مبسوط جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 21

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(35)

و ذلك تسعون درهما فعند تعذر الرد بالعيب يرجع بحصة العيب من البدل فلهذا كان على حجته في عشر تسعين درهما و قيل ينبغى أن لا يجوز هذا الصلح عند محمد رحمه الله لان الصلح على الانكار مبنى على زعم المدعي و فى زعمه انه اشترى الحنطة بتسعين درهما و شرط له التأجيل في عشرة دراهم سوى الثمن إلى شهر و ذلك شرط منفعة لاحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد فيكون مفسدا للعقد و الله أعلم ( باب الصلح في الدين ) ( قال رحمه الله ) و إذا كان لرجل على رجل دين إلى سنة فصالحه على ان أعطاه به كفيلا و أخره به إلى سنة أخرى فهو جائز لان المطلوب أعطاه بما عليه كفيلا و الطالب أجله إلى سنة أخرى و كل واحد منهما صحيح عند الانفراد فكذلك إذا جمع بينهما و لا يتمكن هنا معنى معاوضة و الكفالة بالاجل لان الكفالة انما تصح بقبول الكفيل سواء سأل المطلوب ذلك أو لم يسأل و التأجيل يثبت حقا للمطلوب فلا تتحقق معنى المعاوضة بينهما و كذلك لو كان به كفيل فأبرأة على أن أعطاه به كفيلا آخر و أخره سنة بعد الاجل أول لان إبراء الكفيل الاول يتم بالطالب و التأخير بإيجاب الطالب ذلك للمطوب و لا يتمكن معنى المعاوضة فيه لما كان تمام كل واحد منهما بشخص آخر و لو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه ما بقي سنة بعد الاجل كان ذلك باطلا لان المطلوب أسقط حقه في الاجل في نصف المال و شرط على الطالب التأجيل فيما بقي سنة أخرى فهذا مبادلة الاجل بالاجل و هو ربا و كذلك كل ما يعجل مؤجلا بتأخير شيء آخر معجلا أو مؤجلا فهو فاسد لما فيه من معاوضة الاجل بالاجل و لو كان المطلوب قضى الطالب المال قبل حله ثم استحق من يده لم يرجع عليه حتى يحل الاجل لان القبض انتقض في المستحق من الاصل و سقوط الاجل كان في ضمن التعجيل بتسليم المال اليه و إذا ثبت في ضمن غيره يبطل ببطلانه فلهذا كان المال عليه بعد الاستحقاق إلى أجل و كذلك لو وجد زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أما في الستوق فظاهر لانه يتبين انه لم يكن موفيا له حقه فيبقى المال عليه إلى أجله و فى الزيوف و النبهرجة قد انتقض قبضه بالرد و سقوط الاجل كان باعتبار قبضه و هو دليل أبى حنيفة رحمة الله عليهما في أن الرد بعيب الزيافة ينقض القبض من الاصل بمنزلة الاستحقاق حين عاد الاجل و لكنهما

(36)

يقولان نحن نسلم هذا الا أنا نجعل في الصرف و السلم اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما في مجلس العقد و ذلك لا يتحقق في حكم سقوط الاجل و عند رد الزيوف رجوعه بأصل حقه و هو ثمن المبيع و قد كان أصل حقه مؤجلا فلهذا رجع به بعد حله أيضا و كذلك لو باعه به عبدا أو صالحه منه على عبد و قبضه ثم استحق أو وجد حرا أو رده بعيب بقضاء قاض فالمال عليه إلى أجله لان بهذه الاسباب ينتقض العقد من الاصل و كذلك لو طلب اليه أن يقيله الصلح على ما كان من الاجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضأ فالمال عليه إلى أجله لان الاقالة ان جعلت فسخا عاد المال إلى أجله و ان جعلت كعقد مبتدا فقد شرط التأجيل في البدل فيكون مؤجلا و الرد بالعيب بغير قضأ قاض بمنزلة الاقالة و ان لم يسم الاجل فالمال حال لان الاقالة و الرد بالعيب بغير قضأ قاض بمنزلة البيع المبتدأ فانه يعتمد التراضي و مطلقه يوجب المال حالا فان قيل الاقالة فسخ في حقهما و عود الاجل من حقهما قلنا هو فسخ في حقهما فيما هو من أحكام ذلك البيع فأما فيما ليس من أحكامه فهو كالبيع المبتدأ و الاجل في أصل الدين لم يكن من أحكام هذا البيع بينهما فالإِقالة فيه كالبيع المبتدأ و قد قررنا هذا المعنى فيما أمليناه من شرح الزيادات و لو كان بالدين كفيل لم يعد المال على الكفيل الا أن يكون رد العبد بالعيب بقضاء قاض لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل و لم يثبت المال على الكفيل لان هذا دين آخر سوى ما كفل به فهذا مثله و لو كان به رهن و هو في يد الطالب حين رد بالعيب كان رهنا على حاله بالمال لان البيع قد انفسخ برد العبد و انما يرجع الطالب بالدين الذي كان له عليه و قد كان الرهن محبوسا عنده بذلك الدين فيبقى محبوسا على حاله لان الشراء بالدين مثله و لو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن مبيع و مائة دينار من ثمن مبيع إلى أجل فعجل له المائة الدينار على أن أخر عنه الالف إلى سنة فهذا باطل لانه أسقط حقه في الاجل في الدناينر عوضا عما أجله الآخر من الدراهم و لو قال أعجل لك الالف درهم على أن تؤخر عني الدنانير سنة أخرى فهذا جائز لان له أن يأخذ الالف عاجلا فانما أجله في الدنانير خاصة و ليس بمقابلة إسقاط الآخر أجله شيء و لو صالحه من الدين المؤجل على أن جعله حالا فهو جائز و هو حال و ليس هذا صلحا و انما هذا إسقاط من المطلوب حقه في الاجل و الاجل حقه فيسقط بإسقاطه و كذلك لو قال أبطلت الاجل الذي في هذا الدين أن تركته أو جعلته حالا فهذا كله إسقاط منه للاجل ان قال قد برئت من الاجل أو قال لا حاجة لي في الاجل و هذا ليس بشيء و الاجل

(37)

على حاله أما في قوله لا حاجة في الاجل فانه مسقط للاجل لان الانسان قد يكون حقه قائما و ان كان هو لا يحتاج اليه فاظهاره الاستغناء عنه لا يكون إسقاطا للاجل و معنى قوله لا حاجة لي في الاجل أنى قادر على أداء المال في الحال و بقدرته على الاداء لا يسقط الاجل و قوله قد برئت من الاجل بمنزلة قوله أبرأت الطالب منه و ذلك لغو فان الاجل حق المطلوب من حيث انه يؤخر المطالبة عنه و لكن لا يستوجب به شيئا في ذمة الطالب فابراء الطالب و ليس له في ذمة الطالب شيء يكون لغوا بخلاف قوله أبطلت الاجل فذلك إسقاط مه لحقه و تصرف منه في المال الذي في ذمته بجعله حالا و ليس يتصرف في ذمة الطالب بشيء فلهذا كان صحيحا و لو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز و هذا اقرار منه بالدين بخلاف قوله فصالحتك منها و قد تقدم بيان هذا الفرق أن البيع لفظ خاص بتمليك مال بمال فاقدام المدعى عليه على البيع يكون اقرار منه انه يملكه العبد بالمال الذي عليه و ذلك اقرار منه بالمال فأما الصلح فتمليك المال بازاء إسقاط الدعوي و الخصومة فلا يكون اقرارا حتى لو قال صالحتك من حقك على أن لك هذا العبد كان اقرارا بحقه أيضا و لو صالحه من الدين على عبد و هو مقر به و قبضه لم يكن له أن يبعه مرابحة على الدين و الصلح مخالف للبيع يعنى لو اشترى بالدين العبد كان له أن يبعه مرابحة لان مبنى الشراء على الاستقصاء فلا يتمكن فيه شبهة التجوز بدون الحق و مبنى الصلح على الاغماض و التجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط و بيع المرابحة مبنى على الاحتياط و الشبهة فيما هو مبنى على الاحتياط يعمل عمل الحقيقة و لو ادعى على رجل كر حنطة قرضا فجحده فصالحه فضولي على أنه اشتراه منه بتصييره دراهم و نقدها إياه كان الصلح باطلا لان الشراء تمليك مال بمال فيصير المصالح مشتريا الدين من من عليه الدين و ذلك باطل و لو لم يشرته و لكن صالحه منه على عشرة دراهم و دفعها اليه فهو جائز لانه التزم المال عوضا إعن إسقاط المدعي حقه قبل المدعى عليه و ذلك صحيح و انما أوردنا هذه الفصول لايضاح الفرق بين لفظ البيع و لفظ الصلح و إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن مبيع حال فأخر أحدهما حصته لم يجز ذلك في قول أبى حنيفة رحمته الله و جاز في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله و يأخذ الآخر حصته و لا يشاركه المؤخر في المقبوض حتى يمضى الاجل فحينئذ يكون له أن يشارك القابض في المقبوض وجه قولهما أن المؤخر تصرف في خالص نصيبه و لا ضرر على شريكه

(38)

في تصرفه فينفذ تصرفه كالشريكين في العبد إذا باع أحدهما نصيبه أو وهبة و هذا لان التأجيل في إسقاط المطالبة إلى مدة و لو أسقط حقه في المطالبة بنصيبه لا إلى غاية بأن ابرا عن نصيبه كان صحيحا فإذا أسقط مطالبته إلى غاية كان أولى بالصحة و لو اشترى أحدهما نصيبه على عين أو قبل الحوالة بنصيبه على إنسان كان صحيحا لما انه متصرف في خالص نصيبه فكذلك إذا أجل نصيبه و لو أقر أحد الشريكين بأن الدين مؤجل إلى سنة و أنكر صح اقرار المقر في نصيبه فكذلك إذا أنشأ التأجيل لان الاقرار لا يصح فيما هو حق للغير مع تمكن التهمة فيه و ذلك لانه لا يملك تحصيل مقصوده بالانشاء و لما صح إقراره هنا عرفنا أنه يصح تأجيله و لابي حنيفة رحمه الله في المسألة روايتان احداهما ان تأجيله يلاقى بعض نصيب شريكه و هو لا يملكه بالاتفاق و بيان هذا ان أصل الدين يبقى مشتركا بعد التأجيل و لا يمكن أن يجعل تأجيله مضافا لنصيبه خاصة الا بعد قسمة الدين و قبل القبض لا يجوز لان القسمة تمييز و ما في الذمة لا يتصور فيه التمييز و فى العين القسمة بدون التمييز لا تحصل فانه لو كان بين رجلين صبرة حنطة فقال اقتسمنا على أن هذا الجانب لي و الجانب الا آخر لك لا يجوز و هذا لان في القسمة تمليك كل واحد منهما نصف نصيب شريكه عوضا عما يتملكه عليه و تمليك الدين من من عليه الدين لا يجوز و انما قلنا ان هذا قسمة لان نصيب أحدهما يصير مخالفا لنصيب الآخر في الوصف و الحكم في القسمة ليس الا هذا و الدليل على أن تأجليه يصادف بعض نصيب شريكه أن الآخر إذا قبض نصيبه ثم حل الاجل كان للمؤخر ان يشاركه في المقبوض و يكون ما بقي مشتركا بينهما و الباقى هو ما كان مؤجلا و لو سلم للقابض ما قبض و اختار اتباع المديون ثم نوى ما عليه كان له أن يرجع على القابض فيشاركه في المقبوض باعبتار أن نصف بالمقبوض حقه و انما يسلمه له بشرط أن يسلم له ما في ذمة المديون فإذا لم يسلم رجع عليه و بهذا الفصل تبين فساد مذهبهما فانه بعد التأجيل إذا لم يكن للمؤخر أن يطالب بنصيبه فكيف يكون للآخر أن يقبض شيئا من نصيبه و ان جعل الآخر قابضا لنصيب نفسه كان ذلك قسمة فينبغي أن لا يكون للمؤخر أن يشاركه بعد حلول الاجل و ان جعل قابضا لبعض نصيب المؤخر فإذا لم يكن للمؤخر أن يطالب بنصييه قبل حلول الاجل لا يكون ذلك لغيره بطريق الاولى و هذا بخلاف ما لو أبرأه عن نصيبه لانه لا يبقى نصيبه بعد الابراء و انما القسمة مع بقاء نصيب كل واحد منهما بخلاف البيع في نصيب أحدهما

(39)

من العين فانه لا يلاقى شيئا من نصيب شريكه بدليل انه لا يشاركه في الثمن و بخلاف ما إذا استوفى أحدهما لان القسمة هناك باعتبار اختلاف المحل فنصيب المستوفي لم يبق في ذمة المديون و كذلك إذا اشترى بنصيبة أو صالح أو قبل الحوالة فيه فقد وجد اختلاف المحل و إذا أقر أحدهما أن المال كله مؤجل فإقرار المقر حجة في حقه و هو يزعم أن الدين كله مؤجل فلا يتحقق معنى القسمة باعتبار زعمه و انما لا يظهر حكم الاجل في حق الآخر لقصور الحجة عنه لا لان نصيبه مؤجل في حق المقر و لا يكون في اعمال إقراره في نصيبه معنى قسمة الدين بخلاف النسأ و الاجل حتى لو أقر أحدهما ان نصيبه مؤجل فهو على الخلاف أيضا و الطريق الآخر ان في تصرف الآخر اضرارا لشريكه واحد الشريكين إذا تصرف في نصيبه على وجه يلحق الضرر بصاحبه لم ينفذ تصرفه في حق شريكه كما لو كاتب أحد الشريكين العبد كان للآخر أن يبطل المكاتبة و بيان ذلك أن مؤنة المطالبة بجميع الدين على شريكه لانه يؤخر نصيبه حتى يستوفى الآخر نصيبه فإذا أجل الاجل شاركه في المقبوض ثم يؤخر نصيبه مما بقي حتى يستوفى الآخر نصيبه فإذا أجل شاركه في المقبوض فلا يزال يفعل هكذا حتى تكون مؤنة المطالبة في جميع الدين على شريكه و فيه من الضرر ما لا يخفى و به فارق الابراء لانه ليس في تصرفه هناك اضرار لشريكه لانه لا يشاركه فيما يقبض بعد ذلك و كذلك استيفاء نصيبه أو الشراء بنصيبه أو الصلح أو قبول الحوالة ليس فيه اضرار بالشريك و إذا أقر أن الدين مؤجل فهو ملحق الضرر بشريكه و لكن في زعمه أن الشريك ظالم في المطالبة و لا يستقل له على المطلوب حتى يحل الاجل فيكون هو في المطالبة ظالما ملتزما مؤنة المطالبة باختياره فلهذا يصح إقراره في نصيبه و لو صالح أحد الشريكين المديون علي مائة درهم على أن أخر عنه ما بقي من حصته لم يجز التأخير في قول أبى حنيفة رحمه الله و ما قبض فهو بينهما نصفان لان المقبوض جزء من دين مشترك حقهما فيه سواء و عندهما تأخيره فيما بقي صحيح و المقبوض بينهما نصفان أبضا لانه حين قبضه كان حقهما في الدين سواء فصار المقبوض بينهما نصفين فتأخير أحدهما ما بقي من حقه لا يغير حكم الشركة بنيهما في المقبوض لان التأخير لا يمس المقبوض و كذلك لو كانا شريكين شركة عنان و كل واحد منهما لا يملك التصرف في نصيب صاحبه من الدين بمنزلة الشريكين في الملك فأما المتفاوضان فتأخير أحدهما جائز على الآخر لان التأخير من صنع التجار و كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما هو من صنع التجار

(40)

لو أقر أحد الشريكين في الدين و هو ألف درهم انه كان للمطلوب عليه خمسمأة درهم قبل دينهما فقد بري المطلوب من حصته بطريق المقاصة بمنزلة ما لو أبرأة و لا يكون لشريكه عليه شيء لان المقر صار قابضا بنصيبه من الدين ما كان عليه لا مقضيا فان آخر الدينين قضأ عن أولهما لان القضاء لا يسبق الوجوب و انما يشاركه الاخر فيما يقبض فإذا لم يصر بهذا الطريق قابضا شيئا لا يكون للآخر أن يشاركه فيه كما لو أبرأه من نصيبه أو وهبه له و كذلك لو جنى عليه عمدا دون النفس جناية يكون أرشها خمسمأة أو صالح من جناية عمد فيها قصاص على ذلك لانه ما صار مستوفيا شيئا مضمونا أو شيئا قابلا للشركة و انما صار متلفا لنصيبه فلا يكون للاخر أن يرجع عليه بشيء و لو غصب أحد الشريكين من المديون ما يساوى خمسمأة فهلك في يده فلآ خر أن يرجع عليه بمائة و خمسين لانه صار قابضا بنصيبه ما لا مضمونا و ضمان الغصب يوجب الملك في المضمون فكأنه استوفى نصيبه و لان المديون يكون قابضا لنصيبه بطريق المقاصة لان دينه يكون آخر الدينين و لو حرق أحدهما ثوبا للمديون يساوي خمسمائة فكذلك الجواب في قول محمد رحمه الله لانه بالاحراق صار قابضا متلفا للمال و يكون ذلك مضمونا فيكون كالغضب و المديون صار قابضا لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل المحرق مقضيا و قال أبو يوسف رحمه الله لا يرجع عليه بشيء لانه متلف لنصيبه بما صنع لا قابض و الاحراق إتلاف و يكون هذا نظير الجناية و قد بينا أنه لو جنى أحدهما على المديون حتى يسقط نصيبه من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشيء فكذلك إذا جنى على ماله بالاحراق و لو صالحه على مائة درهم على أن أبرأه مما بقي من حصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان لشريكه أن يرجع عليه بخمسة أسداس المائة لان الباقى ممن دينه على المديون مائة و نصيب شريكه خمسمأة فالمقبوض يكون مقسوما بينهما على مقدار حقهما بخلاف ما إذا أجل فيما بقي على قولهما لان التأجيل لا يسقط نصيبه من الدين و ان تأخر حق المقبوض فلهذا بقي المقبوض بينهما نصفين و لو كان قبض المائة و قاسمهما شريكه نصفين ثم أبرأة مما بقي له كانت القسمة جائزة لا تعاد لان عند تمام القسمة كان حقهما في ذمة المديون سواء فسقوط ما بقي من نصيب أحدهما بالابراء لا يبطل تلك القسمة بعد تمامها و لو كان لرجلين على رجل حنطة قرض فصالحه أحدهما على عشرة دراهم من حصته فهو جائز و يدفع إلى شريكه ان شاء ربع كر و ان شاء خمسة دراهم لانه بهذا الصلح صار مستوفا فللآخر أن يطالبه بنصف نصبيه و هو ربع كر كما لو استوفاه

(41)

حقيقة و هذا لان الصلح يصحح بطريق المبادلة ما أمكن و مبادلة الكر بعشرة دراهم صحيحة الا أن مبنى الصلح على الاغماض و التجوز بدون الحق فمن حجة المصالح مبادلة الكر بعشرة دراهم صحيحة الا أن يقول انما توصلت إلى نصيبي لانى تجوزت بدون حقي فان أردت أن تشاركنى فتجوز بما تجوزت به لادفع إليك نصف ما قبضت و هي خمسة دراهم فلهذا كان الخيار لقابض الدراهم في ذلك و لو باعه حصة من الطعام بعشرة دراهم ضمن لشريكه ربع الكر و لا خيار له في ذلك لان مبنى البيع على الاستقصاء فيصير هو بطريق البيع كالمستوفى بجميع نصيبه لشريكه نصفه و لان البيع عقد ضمان فيصلح أن يكون موجبا لشريكه عليه ضمان نصف نصيبه و الصلح عقد تبرع فلا يكون موجبا للضمان على المتبرع الا أن يلتزم ذلك باختياره ثم في الشراء إذا رجع بربع الكر فما بقي في ذمة المطلوب و ذلك نصف الكر يكون مشتركا بينهما كما لو قبض أحدهما نصيبه و شاركه الآخر فيه و لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسأئة و باع الآخر نصيبه منه بخسمائة و كتبا عليه صكا واحدا بألف ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه لان نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر فلا نثبت الشركة بينهما باتحاد الصك كما لو أقرضة كل واحد منهما خمسمأة و كتبا بالالف صكا واحدا و كذلك لو باعاه صفقة واحده على أن نصيب فلان منه مائة لان تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة بدليل أن للمشتري أن لا يقبل البيع في نصيب أحدهما و كذلك لو اشترط أحدهما أن نصيبه خمسمأة بخية و شرط الآخر خمسمأة سوداء لان التسمية تفرقت و يغنى نصيب أحدهما عن نصيب الآخر وصفا فأما إذا باعاه صفقة واحدة بثمن واحد فأيهما قبض من ذلك شيئا شركة الاخر فيه لانه دين وجب لهما بسبب واحد بدلا عما هو مشرك بينهما فلا يقبض أحدهما شيئا الا بشركة الآخر لان المقبوض إما أن يكون عين ما كان في الذمة أو بدلا عنه و حكم البدل حكم المبدل و لو كان لرجلين على رجل ألف درهم بخية فصالحه أحدهما من نصيبه على خمسمأة زيوف أو على خمسمأة سود كان لشريكه أن يأخذ منه نصفها لان ثبوت حق المشاركة له باعتبار قبضه فانما ينظر إلى صفة المقبوض فيشاركه فيه و يأخذ منه نصفه و هذا لان المستوفي انما وصل إلى حقه لانه تجوز بدون حقه فعل الآخر أن يتجوز به إذا أراد مشاركته لان مشاركته لا تكون الا بعد رضاه بقبضه و عند الرضا يصير كأنهما قبضا ذلك و إذا كان لرجلين على رجل كر حنطة فصالحه




/ 28