الثالث: الملتزم وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر:
كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى. وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4) وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الاسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.المطلب الثاني: في الأحكام
المستلزم (5) أنواع(1) في (س): " وما أشبهه ".(2) الأول: الانعقاد، واختاره السيد المرتضى في الانتصار: 163 مدعيا عليه الاجماع.الثاني: عدم الانعقاد: وهو اختيار ابن إدريس في السرائر: 357، والمحقق في الشرائع 3 / 186.(3) في (س): " فتلزم ".(4) أي: في الصلاة المندوبة.(5) في (س) و (م): " الملتزم ".