وهي أربعة :الأول : العقد فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والاجارة والهبة والعارية. والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه. ويشترط المضي (1) على رأي، وصدوره (2) من أهله، وللولي إلا نكاح متعة.(1) في حاشية نسخة (الأصل): أي: يشترط الزمان الماضي، بمعنى أنه لا يصلح إيقاع الايجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: أتزوجك ".(2) في (س): " ويشترط صدوره ".