] و سلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة مختصر النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادى قال حدثنا أبو علقمة الفروى عبد الله ابن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبى هريرة و قد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الاشج رواه عن زينب الثقفية . أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب إمرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا . أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن أبن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الاشج [ ( بخورا ) بفتح الباء . قوله ( فلتغتسل من الطيب ) ظاهره أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد و هي قد استعملت الطيب في البدن فلتغتسل منه و تبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج و مثله قوله تعالى و إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية أبى داود ظاهرة في الثاني فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها و تشنيعا لفعلها و تشبيها له بالزنا و ذلك لانها هيجت بالتعطر شهوات الرجال و فتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة و الله تعالى أعلم . قوله ( بخورا ) بفتح باء و خفة خاء أخذه دخان الطيب المحروق و قيل هو ما يتبخربه ( العشاء ) لعل التخصيص لان الخوف عليهن في الليل أكثر أو لان عادتهن
(155)
عن بسر بن سعيد عن زينب إمرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهدت إحدا كن العشاء فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى و جريرا أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد و الله تعالى أعلم . أخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا . أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الاشج عن زينب الثقفية إمرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الاخرة . أخبرنا أبو بكر بن على قال حدثنا منصور بن أبى مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الاخرة فلا تمس طيبا . أخبرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهدت إحدا كن الصلاة فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن و هذا محفوظ من حديث الزهرى [ استعمال البخور في الليل لازواجهن و الله تعالى أعلم . قوله ( فلا تقربن ) بفتح راء .
(156)
البخور أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالالوة مطراة و بكافور يطرحه مع الالوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الكراهية للنساء في إظهار الحلى و الذهب أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحرث أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسوها في الدنيا . أخبرنا على بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور ح و أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن إمرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا معشر النساء أما لكن [ ( استجمر ) أى تبخر ( بالالوة ) هو العود ( مطراة ) المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب غيرها كالمسك و العنبر و الكافور ( يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما انه ليس منكن ) قوله ( إذا استجمر ) تبخر ( بالالوة ) المشهور فيه ضم الهمزة و اللام و فتح الواو المشددة و قد تفتح الهمزة و حكى في اللام الكسراه و فى الواو التخفيف و هي العود الذي يتبخر به قال الاصمعى أراها فارسية معربة ( مطراة ) بضم الميم و فتح الطاء و الراء المشددة أى مخلوط أو مرباة بشيء آخر من جنس الطيب ( و بكافور الخ ) أى تارة كان يتبخر بالعود الخالص و أخرى مخلوط بالكافور قوله ( أهله الحلية ) بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة و لعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الاخرة على الدنيا و كذا الحرير و يحتمل أن المراد بالاهل الرجال من أهل البيت فالأَمر واضح . قوله ( أما لكن في الفضة ما تحلين ) أى تتحلينه ثم حذف احدى التاءين
(157)
] في الفضة ما تحلين أما انه ليس من إمرأته تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به . أخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن إمرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما انه ليس منكن إمرأة تحلي ذهبا تظهره إلا عذبت به . أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن يحيى بن أبى كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما إمرأة تحلت يعنى بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار و أيما إمرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز و جل في أذنها مثله خرصا من النار [ ( إمرأة تحلت ذهبا تظهره الا عذبت به ) هذا منسوخ بحديث ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثها قال ابن شاهين في ناسخه كان في أول الامر تلبس الرجال خواتيم الذهب و غير ذلك و كان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الاباحة الحظر و حكى النووي في شرح مسلم و العائد إلى الموصول أى ما تتخذنه حلية لكن ( تظهره ) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت و افتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح و التوبيخ و الكلام لافادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الاظهار و الافتخار و يؤيده الرواية الاتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء و لذلك قال السيوطي هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثها و نقل ابن شاهين ما يدل على ذلك و قال و حكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك قلت و لو لا الاجماع لكان الظاهر أن يقال أولا كان الذهب حلالا للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا و قول ابن شاهين أنه كان أولا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على أنه إذا دار الامر بين نسخ واحد و نسخين لا يحكم بنسخين فان الاصل عدم النسخ فتقليله أليق بالاصل لكن الاجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين و الله تعالى أعلم . قوله ( خرصا ) بضم الخاء المعجمة و سكون
(158)
] يوم القيامة : أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن يحيى بن أبى كثير قال حدثني زيد عن أبى سلام عن أبى أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و فى يدها فتح فقال كذا في كتاب أبى أى خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب و قالت هذه أهداها إلى أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم و السلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله و فى يدها سلسلة من نار ثم خرج و لم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها و اشترت بثمنها غلاما و قال مرة عبدا و ذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار . أخبرنا سليمان بن سلم البلخى قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبى سلام عن أبى أسماء عن ثوبان قال جاءت بنت هبيرة إلى [ ( إجماع المسلمين على ذلك ( فتخ ) بفتح الفآء و المثناة الفوقية و خاء معجمة جمع فتخة و هي خواتيم ) الراء حلى الاذن . قوله ( فتخ ) بفتح فامو مثناة من فوق و آخره خاء معجمة و هي خواتيم كبار ( يضرب يدها ) تعزيرا لها على ما فعلت من لبس الذهب ( فانتزعت فاطمة ) ظاهر هذا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضيه لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك و الاقرب أن يقال ضمير في عنقها لبنت هبيرة و لعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة و كانت في عنقها حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ و الله تعالى أعلم ( أيغرك ) .
(159)
] رسول الله صلى الله عليه و سلم و فى يدها فتخ من ذهب أى خواتيم ضخام نحوه . أخبرنا إسحق بن شاهين الواسطي قال أنبأنا خالد عن مطرف ح و أنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا أسباط عن مطرف عن أبى الجهم عن أبى زيد عن أبى هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتته إمرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال و كان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحدا كن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير اللفظ لا بن حرب . أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحق بن بكر قال حدثني أبى عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى عليها مسكتى ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا و جعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين قال أبو عبد الرحمن هذا محفوظ و الله أعلم [ ( كبار و قيل خواتيم لا فصوص لها ( صلفت عنده ) أى ثقلت عليه و لم تحظ عنده ) من الغرور أى يسرك هذا القول فتصيرى بذلك مغرورة فتقعى في هذا الامر القبيح بسببه و الله تعالى أعلم قوله ( سوارين من ذهب ) أى ألبس سوارين من ذهب ( سواران ) أى لك سواران ( طوق ) أى أ يحل طوق ( قرطين ) بضم قاف و سكون راء نوع من حلى الاذن و وجه النصب في السوأل قد سبق و أما في الجواب بأن يقال تقديره يبدلهما الله قرطين من نار ( صلفت ) أى قل خيرها من باب علم كما هو المضبوط ( ثم تصفره ) أى فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من ذهب و يؤدى من الزينة ما يؤديه الذهب و الله تعالى أعلم . قوله ( مسكتى ذهب ) بفتحتين من حلى اليد
(160)
] تحريم الذهب على الرجال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى أفلح الهمداني عن ابن زرير أنه سمع على بن أبى طالب يقول إن نبى الله صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه و أخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي . أخبرنا عيسى ابن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن أبى الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو صالح عن أبن زرير أنه سمع على بن أبى طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه و أخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي . أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبن أبى الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع عليا يقول إن نبى الله صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه و أخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي قال أبو عبد الرحمن و حديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فان أبا أفلح أشبه و الله تعالى أعلم أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن هرون قال أنبأنا محمد بن إسحق عن يزيد بن [ ( ان هذين حرام ) ابن مالك في شرح الكافية أراد استعمال هذين فحذف استعمال و أقام هذين ) قوله ( ان هذين ) اشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط ( حرام ) قيل القياس حرامان الا أنه مصدر و هو لا يثنى و لا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع و قال ابن مالك أى استعمال هذين فحذف المضاف و أبقى الخبر على افراده و على كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا و الا فالاستعمال صرفا و انفافا و بيعا جائز للكل و استعمال الذهب باتخاذ الاوانى منه و استعمالها حرام للكل و الله تعالى أعلم