نكاح المرأه ذات الاولاد
لا شك أن كل يريد المرأة وان كانت ثيبا ،وان من بعض الثيبات ذوات أولاد ، فهل يصلح
للرجل أن يقدم على مثلها ؟ ... كلا ... يقول
ارباب هذا الفن : ان النساء على ثلاث :
الباكر ، وهي التي لم تر زوجا ، فان
تزوجتها يكن حبّها جمتعه لك وحدك . الثيب ،
وهي على قسمين : من رأت زوجا ولم تلد منه ،
فانك ان تزوجتها يكن نصف حبها لك والنصف
الآخر بقى عند الناكح الأول . ومن رأت زوجا
وولدت منه ، فانك ان ابتليت بها لم تصب من
حبها ذرة ، فانه انقسم نصفين : نصف للناكح
والباقي لأولاده ، فما بقى لك شيئ الاّ
وامر الصادرة منها ، والطعن عليك ومدح من
قبلك ، وهذه الاخيرة تسمى اللفوت ـ يعني
تلتفت الى فراخها ـ وليس لك منها ومن ولدها
نصيب . فايّاك واحذر . 1 ـ حدثنا ابو الحسن محمد بن عمر البصري ،
قال : حدثنا ابو الحسن على بن الحسن بن
البندار التميمي الطبري باسفرانين في
الجامع قال : حدثنا ابو نصر محمد بن يوسف
الطوسي بطبران ، قال: حدثنا أبي ، قال :
حدثنا علي بن حشرم المروزي ، قال : حدثنا
الفضل بن موسى السناني المروزي ن قال : قال
ابو حنيفه النعمان بن ثابت: افيدك حديثاً
طريفاُ لم تسمع اطرف منه ، قال : فقلت نعم ،
قال ابو
حنيفة :
اخبرني حماد بن أبي سليمان ، عن
ابراهيم النخعي ، عن عبد الله بن نجيبه ،
عن زيد بن ثابت ، قال لي رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلّم) : يا زيد تزوجت ، قال
: قلت لا قال صلى الله عليه و آله وسلّم
تزوج تستعف مع عفتك ، ولاتتزوجن خمسا ، قال
زيد : من هن يا رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلّم) ؟
... فقال رسول الله صلوات الله
عليه وعلى اهل بيته الطاهرين : لا تتزوجن ،
شهبرة ، ولا لهبرة ، ولا نهبرة ، ولا هيدرة
، ولا نقوتا ... فقال زيد : يا رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلّم) ، ما عرفت مما قلت
شيئا ، واني بأمرهـنّ لجاهل ، فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ألستم
عربا ؟
أما الشهبرة فالزرقاء البذية ...
وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة .... وأما
النهبرة فالقصيرة الذميمة ... وأما الهيدرة
فالعجوز المدبرة ... وأما اللفوت فذات الولد
من غيرك ... والخصال ، باب الخمسة ، ص 257 ،
الحديث 98 .