الفصل الثاني: في ثبوته وإنما يثبت بأحد أمرين
الاقرار: ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ المقر وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في مجلس قولان (2)، ويقبل إقرار الأخرس بالاشارة، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط بإنكار غيره،(1) في (س): " الرجعية ".(2) أي: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا - أي: كونها أربعة ترتيب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها - قولان: ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط 8 / 4، وابن حمزة في الوسيلة: 410، والراوندي في فقه القرآن 2 / 371، وغيرهم. وأطلق بثبوته بالاقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: 122، والشيخ في النهاية: 689، وسلار في المراسم: 252، والحسن وأبو علي والصهرشتي والكيدري كما عنهم في غاية المراد، وغيرهم.