السلطة الماليّة - أثر الخالد فی الولد والوالد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أثر الخالد فی الولد والوالد - نسخه متنی

السید علی بن الحسین العلوی؛ ناظر: عادل العلوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلطة الماليّة

ان سلطة الأب على الولد مما لا يتنازع فيه
اثنان ، ولمّا كان الأب هو السبب المباشر
ظاهرا في كينونه ابنه كان له حق التصرّف في
امواله ومع عدم علمه ، لذا جاء في شرايع
الاسلام :

1 ـ في قطع يد السارق : أن لا يكون والداُ من
ولده ، ويقطع يد الولد لو سرق من الوالد .

ارث الوالدين

كما أنّ الوالدين يوثان الابناء ، كذلك
الابناء تورث ـ في بعض الأحايين ـ
الوالدين والمشرّع الجليل جلّت عظمته لم
يهمل حقّا لأحد مهما صغرأ وكبر .

1ـ قال تعالى في محكم كتابه الكريم :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضّ
الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهّن
ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان
كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه
فلأمّه الثلث ، فان كان له اخوة فلامه
السدس من بعد وصية يوصى بها او دين ،
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهّم أقرب لكم
نفعا ، فريضة من الله انّ الله كان عليما
حكيما ( النساء ـ 11 ) .

/ 191