الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين
المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللاخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف، وللواحد السدس، والباقي(1) في (م): " آبائهما ".