المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1).

المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله

ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب: الأول جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والامامة. فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالأخوة وأولاد هم والعمومة وأولاد هم (2) وإن كان غير هم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3). ويعقل المولى من أعلى لامن أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ

(1) ما بين القوسين لم يرد في (م) ورود في متن نسخة (الأصل) وفي حاشيتها: " هذه المسألة ضرب المصنف رحمه الله عليها بخطه ". ورد أيضا في حاشية (س) مع وجود علامة السقط والصحة، ورود أيضا في (ع) معبرا عنه بالنسخة. قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: " أقول: هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، وهي موجودة في أكثر النسخ، لأنها سارت قبل الضرب من المصنف أو غيره " فتأمل ".

(2) لفظ " والعمومة وأولاد هم " لم يرد في (م) (3) قاله في المبسوط 7 / 174 و 175.

/ 233