المقصد الثاني كيفية الحكم
وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الاكرام، والانصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما. ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.(1) أي: بالتعزيز.(2) في (س) و (م): " على رأي دائما ".(3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا واليه ".(4) في (س) و (م): " ولو ".(5) زيادة من في (س) و (م).(6) في (س) و (م): " وتنبيهه ".