] الحناء و الكتم . أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء و الكتم . أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد ابن لقيط عن أبى رمثة قال أتيت أنا و أبى النبي صلى الله عليه و سلم و كان قد لطخ لحيته بالحناء . أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضى الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم و رأيته قد لطخ لحيته بالصفرة الخضاب بالصفرة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصفر بها لحيته و لم يكن شيء من الصبغ أحب اليه منها و لقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته قال أبو عبد الرحمن و هذا أولى بالصواب من حديث قتيبة . أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء [ ( الخالص و الله تعالى أعلم . قوله ( و قد لطخ ) قيل ليس لانه خضب به فان شيبه ما بلغ ذلك الحد بل لانه اغتسل به فبقى منه بعض آثاره و النسخ على أن ابن عمر ما بلغه النسخ و النهى عندهم مقدم على الاباحة فلذا أخذ كثير بالنهى و الله تعالى أعلم ( حتى عمامته ) بكسر العين . قوله ( و هذا أولى بالصواب من حديث أبى قتيبة ) أخرجه في الكبرى و هو أخصر من هذا الحديث . قوله ( انما كان شيء ) أى انما )
(141)
] في صدغيه . أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعنى ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يخضب إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا و فى الصدغين يسيرا و فى الرأس يسير ا . أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود أن نبى الله صلى الله عليه و سلم كان يكره عشر خصال الصفرة يعنى الخلوق و تغيير الشيب و جر الازار و التختم بالذهب و الضرب بالكعاب و التبرج بالزينة لغير محلها و الرقى بالمعوذات و تعليق التمائم و عزل الماء بغير محله و إفساد الصبي محرمه . [ ( و الضرب بالكعاب ) هى نصوص النرد واحدها كعب و كعبه ( و التبرج بالزينة لغير محلها ) أى إظهارها للناس الا جانب و هو المذموم فاما للزوج فلا و هو معنى قوله لغير محلها ( و تعليق التمائم ) جميع تميمة و هي خر زات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الاسلام ( و عزل الماء بغير محله ) قال في النهاية أى عزله عن إقراره في فرج المرأة و هو محله و فى قوله ( وجد شيء من الشيب ( في صدغيه ) بضم صاد و سكون دال و الصدغ هو الذي عند شحمة الاذن من اللحية . قوله ( انما كان الشمط ) بفتحتين الشيب ( عن العنفقة ) هى شعر في الشفة السفلى و قيل شعر بينها و بين الذقن . قوله ( و تغيير الشيب ) أى بالسواد ( و الضرب بالكعاب ) بكسر الكاف هى فصوص النرد جمع كعب و كعبة و اللعب بها حرام و كرهها عامة الصحابة و قيل كان ابن مغفل يفعله مع إمرأته من قمار و قيل رخص ابن المسيب بلا قمار ( و التبرج بالزنية ) أى إظهارها للناس الاجانب و هو المذموم فأما للزوج فلا و هو معنى قوله لغير محلها ( و الرقى ) بضم الراء و فتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون العودة ( الا المعوذات ) أى و نحوها مما هو ذكر الله ( و تعليق التمائم ) جمع تميمة و هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبدله الاسلام ( و عزل الماء بغير محله أى عزله من إقراره في فرج المرأة و هو محله و فى قوله لغير محله تعريض بإتيان الدبر ( و إفساد )
(142)
] الخضاب للنساء أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا مطيع بن ميمون حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة أن إمرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه و سلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدى إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إنى لم أدر أيد إمرأة هى أو رجل قالت بل يد إمرأة قال لو كنت إمرأة لغيرت أظفارك بالحناء كراهية ريح الحناء أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا على بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة سألتها إمرأة عن الخضاب بالحناء قالت لا بأس به و لكن أكره هذا لان حبي صلى الله عليه و سلم كان يكره ريحه تعني النبي صلى الله عليه و سلم [ ( بغير محله تعريض بإتيان الدبر ( و إفساد الصبي ) هو اتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها و كان من ذلك فساد الصبي و قوله ( محرمه ) أى كرهه و لم يبلغ به حد التحريم ) الصبي ) هو اتيان المرأة المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها و كان من ذلك فساد الصبي ( محرمه ) حال من ضمير يكره و الضمير للاخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور و المعنى كراهة و لم يبلغ به حد التحريم و بعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الاول و الله تعالى أعلم . قوله ( فقبض يده ) أى عن أخذ الكتاب من يدها ( لو كنت إمرأة ) أى لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك . قوله ( عن الخضاب بالحناء ) الظاهر أن السوأل عن خضاب اليدين و الرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النسا و يؤيده قولها و لكني أكرهه لان عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل و قيل المراد خضاب شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث و بين الاحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الحناء في اليدين فأما أن يقال كراهته ريحه لا يقتضى ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن .
(143)
النتف أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبى و أبو الاسود النضر بن عبد الجبار قالا حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبى الحصين الهيثم بن شفى و قال أبو الأَسود شفى إنه سمعه يقول خرجت أنا و صاحب له يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بايلياء و كان قاصهم رجلا من الازد يقال له أبو ريحانه من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبى ريحانه فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عشر عن الوشر و الوشم و النتف و عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار و عن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار و أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا [ ( عن الوشر ) هو تحديد الاسنان و ترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب من و شرت الخشبة بالمنشار لغة في أشرت ( و عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ) هو أن يضاجع ) في غيرها أو في نفسها ان بلغت ذلك و الله تعالى أعلم . قوله ( من المعافر ) بفتح الميم أرض باليمن ( بايلياء ) بكسر الهمزة و اللام بينهما ياء ساكنة بالمد و القصر مدينة بيت المقدس ( عن الوشر ) بفتح واو فسكون شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الاسنان بما يحددها و يرقق أطرافها تفعله المرأة المسنة تتشبه بذلك بالشواب ( و الوشم ) هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد ( و النتف ) أى نتف البياض عن اللحية و الرأس أو نتف الشعر عن الحاجب و غيره للزينة أو نتف الشعر عند المصيبة ( و عن مكامعة ) المكامعة المضاجعة ( بغير شعار ) بكسر الشين و هو ما يلى الجسد من الثوب أى بلا حاجب من ثوب ( أسفل ثيابه ) بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت الثياب أو فوقها و عادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من حرير ليلين أعضاءهم ( أو يجعل على منكبيه ) هو أن يلقى الثوب الحرير على الكتفين .
(144)
] أمثال الاعاجم و عن النهبى و عن ركوب النمور و لبوس الخواتيم الا لذى سلطان وصل الشعر بالخرق . أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد ان المسيب أن معاوية قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الزور . أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبى سفيان على المنبر و معه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ( الرجل صاحبه في ثواب واحد لا حاجز بينهما ( و عن النهبى ) بالضم و القصر هى النهب و قد يكون اسم ما ينهب كالعمرى و الرقبى ( و عن ركوب النمور ) أى جلودها و هي السباع المعروفة واحدها نمر و انما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة و الخيلاء و لانه زى العجم و لان شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الائمة إذا كان ذكى و لعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لان اصطيادها عسير ( و لبوس الخاتم الا لذى سلطان ) قال الخطابي لانه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة و لا لا رب الزينة و قال البيهقي هذا النهى يحتمل أن يكون للتنزيه و قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه و يختم به أموال العامة و الطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدى عليهم و كل من كانت بينه و بين الناس معاملات يحتاج لاجلها إلى الكتابة فهو في معنى السلطان فأما من لا يمسك الخاتم الا للتحلى به دون ( و عن النهبى ) بضم النون و القصر هو النهب و قد يكون اسم ما ينهب كالعمرى و الرقبى ( ركوب النمور ) أى جلودها ملقاة على السرج و الرحال لما فيه من التكبر أو لانه زى العجم أو لان الشعر نجس لا يقبل الدباغ ( و لبوس الخواتيم ) بضم اللام مصدر بمعنى اللبس و المراد بذى سلطان من يحتاج اليه للمعاملة مع الناس و لغيره و يكون زينة محضة فالأَولى فالنهى للتنزيه و قيل في اسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث و الله تعالى أعلم قوله ( نهى عن الزور ) سيجئ شرحه في الرواية الاتية قوله ( كبة ) بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض .
(145)
يقول أيما إمرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فانه زور تريد فيه . الواصلة أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن عروة عن إمرأته فاطمة عن أسماء بنت أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الواصلة و المستوصلة . المستوصلة أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواصلة و المستوصلة و الواشمة و الموتشمة أرسله الوليد بن أبى هشام . أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبى هشام عن نافع [ ( غرض آخر فهو منهى عنه . و الحديث أعله ابن القطان بالهيثم ابن شفى و قال روى عنه جماعة و لا يعرف حاله و قال ابن الموافق بل هو معروف الحال ثقة و ذكره ابن حبان في الثقات و قال الحافظ ابن حجر في اسناده رجل منهم فلم يصح الحديث يعنى شيخ الهيثم . ) و قوله ( تزيد فيه ) أى تزيد ذلك في الرأس . قوله ( الواصلة ) هى التي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها و المستوصلة التي تأمر من يفعل بها و كذلك ( الواشمة و المستوشمة ) من الوشم و قد تقدم قريبا قبل هذا و نحو لعن الله اليهود و أمثاله اخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى الله تعالى عليه و سلم لانه صلى الله تعالى عليه و سلم لم يبعث لعانا و قد قال المؤمن لا يكون لعانا قلت لعن الشيطان و غيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعانا بصيغة المبالغة و وجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف و مثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله
(146)
] أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة . أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله الواصلة و المستوصلة . أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبى عن قتادة عن عزرة ن عن الحسن العونى عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن إمرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت إنى إمرأة زعراء أ يصلح أن أصل في شعري فقال لا قالت أ شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم واجدة في كتاب الله و ساق الحديث المتنمصات أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواشمات و الموتشمات و المنتمصات و المتفلجات للحسن المغيرات . أخبرنا أحمد بن [ ( إمرأة زعراء ) أى قليلة الشعر ( و المتفلجات للحسن ) أى النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين و الفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا و الرباعيات . ) بخلاف التغيير بالخضاب و نحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه . قوله ( زعراء ) كحمراء تأنيث أرعر أى قليلة الشعر . قوله ( و المنتمصات ) النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الاسنان باستعمال بعض الالات و قوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل ( المغيرات ) أى خلق