السلطة الماليّة
ان سلطة الأب على الولد مما لا يتنازع فيهاثنان ، ولمّا كان الأب هو السبب المباشر
ظاهرا في كينونه ابنه كان له حق التصرّف في
امواله ومع عدم علمه ، لذا جاء في شرايع
الاسلام : 1 ـ في قطع يد السارق : أن لا يكون والداُ من
ولده ، ويقطع يد الولد لو سرق من الوالد .
ارث الوالدين
كما أنّ الوالدين يوثان الابناء ، كذلكالابناء تورث ـ في بعض الأحايين ـ
الوالدين والمشرّع الجليل جلّت عظمته لم
يهمل حقّا لأحد مهما صغرأ وكبر . 1ـ قال تعالى في محكم كتابه الكريم :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضّ
الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهّن
ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان
كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه
فلأمّه الثلث ، فان كان له اخوة فلامه
السدس من بعد وصية يوصى بها او دين ،
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهّم أقرب لكم
نفعا ، فريضة من الله انّ الله كان عليما
حكيما ( النساء ـ 11 ) .