سنن النسائی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن النسائی - جلد 8

احمد بن شعیب النسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة يوم الفتح قال ألا و إن كل قتيل خطا العمد أو شبه العمد قتيل السوط و العصا منها أربعون في بطونها أولادها . أخبرنا محمد ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة عام الفتح قال ألا و إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط و العصا منها أربعون في بطونها أولادها . أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أنبأنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح قال ألا و إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط و العصا منها أربعون في بطونها أولادها . أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله و اثنى عليه و قال الحمد لله الذي صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ألا أن قتيل العمد الخطأ بالسوط و العصا شبه العمد فيه مائة من الابل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الخطأ شبه العمد يعنى بالعصا و السوط مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هرون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب

(43)

عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل خطا فديته مائة من الابل ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و ثلاون حقة و عشرة بني لبون ذكور قال و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق و يقومها على أهل الابل إذا غلت رفع في قيمتها و إذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين الاربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلهامن الورق قال و قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة و من كان عقله في الشاة ألفى شاة و قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة و قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا و لا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها و إن قتلت فعقلها بين ورثتها و هم يقتلون قاتلها ذكر اسنان دية الخطا أخبرنا على بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكرى بن أبى زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود يقول قضى رسول الله

(44)

صلى الله عليه و سلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض و عشرين ابن مخاض ذكورا و عشرين بنت لبون و عشرين جذعة و عشرين حقة ذكر الدية من الورق أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هانئ قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار ح و أخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثنى عشر ألفا و ذكر قوله إلا أن أغناهم الله و رسوله من فضله في أخذهم الدية و اللفظ لابى داود . أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثنى عشر ألفا يعنى في الدية عقل المرأة أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن

(45)

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها كم دية الكافر أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى و ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين و هم اليهود و الانصارى . أخبرنا أحمد ابن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قا ل عقل الكافر نصف عقل المؤمن دية المكاتب أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا على بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى . أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن

(46)

الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس إن نبى الله صلى الله عليه و سلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر . حدثنا محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر و ما بقى دية العبد . أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد يعنى ابن هرون قال أنبأنا حماد عن قتادة عن خلاس عن على و عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى و يقام عليه الحد بقدر ما عتق منه و يرث بقدر ما عتق منه . أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة و عن يحيى ابن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر و ما لا دية المملوك باب دية جنين المرأة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم و إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى

(47)

قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن إمرأة حذفت إمرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في ولدها خمسين شاة و نهى يومئذ عن الخذف أرسله أبو نعيم . أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثني عبد الله بن بريدة أن إمرأة خذفت إمرأة فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فجعل عقل ولدها خمسمأة من الغر و نهى يومئذ عن الخذف قال أبو عبد الرحمن هذا و هم و ينبغي أن يكون أراد مائة من الغر و قد روى النهى عن الخذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال لا تخذف فان نبى الله صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن الخذف أو يكره الخذف شك كهمس . أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك قضى رسول الله صلى اله عليه و سلم في الجنين غرة قال طاوس إن الفرس غرة . أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله

(48)

صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها و زوجها و أن العقل على عصبتها . أخبرنا أحمد ابن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة و سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أنه قال اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر و ذكر كلمة معناها فقتلتها و ما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دية جنينهاغرة عبد أو وليدة و قضى بدية المرأة على عاقلتها و ورثها ولدها و من معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع . أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك




/ 49