المقصد الثاني كيفية الحكم - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1). ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في المساجد دائما على رأي (2) - ولا يكره متفرقا - وأن يعنت الشهود (3) العارفين الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم، وتحرم [ عليه ] (5) الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

المقصد الثاني كيفية الحكم

وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الاكرام، والانصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما. ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.

(1) أي: بالتعزيز.

(2) في (س) و (م): " على رأي دائما ".

(3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا واليه ".

(4) في (س) و (م): " ولو ".

(5) زيادة من في (س) و (م).

(6) في (س) و (م): " وتنبيهه ".

/ 233