الأول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، ولو قبضته كافرين صح (4)، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع(1) في (س): " أو لغيره " وفي (م): " وغيره ".(2) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م).(3) أي: لو أباح الوطء لم يستخدم.(4) أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح.