المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللامام. وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال. ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن التحق بدار الحرب احتفظت. والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات، ولو تكرر الارتداد [ قتلت ] (1) في الرابعة. وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده، بخلاف الحربي على إشكال. ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح. وكلمة الاسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك. ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال. ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الاجابة، بل يكلف الاسلام ثم يستكشف. ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال.

المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات

من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم

(1) في (الأصل) و (س): " قتل " والمثبت من (م) وهو الأنسب.

/ 233