البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى وفصوله ثلاثة
الأول: الاقرار وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل (3) المختار الحر، فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل في حقه (4)(1) القسامة كما في الصحاح 5 / 2010 قسم: " الايمان تقسم على الاولياء في الدم ". وقال الشيخ محمد حسن في جواهره 42 / 226: " وفي لسان الفقهاء اسم للايمان.... صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة، ويدعى الولي على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه فيحلف على ما يدعيه ويحكم له ". وحكمها عندنا ثبوت القصاص نصا وفتوى وإجماعا بقسميه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسي 26 / 106 - 108، المجموع 20 / 222.(2) في (س): " وكذا لو قال: هذا المال حرام وفسره ".(3) في (م) " من العاقل البالغ ".(4) في حاشية (س): " بل في حق نفسه ".