الركن الثالث الحالف وهو
كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه. ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى (5) منع القسامة، فإن حلف قيل: صح (6)، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد، وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (7) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا(1) في (س) و (م 9: " بسطت ".(2) في (س) و (م): " أو الشركة ". (3) أي: إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعي في دعوى القتل.(4) لفظ " يمينا " ليس في (م).(5) في (م): " الولي ".(6) قاله الشيخ في المبسوط 7 / 240.(7) في (س): " حقا ".