المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب
الأول :المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا. وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا (3) على رأي، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر(1) قال ابن منظور: " الوضاءة مصدر الوضئ، وهو :الحسن النظيف، والوضاءة :الحسن والنظافة " اللسان 1: 195 وضأ.(2) في (م): " ولد ".(3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد بقوله مطلقا: سواء كان الزنا سابقا أو لا حقا ".