النفقة على الوالد
من الواضع المهمّه في الشرع المقدّس ، هوموضوع النفقه ، وهذا الموضوع الذي قد اقلق
أدفعه المفكرين العصرييّن ، فانهم كلما
يحاولون أن يجعلوا النفقه كلّ على عاتقه ،
ويقننوا بهذا الصدد قانونا يرون العيب
والنقص باوزان في يرمون اليه ، فان أيّ كفه
يرجحونها بتقى الأخرى موجوحه ، ويبان
الخلل في دستورهم ، فلا مفّر الاّ الى
المشرّع الخالق ، ولا مناص الاّ الا لتجاء
الى ما سنّه هو جلّت عظمته فلن تجد لسنة
الله تبديلا ، ولن تجد لسنته الله تحويلا . 1 ـ حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن (رض) قالا :
حدّثنا محمد بن يحيى العطار ، واحمد بن
ادريس جميعا عن محمد بن احمد ، عن موسى بن
عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز عن
أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ، قال (
حريز ) قلت من الذي أجبر عليه وتلزمني
نفقته : قال (عليه السلام) : الوالدين ،
الولد ، والزوجة ... الخصال ، باب الاربعة ،
ص201 ، الحديث 109 . 2 ـ حدثنا محمد بن الحسن ( رض ) ، قال :حدثنا
محمّد بن يحيى العطار ، عن محمد بن احمد ،
عن أبي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت القمي ، عن عدة من
اصحابنا يرفعونه
الى أبي عبد الله عليه التحيّات الزاكيات
من الله ، أنه قال (عليه السلام) : خمسة لا
يعطون من الزكوة ، الولد . والوالدين .
والمرأة . والمملوك . لأنّه يجبر ( الرجل )
على النفقه عليهم .... الخصال ، باب الخمسة ،
ص 234 ، الحديث 45 . 3 ـ يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من
خير فللوالدين و الاقربين واليتامى
والمساكين وابن السبيل ، وما تفعلوا من
خير فان الله به عليم ( البقرة ـ 215 ) .