بالدين على الراهن و قد بينا ذلك في الاستحقاق و لو استعار ثوبا ليرهنه بعشرة فرهنه بعشرة و قيمته عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل المال عن الراهن لان الاستيفاء قد ثم بهلاك الرهن و وجب مثله لرب الثوب على الراهن لانه قبض الثوب و سلمه برضاه و ذلك يمنع وجوب ضمان العيب و لكن صار قاضيا دينه بهذا القدر من ماليته و من قضى دينه بمال الغير يضمن له مثل ذلك المال و كذلك لو أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه و وجب مثله لرب الثوب على الراهن لانه صار قاضيا هذا القدر من الدين بماله و الجزء معتبر بالكل فان كان الثوب يساوى خمسة و هو رهن بعشرة فاعسر الراهن و لم يجد ما يفتكه به ثم هلك الثوب في يد المرتهن ذهب بخمسة و على الراهن خمسة للمرتهن و هو مقدار الزيادة على قيمة الرهن من الدين و هي خمسة لرب الثوب لانه صار موفيا خمسة من دينه بمالية ثوبه فيعزم له مثله و لو كانت قيمته مثل الدين و أراد المعير أن يفتكه حين أعسر الراهن لم يكن للمرتهن أن يمتنع من دفعه اليه إذا قضاه دينه بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بقضاء الدين فلصاحب الدين أن لا يفتكه منه لان المعير بالايفاء هنا يقصد تخليص ملكه فكان بمنزلة المديون الذي يقصد بالايفاء تفريغ ذمته فاما الاجنبي فلا يقصد تخليص ملكه و لا ذمته بل هو متبرع على الطالب فله أن لا يقبل تبرعه توضيحه أن المرتهن هنا رضى باستيفاء دينه بملك الغير فلا فرق في حقه بين مالية الرهن و بين مال آخر يعطيه و هو في الاباء بعد الرضا يكون متعينا و بهذا الحرف يرجع المعير على الراهن بما أدى عنه لان الراهن رضى بان يصير دينه مقضيا بملك المعير على وجه يرجع عليه بمثله و هو إذا هلك الرهن فلا فرق في ذلك بين مالية الرهن و بين مال آخر يؤديه و لو هلك ثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه فيه لان حفظه العين في الحالين باذن المالك و بالهلاك قبل الرهن أو بعد الفكاك لا يصير قاضيا شيأ من دينه بماليته

(160)

و ان قال رب الثوب هلك قبل أن يفتكه و قال الراهن هلك بعد ما افتككته أو قبل ان أرهنه فالقول قوله و البينة بينة رب الثوب أما إذا قال هلك قبل ان أرهنه فلانكاره السبب الموجب للضمان و حاجة رب الثوب إلى إثبات ذلك بالبينة و أما إذا قال هلك بعد ما افتككته فلان رب الثوب يدعى عليه إيفاء الدين بماليته و هو منكر لذلك فالقول قول المنكر مع يمينه و على المدعي البينة فان قيل هنا الراهن قد أقر بسبب وجوب الضمان و هو رهنه الثوب بدينه أو ادعى ناسخه و هو الفكاك فلا يقبل قوله في ذلك الا بحجة كالغاصب يدعى رد المغصوب قلنا لا كذلك فالرهن باذن صاحب الثوب ليس بسبب موجب للضمان على أحد و انما الموجب للضمان عليه لرب الثوب فراغ ذمته عن الدين بسبب مالية الرهن ( ألا ترى ) انه بذلك القدر يستوجب الرجوع عليه و بالرهن لا يحصل شيء من ذلك فكانت دعواه الهلاك بعد الفكاك و دعواه الهلاك قبل الرهن في هذا المعنى سواء و لو اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن قبضت منك المال و أعطيتك الثوب و أقام البينة و قال الراهن بل أ قبضتك المال و هلك الثوب عندك و أقام البينة فالبينة بينة الراهن لانه ثبت ببينة إيفاء الدين بمالية الرهن و المرتهن ينفى ذلك بقوله أعطيتك الثوب و ترجيح الثياب بالاثبات أصل فان كان الثوب عارية فقال رب الثوب أمرتك ان ترهنه بخمسة و قال المستعير بعشرة فالقول قول رب الثوب لان الاذن يستفاد من جهته و لو أنكره كان القول قوله فكذلك إذا أقر به مقيدا بصفة و البينة بينة المستعير لاثباته الزيادة و حاجته اليه و لو استعار عبدا يساوى ألف درهم ليرهنه بألف فرهنه بألف و لم يقبضه حتى مات العبد عند المرتهن فعلى المرتهن ألف درهم للراهن لان الدين الموعود كالدين المستحق لانه يصير مستوفيا بهلاك الرهن و لا يكن للمرتهن على الراهن مثله ليصير قصاصا فعليه رد المستوفي إلى الراهن و عليه ألف درهم لصاحب العبد لان سلامة هذا القدر له من مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته له ببراءة ذمته عنه فان رهنه و أخذ الالف ثم أعتقه الغير جاز عتقه لقيام ملكه في العبد بمد الرهن و قد قررناه في إعتاق الراهن و للمرتهن أن يرجع بالمال دينا على الراهن لانه دينه ثابت في ذمته و المعير صار مستردا للرهن بالاعتاق و ان شاء رجع به على رب العبد لان حق المرتهن تعلق بماليته برضاء المعير و قد استهلكه بإعتاقه فهو كما لو استهلكه بالاتلاف و هو في هذا الحكم كاجنبي آخر فيضمن قيمته و تكون القيمة رهنا في يده حتى يقبض دينه من الراهن




/ 28