مستدرک علی الصحیحین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک علی الصحیحین - جلد 1

أبی عبد الله الحاکم النیسابوری؛ محقق: یوسف عبدالرحمن المرعشلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(392)

بالسوية فان لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها و فى الرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين مائة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه هكذا انما تفرد بإخراجه البخارى من وجه اخر عن ثمامة بن عبد الله و حديث حماد بن سلمة اصح و اشفى و اتم من حديث الانصاري ( اخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا احمد بن سلمة و إبراهيم بن ابى طالب ( قالا ) ثنا إسحاق بن إبراهيم انبا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس يحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و آله ثم ذكر الحديث بنحو من حديث موسى بن إسمعيل عن حماد بطوله ( و لهذه ) الالفاط شاهد من حديث الزهرى عن سالم عن ابيه ( أخبرناه ) أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا محمد بن عبد الله النفيلى ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه و آله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة و فى عشرة شاتان و فى خمس عشرة ثلاث شياه و فى عشرين اربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فان زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فان كانت الابل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة و فى كل أربعين بنت لبون و فى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زدات واحدة على المائتين فيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة و ليس فيها شيء حتى يبلغ المائة و لا يفرق بن مجتمع و لا يجمع بين متفرق

(393)

مخافة الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية و لا يوخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عيب قال الزهرى إذا جاء المصدق قسمت الشاة ثلاثا ثلثا شرارا و ثلثا خيارا و ثلثا وسطا فياخذ المصدق من الوسط و لم يذكر الزهرى البقر هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الاحكام التي في حديث ثمامة عن انس الا ان الشيخين لم يخرجاه لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين و سفيان بن حسين احد أئمة الحديث وثقه يحيى ابن معين و دخل خراسان مع يزيد بن المهلب و دخل منه نيشابور سمع جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر ابن عبد الله بن رزين و أخيه عمر بن عبد الله و غيرهما و يصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهرى و ان كان فيه ادنى إرسال فانه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين ( أخبرناه ) أبو العباس محمد بن احمد المحبوبي ( و ) أبو بكر محمد بن احمد المزكى المروزيان بمرو ( قالا ) انبأ أبو الموجة محمد بن عمرو انبأ عبدان بن عثمان انبأ عبد الله بن المبارك أخبرني يونس بن يزيد و حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقية و اللفظ له انبأ xأبو المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن اسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابى شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و آله التي كتب الصدقة و هي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها و هي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله حين امر على المدينة فامر عماله بالعمل بها و كتب بها إلى الوليد فامر الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم امر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين و امرهم بالعمل بما فيها و لا يتعدونها و هذا الكتاب يفسره لا يوخذ في شيء من الابل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلع خمس عشرة فإذا بغلت خمسة عشرة ففيها اربع شياه حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت خمسا و عشرين ا فرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فان لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ

(394)

خمسا و أربعين فإذا كانت ستا و أربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت احدى و ستين ففيها جدعة حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت احدى و تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا كانت احدى و عشرين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا و عشرين و مائة فإذا كانت ثلاثين و مائة ففيها بنتا لبون و حقة حتى تبلغ تسعا و ثلاثين و مائة فإذا كانت أربعين و مائة ففيها حقتان و بنت لبون حتى تبلغ تسعا و أربعين و مائة فإذا كانت خمسين و مائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا و خمسين و مائة فإذا كانت ستين و مائة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا و ستين و مائة فإذا كانت سبعين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون و حقة حتى تبلغ تسعا و سبعين و مائة فإذا كانت ثمانين و مائة ففيها حقتان و ابنتا لبون حتى تبلغ تسعا و ثمانين و مائة فإذا كانت تسعين و مائة ففيها ثلاث حقاق و ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا و تسعين و مائة فإذا كانت مائتين ففيها اربع حقاق أو خمس بنات لبون اى السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء من الابل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب و لا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا كات احدى و عشرين و مائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة و مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ اربع مائة شاة ففيها اربع شياه حتى تبلغ خمس مائة شاة فإذا بلغ خمس مائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مائة شاة ففيها ست شياه فإذا بلغت سبع مائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة فإذا بغلت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مائة شاة فإذا بلغت تسع مائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة ( و مما يشهد لهذا الحديث ) بالصحة ( ما حدثناه ) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحق الصنعاني ثنا يزيد ابن هارون ثنا ابن إسحاق و حبيب بن ابى حبيب عن عمرو بن هرم ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن الانصاري حدثه ابن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الصدقات فوجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه و آله إلى عمرو بن حزم فامر عمر

(395)

ابن عبد العزيز عماله على الصدقات ان يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيها صدقة الابل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا زادت على العشرين و مائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا و عشرين و مائة فإذا كانت الابل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة و اما كتاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعمرو بن حزم فان اسناده من شرط هذا الكتاب و لذلك ذكرت السياقة بطولها ( حدثنا ) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد ثنا إسمعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسمعيل بن ابى أويس حدثني ابى عن عبد الله بن ابى بكر ( و ) محمد ابنى ابى بكر بن عمرو بن حزم ( 1 ) عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و آله لعمرو بن حزم فإذا بلغ قيمة الذهب مأتي درهم ففى كل أربعين درهما درهم هذا حديث صحيح على شرط مسلم و هو دليل على الكتاب المشروح المفسر ( اخبرنا ) أبو نصر احمد بن سهل الفقية ببخاري ثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا الحكم بن موسى ( حدثنا ) أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهرى عن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و آله انه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرايض و السنن و الديات و بعث مع عمرو بن حزم فقرات على أهل اليمن و هذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال و الحارث ابن عبد كلال و نعيم بن كلال قيل ذي رعين و معافر و همدان اما بعد فقد رجع رسولكم و أعطيتم من المغانم خمس الله و ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سحاء أو كان بعلاء ففيه العشر إذا بلغت خمسة

(396)

أوسق و ما سقي بالرشاء و الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق و فى كل خمس من الابل السايمة شاة إلى ان تبلغ اربعا و عشرين فإذا زادت واحدة على اربع و عشرين ففيها ابنت مخاض فان لم توجد فابن لبون ذكر إلى ان تبلغ خمسة و ثلاثين فإذا زادت على خمسة و ثلاثين واحدة ففيها ابنت لبون إلى ان تبلغ خمسة و أربعين فان زادت واحدة على خمسة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ان تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جدعة إلى ان تبلغ خسمة و سبعين فان زادت واحدة على خمسة و سبعين ففيها ابنة لبون إلى ان تبلغ تسعين فان زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى ان تبلغ عشرين و مائة فما زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين ابنة لبون و فى كل خمسين حقة طروقة الجمل و فى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جدعة و فى كل أربعين باقورة بقرة و فى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى ان تبلغ عشرين و مائة فان زاد على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ان تبلغ ثلاث مائة فان زادت فما زاد ففى كل مائة شاة شاة و لا يوجد في الصدقة هرمة و لا عجفاء و لا ذات عوار و لا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة و ما اخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية و فى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم و ما زاد ففى كل أربعين درهما درهم و ليس فيما دون خمس أواق شيء و فى كل أربعين دينارا دينار ان الصدقة لا تحل لمحمد و لا لاهل بيت محمد انما هى الزكاة تزكى بها أنفسهم و لفقراء المؤمنين و فى سبيل الله و ابن السبيل و ليس في رقيق و لا في مزرعة و لا عما لها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر و انه ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شيء قال و كان في الكتاب ان اكبر الكباير

(397)

عند الله يوم القيامة الاشراك بالله و قتل النفس المؤمن بغير حق و الفرار في سبيل الله يوم الزحف و عقوق الوالدين و رمى المحصنة و تعلم السحر و اكل الربا و اكل مال اليتيم و ان العمرة الحج الاصغر و لا يمس القرآن الا طاهر و لا طلاق قبل أملاك و لا حق حتى يبتاع و لا يصلين احد منكم في ثوب واحد و شقه باد و لا يصلين احد منكم عاقص شعره و لا يصلين احد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء و كان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا فتلا عن بيته فانه قود الا ان يرضى أوليآء المقتول و ان في النفس الدية مائة من الابل و فى الانف الذي جدعه الدية و فى اللسان الدية و فى الشفتين الدية و فى البيضتين الدية و فى الذكر الدية و فى الصلب الدية و فى العينين الدية و فى الرجل الواحدة نصف الدية و فى المأمومة ثلث الدية و فى الجائفة ثلت الدية و فى الميقلة خمس عشرة من الابل و فى كل اصبع من الاصابع من اليد و الرجل عشر من الابل و فى السن خمس من الابل و فى الموضحة خمس من الابل و ان الرجل يقتل بالمرأة و على أهل الذهب ألف دينار هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز و اقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهرى بالصحة كما تقدم ذكر له و سليمان بن داود الدمشقي الخولانى معروف بالزهرى و ان كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن على ثنا عبد الرحمن بن ابى حاتم قال سمعت ابى و سئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه و آله الذي كتبه له في الصدقات فقال سليمان بن داود الخولانى عندنا ممن لا بأس به قال أبو محمد بن ابى حاتم سمعت ابا زرعة يقول ذلك ( قال ) الحاكم قد بذلت ما ادى اليه الاجتهاد في إخراج هذه الاحاديث المفسرة الملخصة في الزكوة و لا يستغنى هذا الكتاب عن شرحها و استدللت على صحتها بالاسانيد الصحيحة عن الخلفاء و التابعين بقبولها و استعمالها بما فيه غنية لمن اناطها قد كان امامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهنى في الوضوء لان يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله كان احب إلى من نفسى و مالي و أهلي و ذاك حديث في صلوة التطوع فكيف بهذه السنن التي هى قواعد الاسلام و الله الموفق و هو حسبى و نعم الوكيل ( حدثنا ) أبو بكر احمد بن سليمان الفقية ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا بهز بن حكم ( و أخبرنا ) احمد

(398)

ان سلمان ثنا احمد بن عيسى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول في كل ابل سائمة في كل أربعين ابن لبون لا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها موتجر ابله أجرها و من منعها فاما آخذوها و شطر ابله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لال محمد منها شيء هذا حديث صحيح الاسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة و لم يخرجاه ( حدثنا ) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن ابى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعثنا إلى اليمن و امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ( حدثنا ) أبو بكر احمد بن إسحاق الفقية ثنا احمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عاصم بن عمر بن قتادة الانصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعثه ساعيا فقال ابوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عهدا فلما أراد الخروج اتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله يا قيس لا تأتي يوم القيمة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي رغال فقال سعد و ما ابورغال قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص الا شاة واحدة و ابن صغير لا ام له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم من أنت فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه و آله فرحب و قال هذه غنمي فخذ بما أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال هذه فقال الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له




/ 84